إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1200 · 9 يوليو 1978

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المواد ٧ و ٩ و ١١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ في شأن المساعدات العامة، المعدل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧١ ، وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة لمواجهة زيادة نفقات المعيشة ، وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٧ في شأن الحضانة العائلية ، وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

الباب الأول في سريان القانون مادة - 1 يقصد بالكلمات التالية - في حكم هذا القانون - المعنى المبين لكل منها :

الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الإدارة : إدارة الخدمات بالوزارة .

الوحدة : الوحدة الاجتماعية .

اللجنة : لجنة المساعدات العامة .

الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد ، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد .

الأولاد : الأبناء الذين لا يزيد سنهم على ١٨ سنة إلا إذا ثبت استمرارهم في التعليم أو كانوا مصابين بعاهات والبنات حتى تاريخ عقد زواجهن .

مادة - ٢ تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين المقيمين في دولة الكويت الذين يستحقون المساعدة وفقا للفئات التي يصدر بتحديدها مرسوم .

مادة - ٣ استثناء من حكم المادة السابقة يطبق هذا القانون على من تعول الأرملة الكويتية من أولادها غير الكويتيين المولودين في الكويت والمقيمين فيها .

كما تستمر المطلقة الكويتية التي كانت تصرف مساعدة عن أولادها غير الكويتيين قبل نفاذ هذا القانون في صرف هذه المساعدة .

الباب الثاني في إجراءات وشروط طلب المساعدة مادة - ٤ يقدم طلب المساعدة إلى الوحدة التي يقيم الطالب في دائرة اختصاصها ويحال مرفقا بالمستندات والبحث الاجتماعي الذي قامت به الوحدة عن حالة الطالب إلى الإدارة لعرضه على اللجنة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتنظر اللجنة الطلبات بحسب تاريخ أسبقيتها وتصدر قرارا باستحقاق المساعد وقيمتها ومدة صرفها ، أو برفض الطلب مع بيان الأسباب .

مادة ٥ تصرف المساعدة شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة .

ويكون صرفها لرب الأسرة أو المستحق ، ويجوز أن تصرف للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو أكبر أفراد الأسرة سنا إذا تبين أن المستحق لا يحسن التصرف في المساعدة لأي سبب .

مادة - ٦ يجب تتبع حالة مستحق المساعدة قبل صرفها له إذا تخلف عن استلامها المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرتين كل عام على الأقل ، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على أسباب التخلف واستمرار الحاجة إلى المساعدة أو ما يكون قد طرأ من تغيير .

واللجنة ان تصدر قرارا مسببا بزيادة او بانقاص المساعدة او بوقفها لمدة محدودة ، او باسقاطها طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي .

واذا تكرر تخلف المستحق عن استلام المساعدة جاز للجنة اسقاط حقه فيها دون تقيد بما يسفر عنه البحث الاجتماعي .

مادة - ٧ لطالب المساعدة الذي صدر قرار من اللجنة برفض طلبه ، أو بانقاص المساعدة المقررة له ، أو بوقفها لمدة محدودة ، او باسقاط الحق فيها ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير في الميعاد وطبقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون قرار الوزير في هذا التظلم نهائيا .

ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد بالمساعدة اذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته .

مادة - ٨ اذا انتقل مستحق المساعدة من محل اقامته بصفة دائمة وجب عليه اخطار الوحدة التابع لها كتابة بذلك ، على الوجه وفي الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة - ٩ يسقط حق مستحق المساعدة اذا ثبت انه يحترف التسول ويجوز في هذه الحالة الحاقه باحدى دور الرعاية الاجتماعية أو الصحية .

على انه اذا كان محترف التسول هو رب الاسرة فيستمر صرف المساعدة لاسرته ولا يحسب في عداد الاسرة عند تقدير المساعدة في هذه الحالة .

مادة - ١٠ يجوز للوزارة بعد دراسة حالة مستحق المساعدة ان تقوم برعاية أموره المعيشية اذا تبين ان ذلك في مصلحته .

الباب الثالث في تقدير وربط المساعدة مادة - ١١ تتكون المساعدة من مساعدة اساسية ، وبدل استهلاك للمياه والكهرباء ، وبدل ايجار .

ويحدد بمرسوم فئات المساعدة الأساسية والبدلات ، والحد الأقصى والحد الأدنى للمساعدة .

وباستثناء المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتقاضاها الاولاد تخصم من المساعدة الدخول والائرادات التي يحددها المرسوم طبقا للقواعد التي يقررها .

مادة - ١٢ لا يحسب الاولاد الذين يتقاضون مكافآت تدريبية أو تعليمية ضمن افراد الأسرة عند تقدير المساعدة ، ولا تصرف المساعدة لمن لا يدرس وتجاوزت سنه الست سنوات .

مادة - ١٣ اذا حصل تغيير في حالة الاسرة من حيث العدد او الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من افراد الاسرة البالغين أو الولي او الوصي او القيم او الوكيل اخطار الوحدة التابع لها كتابة بهذا التغيير خلال الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية . ويستمر صرف المساعدة المقررة اصلا الى ان يتم تعديلها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التغيير والا جاز للوزارة وقف المساعدة لمدة محدودة مع خصم ما صرف زيادة على المستحق من المساعدة التي تستحق فيما بعد .

ويستثنى من ذلك التغيير الناشىء عن وفاة رب الاسرة أو عائلها فيستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة ستة أشهر تمدل بعدها طبقا لحالة الاسرة .

مادة - ١٤ يجوز للوزارة الحاق مستحق المساعدة باحد مراكز او دورات التدريب أو التأهيل المهني ، ويستمر صرف المساعدة المقررة له خلال فترة تدريبه أو تأهيله حتى يلتحق بعمل ، كما تصرف له علاوة تدريب او تأهيل تحدد بمرسوم .

فاذا امتنع عن الالتحاق بمركز التدريب او التأهيل جاز للوزارة وقف المساعدة مدة امتناعه ، كما يجوز اسقاط حقه في المساعدة اذا أصر على الرفض .

مادة - ١٥ يجوز للوزارة الحاق من تستدعي حالتهم من مستحقي المساعدة باحدى دور الرعاية الاجتماعية او الصحية ويوثق صرف المساعدة لهم خلال فترة اقامتهم في الدار ، وتسري عليهم اللوائح المطبقة على الملتحقين بالدار .

الباب الرابع في الجزاءات مادة - ١٦ يسقط الحق في المساعدة وتسترد الحكومة ما صرف منها دون وجه حق اذا ارتكب مستحق المساعدة فعلا من الافعال الآتية :

١ - الادلاء ببيانات غير صحيحة في طلب المساعدة او عند اجراء البحث الاجتماعي أو بحث تتبع الحالة ترتب عليها تقرير المساعدة او زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق .

٢ - انتحال شخصية الغير عند استلام المساعدة المقررة .

٣ – تزوير محرر رسمي او استعمال محرر مزور يترتب على الاخذ به تقرير المساعدة او زيادتها او الاستمرار في صرفها دون وجه حق .

٤ – تعديل البيانات الواردة في بطاقة صرف المساعدة أو اجراء أي محو أو كشط فيها .

ويجوز بقرار من الوزير حرمان من سبق ان تقررت مساعدة له من تقديم طلب جديد للمساعدة لمدة محدودة او نهائيا اذا ارتكب فعلا من الافعال السابقة .

الباب الخامس أحكام عامة مادة – ١٧ تشكل لجنة المساعدات العامة بقرار من الوزير ، ويحدد القرار عدد أعضائها ، واختصاصاتها ، وطريقة دعوتها الى الاجتماع ، وكيفية التصويت على قرارتها .

مادة – ١٨ يستحق الايتام من مستحقي المساعدة الذين توفي والداهم وكذلك مجهولو الوالدين المودعون بدار الطفولة أو المحتضنون طبقا لاحكام قانون الحضانة العائلية فئة مساعدة تحدد بمرسوم .

وينشأ صندوق لادخار هذه المساعدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام هذا الصندوق وكيفية التصرف في المدخرات .

مادة – ١٩ تصرف مساعدة اغاثة للاسر والافراد لمواجهة النكبات العامة والخاصة . ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالمساعدات التي تصرف في حالات النكبات العامة .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات النكبات الخاصة والقواعد والاحكام المنظمة لصرف المساعدة فيها .

مادة – ٢٠ يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة – ٢١ يلغى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨ في شأن المساعدات العامة .

مادة – ٢٢ على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبد العزيز محمود

صدر بقصر السيف في : ٢٨ رجب ١٣٩٨ ه الموافق : ٤ يوليو ١٩٧٨ م

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي