الكويت اليوم - ص ٤
العدد ۱۱۳۱ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۷۲
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي ،
وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ۱۹۷۲ بميزانية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية ۱۹۷۳/۷۲ ،
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية ۱۹۷۳/۷۲ وفقا لما يلي :
أ - بلغت الايرادات ٣,٦٥٧,٠٠٠ دينار ( مليونين وستمائة وسبعة وخمسين الف دينار ) .
ب -- بلغت المصروفات ۳,۰۱۷,۰٢٤/٨٩٠ دينار (مليونين وسبعة عشر ألفا وأربعة وعشرين دينارا وثمانمائة وتسعين فلسا ) .
حسب الجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الميزانية العامة للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷۳/۱۹۷۲
الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الإيرادات | المصروفات |
| :--- | :--- |
| ٣٦٥٧٠٠٠ تعويض من الميزانية العامة للدولة | ٨٦٦٠٩٢ ٤٥٦ الباب الاول – المرتبات والاجور |
| | ٧٠٠٩٣٢ ٧٣٤ الباب الثاني – المصروفات العامة |
| | ٤٠٠٠٠٠ ... الباب الثالث – المشاريع الانشائية |
| | ٥٠٠٠٠ ... الباب الرابع – المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية |
| | ٦٣٩٩٧٥ ۱۱۰ زيادة الايرادات على المصروفات |
| ٣٦٥٧٠٠٠ الجملة | ٢٦٥٧٠٠٠ ... |