إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية 68/67

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1131 · 29 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص ٨

العدد ١١٣١ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ٦٨/٦٧

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور

وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد أعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٧ بميزانية مجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ ،

وبناء على عرض وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧ على النحو التالي :

أ - بلغت الايرادات ٤٧٢/٤٠٥٢٣٥ دينارا ( اربعمائة وخمسة آلاف ومائتين وخمسة وثلاثين دينارا واربعمائة واثنين وسبعين فلسا ) .

ب - بلغت المصروفات ٤٧٢/٤٠٥٢٣٥ دينارا ( اربعمائة وخمسة آلاف ومائتين وخمسة وثلاثين دينارا واربعمائة واثنين وسبعين فلسا ) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢ ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٧٧ م

الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٨/٦٧

مجلس الأمة

إجمالي الإيرادات والمصروفات

| اجمالي | تفصيلي | اجمالي | تفصيلي |

| --- | --- | --- | --- |

| ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | تعويض من الميزانية العامة | ٧٦٩ ٣٦٩٧٥٧ | الباب الأول – المرتبات والأجور |

| | | ٧٠٣ ٣٥٤٧٧ | الباب الثاني – المصروفات العامة |

| | | ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | |

| ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | المجموع | ٤٧٢ ٤٠٥٢٣٥ | المجموع |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي