العدد ۱۱۳۱ — السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم — ص ۷
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٦٣ في شأن اللائحة الداخلية
لمجلس الأمة .
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٦ بميزانية مجلس الأمة
عن السنة المالية ٦٧/٦٦ .
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمجلس الأمة عن السنة المالية
٦٧/٦٦ على النحو التالي :
أ — بلغت الإيرادات ٣٩٨٧٤٨/٨٢١ دينارا ( ثلاثمائة
وثمانية وتسعين الفا وسبعمائة وثمانية واربعين دينارا وثمانمائة
وواحد وعشرين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٣٩٨٧٤٨/٨٢١ دينارا ( ثلاثمائة
وثمانية وتسعين الفا وسبعمائة وثمانية واربعين دينارا وثمانمائة
وواحد وعشرين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
مجلس الأمة
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٦٧/٦٦
اجمالي الايرادات والمصروفات
| اجمالي | تفصيلي | | اجمالي | تفصيلي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ٣٩٨٧٤٨ | ٨٢١ | تعويض من الميزانية العامة | ٣٥٢٠٣٥ | ٦٩١ | الباب الاول — المرتبات والاجور |
| | | | ٤٦٧١٣ | ١٣٠ | الباب الثاني — المصروفات العامة |
| | | | ٣٩٨٧٤٨ | ٨٢١ | |
| ٣٩٨٧٤٨ | ٨٢١ | المجموع | ٣٩٨٧٤٨ | ٨٢١ | المجموع |