مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 ف شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر (كذا في الأصل، والصحيح: في شأن)،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/23,462,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنين وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة لشئون القصر للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/238,000 د.ك (مئتان وثمانية وثلاثون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره -/23,224,000 د.ك (ثلاثة وعشرون مليونا ومئتان وأربعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع -2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2026.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 22]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 19 مارس 2025 م (كذا في الأصل — والمقابل للتاريخ الهجريّ 17 رمضان 1446هـ هو 17 مارس 2025م)