الكويت اليوم - ص ٦
العدد ۱۱۳۱ - السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي عن السنة المالية ١٩٧٥/٧٤
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بانشاء الهيئة العامة
للجنوب والخليج العربي ،
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٤ بميزانية الهيئة العامة
للجنوب والخليج العربي للسنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج
العربي للسنة المالية ١٩٧٥/٧٤ وفقا لما يلي :
أ - بلغت الايرادات ٤٧٥٠,٠٠٠ دينار ( أربعة
ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار ) .
ب - بلغت المصروفات الاجمالية ٤,٤٨٦,٠١٠/١٩٠
دينار ( أربعة ملايين وأربعمائة وستة وثمانين ألف وعشرة دنانير
ومائة وتسعين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية
العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٥/١٩٧٤
الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ٤٧٥٠,٠٠٠ تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٨٥١٩٣٠ ۰۷۱ الباب الأول - المرتبات والاجور |
| | ٤٠٩٠٨٠ ۱۱۹ الباب الثاني - المصروفات العامة |
| | ٣١٥٠,٠٠٠ ... الباب الثالث - المشاريع الانشائية |
| | ٧٥٠٠٠ ... الباب الرابع المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية الأخرى |
| | ٢٦٣٩٨٩ ٨١٠ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ٤٧٥٠,٠٠٠ الجملة | ٤٧٥٠,٠٠٠ ... |