الكويت اليوم - ص ٨
العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ٦٨/٦٧
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٧ بميزانية مجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ على النحو التالي :
أ - بلغت الايرادات ٤٧٢/٤٠٥٢٣٥ دينارا ( اربعمائة وخمسة آلاف ومائتين وخمسة وثلاثين دينارا واربعمائة واثنين وسبعين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٤٧٢/٤٠٥٢٣٥ دينارا ( اربعمائة وخمسة آلاف ومائتين وخمسة وثلاثين دينارا واربعمائة واثنين وسبعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧
مجلس الأمة
إجمالي الإيرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |
| --- | --- | --- | --- |
| ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | تعويض من الميزانية العامة | ٧٦٩ ٣٦٩٧٥٧ | الباب الأول – المرتبات والأجور |
| | | ٧٠٣ ٣٥٤٧٧ | الباب الثاني – المصروفات العامة |
| | | ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | |
| ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | المجموع | ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | المجموع |