العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بانشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي ،
وعلى القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۳ بميزانية الهيئة العامة والخليج العربي للسنة المالية ١٩٧٤/٧٣ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية ١٩٧٤/٧٣ وفقا لما يلي :
أ – بلغت الايرادات ۰۰۰ر۰۰۰ر۲ دينار ( مليوني دينار ) .
ب – بلغت المصروفات ٩٠٣ر۱۸۱۷۰۰٥ر۱ ( مليون وثمانمائة وسبعة عشر ألفا وأربعة وخمسين دينارا وتسعمائة وثلاثة فلس ) .
وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/٧٣
الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الايرادات | المصروفات |
|---|---|
| ۲/۰۰۰/۰۰۰ تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٤٧٧١٤٦ ۰۷۵ الباب الاول – المرتبات والاجور |
| | ۲۳۹۹۰۸ ۸۲۸ الباب الثاني – المصروفات العامة |
| | ۱۰۵۰۰۰۰ الباب الثالث – المشاريع الانشائية |
| | ۵۰۰۰۰ الباب الرابع – المصروفات غير المتبوبة والمدفوعات التحويلية الاخرى |
| | ۱۸۲٩٤٥ ۰۹۷ زيادة الايرادات على المصروفات |
| الجملة ۲/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |