مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 في شأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1972 بشأن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1972 بالموافقة على الاتفاق الخاص بتعديل المادة السابعة من اتفاقية إنشاء منظمة عربية للأقطار المصدرة للنفط،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (2/113) بشأن تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، والموقع عليه بمدينة الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م الموافق 14 جمادي الآخر 1446 هـ، ليكون البروتوكول بالصيغة المرفقة.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 30 رجب 1447 هـ الموافق: 19 يناير 2026 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2026 بالموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها سبق وصدر القانون رقم 16 لسنة 1972 م بشأن الانضمام إلى البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، الموقع في 27 ربيع ثاني سنة 1389 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 1969م.
ثم اتخذ مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في اجتماعه رقم الثالث عشر بعد المائة – الذي عقد في الكويت بتاريخ 15 ديسمبر 2024 م – القرار رقم (2/113) المتعلق باعتماد التعديلات المدخلة على اتفاقية إنشاء المنظمة، والبروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها.
وحيث أن وزارة النفط بعد التشاور مع وزارة الخارجية أبدت موافقتها على التعديلات المدخلة على البروتوكول الخاص بحصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها المشار إليها.
لذلك، وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10/5/2024 م في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق من أجل الموافقة على التعديلات الواردة على بروتوكول حصانات وامتيازات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول وموظفيها، ليكون البروتوكول على النحو المرافق لهذا المشروع.
المسودة النهائية متضمنة التعديلات بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها إن الحكومات المؤسسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، بمقتضى الاتفاقية المبرمة في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968 الموافق 9 شوال 1387 هـ، وهي:
حكومة المملكة العربية السعودية: ويمثلها صاحب المعالي الشيخ أحمد زكي يماني، وزير البترول والثروة المعدنية.
حكومة المملكة الليبية: ويمثلها السيد خليفة علي موسى، وزير شؤون البترول.
حكومة دولة الكويت: ويمثلها صاحب المعالي السيد عبد الرحمن سالم العتيقي، وزير المالية والنفط.
الموقعة على بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها في بيروت بتاريخ 9 يناير 1968، والمصادق عليه من الدول الأعضاء في (المنظمة)، واستنادًا إلى التعديلات التي أدخلت على اتفاقية التأسيس، طبقًا للمادة (الثانية والثلاثين) منها، وقرار مجلس وزراء المنظمة رقم (113/2) الصادر بتاريخ 2024/12/15 م، القاضي بتغيير اسم المنظمة إلى "المنظمة العربية للطاقة" وتوسيع نطاق عملها ليشمل مختلف مجالات الطاقة، وتعزيز دورها في التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي، وتعديل بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها الملحق بالاتفاقية، بما يعكس التعديلات الواردة على الاتفاقية، تؤكد الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول على التزامها بالحفاظ على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها في الدول الأعضاء، ورغبة منها في تعديل بعض أحكام هذا البروتوكول، لتعكس التعديلات التي طرأت على اتفاقية (المنظمة) بما يعزز هذه الحصانات، ويضمن أداء مهام المنظمة بفعالية وكفاءة، ويكفل استقلالية موظفيها في ممارسة واجباتهم، فقد اتفقت الأطراف على تعديل مواد وأحكام البروتوكول وفقًا للقواعد الآتية:
مادة (1) يُقصد بالعبارات المستعملة في هذا البروتوكول ما يلي:
(المنظمة): المنظمة العربية للطاقة (منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول – سابقًا).
(الاتفاقية): اتفاقية إنشاء المنظمة المبرمة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة الليبية في مدينة بيروت بتاريخ 9 يناير 1968م الموافق 9 شوال 1387 هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.
(الدول الأعضاء): الدول المؤسسون الموقعون على هذه الاتفاقية، وأي دولة عربية انضمت إليها لاحقًا، وتتمتع بعضوية كاملة.
(المجلس): مجلس وزراء المنظمة.
(مندوبو الدول الأعضاء): جميع ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات المنظمة بما يشمل أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، والممثلين المناوبين، والمستشارين، والخبراء الفنيين، وأمناء سر الوفود.
(موظف المنظمة): أي موظف يعمل لدى الأمانة العامة للمنظمة بصفة دائمة أو مؤقتة، ويشمل ذلك الأمين العام، الأمناء المساعدين، مديرو الإدارات، رؤساء الأقسام والمكاتب، كبار الموظفين، الخبراء، المستشارين، الفنيين، المهنيين، والإداريين من مواطني الدول الأعضاء الذين يقوم الأمين العام للمنظمة بإبلاغ أسمائهم إلى الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
(دولة المقر): دولة الكويت.
مادة (2)
أ - حرمة المباني التي تشغلها المنظمة مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة في الدولة التي تشغل فيه المنظمة أي مبانٍ دخول تلك المباني لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من الأمين العام للمنظمة وبالشروط التي يوافق عليها، على ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ يأوي إليه أي شخص.
ب - على الدولة التي تشغل فيها المنظمة أية مباني اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحمايتها ومنع اقتحامها أو الإضرار بها أو تعكير أمن المنظمة أو الحط من كرامتها.
ج - (1) لا تخضع أموال المنظمة أو موجوداتها (أو وسائل النقل والمواصلات التي تستخدمها المنظمة) أينما تكن وأيا يكن حائزها للتفتيش، أو الحجز، أو الاستيلاء، أو ما مثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
(2) ولا يجوز التنازل عن هذه الحصانة إلا بقرار صريح من (المجلس) يقوم الأمين العام بتبليغه خطيًا إلى الجهة المعنية في الدولة صاحبة الشأن.
د - للمحفوظات والوثائق والمعلومات المخزنة إلكترونيًا الخاصة بالمنظمة حرمتها في كل وقت وحيثما كانت.
مادة (3)
أ- على الدول الأعضاء في حدود ما تسمح به نظمها وقوانينها، أن تيسر للمنظمة أن تحوز في أقاليم الدول الأعضاء المباني اللازمة للمنظمة أو أن تسهل لها الحصول على مباني بطرق أخرى.
ب- على الدول الأعضاء إذا ما استدعى الأمر، أن تساعد المنظمة في الحصول على المساكن اللازمة لموظفي المنظمة.
مادة (4) تمنح الدول الأعضاء للمنظمة كافة التسهيلات كي تتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها.
مادة (5) يحق للمنظمة أن ترفع شعارها على مبانيها، وعلى مقر الأمين العام للمنظمة وكذا وسائل تنقلاته.
مادة (6) لا تستعمل مباني المنظمة في أغراض تتنافى مع صلاحيات وأهداف المنظمة.
مادة (7)
أ- تكون للمنظمة الحرية الكاملة في إجراء التصرفات المالية التالية، دون أن تخضع في ذلك لأي قيود مالية وأنظمة قانونية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت:
1 - اختيار نقود أو أي عملة وتشغيل حسابها بأي عملة كانت.
2 - الحق في تحويل ونقل نقودها أو العملة من دولة إلى أخرى أو داخل الدولة المعنية، وكذا تحويل ما يكون لديها من نقود من أي عملة إلى أي عملة أخرى.
ب- على المنظمة في ممارستها للحقوق التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ بعين الاعتبار أية ملاحظات تقدمها حكومة دولة عضو، وذلك إلى الحد الذي لا تعرقل معه هذه الملاحظات مصالح المنظمة.
مادة (8) تعفى المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الأعباء التالية:
أ - جميع الضرائب المباشرة، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق عامة أو مقابل خدمات غامة (كذا في الأصل).
ب - الرسوم الجمركية والموانع والقيود المفروضة على تصدير واستيراد المواد التي تصدرها أو تستوردها المنظمة لاستعمالها الرسمي، وكذا على تصدير واستيراد مطبوعاتها مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحصيلها مقابل خدمات عامة. ولا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء في الدولة التي تمتعت فيها بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة مع حكومة هذه الدولة الذي تمتعت فيها بالإعفاء إلا بموجب شروط تتفق عليها المنظمة مع حكومة تلك الدولة (كذا في الأصل).
ج - تطبق أحكام هذه المادة أيضًا على أي أموال أو مبالغ تحصل عليها المنظمة من أعمالها الرسمية، أو تديرها مما يسهل أداؤها لصلاحياتها وتحقيق أهدافها.
مادة (9) تتمتع المنظمة، بالنسبة لأغراض المواصلات الرسمية، في بلاد الدول الأعضاء بالمعاملة التي تقدمها حكومة الدولة المعنية لأي حكومة أخرى لما فيها بعثاتها الدبلوماسية، وذلك بالنسبة للأفضلية والأجور والرسوم على البريد والبرقيات والتليفونات ونقل الصور بالراديو وما شابه ذلك من وسائل الاتصال، وكذا بالنسبة للأجور المطبقة على الأجور الصحافة في إرسال المعلومات إلى الصحف والراديو والتلفزيون.
مادة (10) على الدول الأعضاء أن تمكن موظفي المنظمة من حرية التنقل والمرور في أقاليمها، وذلك مع مراعاة ما تقضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.
مادة (11)
أ - لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة، وللمنظمة حق استعمال الرموز في مراسلاتها واتصالاتها، كما أن لها حق استعمال كافة وسائل الاتصال اللازمة بما في ذلك استعمال الحقائب الدبلوماسية.
ب - على أنه لا يجوز للمنظمة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالقمر الصناعي أو الراديو دون موافقة حكومة الدولة التي تريد تركيب أو استعمال المحطة في إقليمها.
ج - لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بالمنظمة.
د - يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها، ويجب ألا تشتمل الحقيبة إلا على المستندات والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي.
هـ - يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية للمنظمة مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية، ولا يجوز إخضاع حامل الحقيبة لأي نوع من القبض أو الحجز.
مادة (12) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء، أثناء ممارستهم لمهامهم المتعلقة باجتماعات المنظمة، وخلال سفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، بالامتيازات والحصانات التالية:
أ - الحصانة فيما يتعلق بالقبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية كمندوبي للدول الأعضاء وتبقى هذه الحصانة القضائية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيها صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ب - حرمة المحررات والوثائق جميعها.
ج - حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو حقائب مختومة.
د - حق إعفائهم وأزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات من قيود الهجرة وأنظمة تسجيل إقامة الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في الدولة التي يعقد فيها الاجتماع، أو يمرون بها أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية المتعلقة بالمنظمة.
هـ - التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مأمورية رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
و - الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ز - لا تمنح (كذا في الأصل) أحكام هذه المادة من أن يتمتع المندوب بامتيازات وحصانات إضافية إذا كان مركزه الخاص يبرر ذلك.
ح - لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على مندوب على سلطات الدولة التي يكون من رعاياها أو كان مندوبًا عنها.
ط - لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضمانًا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمنظمة. وعلى هذا يحق لكل دولة عضو في المنظمة، بل يتوجب عليها، أن ترفع الحصانة عن مندوبيها كلما رأت أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بالغاية التي منحت من أجلها.
ي - تشمل عبارة (مندوبو الدول الأعضاء) جميع ممثلي الدول الأعضاء إلى اجتماعات المنظمة والممثلين المناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء سر الوفود.
ق - يقصد بعبارة (اجتماعات المنظمة) اجتماعات الهيئات الرئيسية أو الفرعية في المنظمة والمؤتمرات التي تدعو المنظمة إلى عقدها.
مادة (13) تُعفى المنظمة من أحكام وقوانين التأمين الاجتماعي المعمول به في الدول الأعضاء، ولكن ذلك لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي لدولة أو أكثر من الدول الأعضاء إذا كان قانون الدولة، أو تلك الدول يسمح بذلك.
مادة (14) يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات التالية:
أ - الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل، وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ب - الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.
ج - إعفاؤهم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.
د - التسهيلات التي تمنح للموظفين الذين هم في مثل درجتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة الدولة العضو صاحب الشأن فيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالقطع.
هـ - التسهيلات عينها التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم، وذلك بالنسبة لهم ولأزواجهم ولأفراد أسرهم الذين يعولونهم.
و - الإعفاء خلال سنة من تاريخ تسلمهم العمل من الرسوم الجمركية عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة أول توطن في الدولة صاحبة الشأن.
مادة (15) يتمتع الأمين العام، والأمناء المساعدون، ومديرو الإدارات، ورؤساء الأقسام والمكاتب، وكبار موظفي الأمانة العامة من الخبراء والمستشارين، هم وأزواجهم وأولادهم القصر، علاوة على الحصانات والامتيازات المحددة في المادة (14) من هذا البروتوكول، بجميع الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين الذين هم في مثل درجاتهم الوظيفية، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
كما يتمتع باقي موظفي الأمانة العامة للمنظمة من الفنيين، المهنيين، والإداريين، بمختلف مستوياتهم الوظيفية وطبيعة تخصصاتهم فقط بالحصانات والامتيازات المحددة في المادة (14) من هذا البروتوكول.
مادة (16)
أ - يتمتع موظفو المنظمة بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم وفقًا للقواعد والفئات المحددة في المادة (15) من هذا البروتوكول، اعتبارًا من تاريخ إبلاغ أسمائهم إلى الدولة صاحبة الشأن.
ب - تنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ الدولة صاحبة الشأن بانتهاء عملهم في المنظمة. ويشترط في ذلك، أنه إذا لم يكن الموظف من رعايا الدولة التي يعمل فيها ولم يكن مقيمًا إقامة دائمة فيها، فإنه يبقى متمتعًا بالحصانات والامتيازات الممنوحة له حتى انقضاء مهلة معقولة تمكنه من مغادرة تلك الدولة.
مادة (17)
أ - تمنح الحصانات والامتيازات لموظفي المنظمة تمكينًا لهم من ممارسة مهام وظائفهم بحرية واستقلال لا لمصالحهم الخاصة. ويحق للأمين العام، بل يتوجب عليه أن يرفع الحصانة عن أي موظف، وفي أية حالة يرى معها أن تلك الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
ب - يكون لمجلس وزراء المنظمة حق رفع الحصانة بالنسبة للأمين العام.
مادة (18) تتعاون المنظمة في كل الأوقات مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء لتسهيل سير العدالة سيرًا حسنًا، وتأمين مراعاة القوانين والأنظمة المحلية والحيلولة دون حصول أي تعسف في استعمال الحصانات والامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
مادة (19) لا يجوز لأي موظف في الدولة العضو أن يمارس أي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص إذا كان هذا النشاط يتعارض مع أعمال المنظمة، أو يؤثر على مصالحها وأهدافها.
مادة (20) لا يعتبر أي نشاط يمارسه أي من الأشخاص الذين يتمتعون بحصانات وامتيازات وفقًا لهذا البروتوكول، وفي نطاق مهامه الرسمية، سببًا لمنعه من دخول أراضي الدولة التي يؤدي فيها مهامه الرئيسية أو سببًا لمطالبته بمغادرتها.
إلا أنه إذا أساء أحد هؤلاء الأشخاص استعمال امتيازات الإقامة، أو مارس في الدولة التي يؤدي فيها مهامه الرسمية نشاطًا متعارضًا مع مصالحها، وخارجًا عن حدود صفته الرسمية، فلا تعفيه هذه الامتيازات والحصانات من حق تلك الدولة في إبعاده، بشرط موافقة وزير الخارجية في حكومة تلك الدولة بعد تشاوره مع الأمين العام.
مادة (21)
أ - تُطبَّق وتُفسَّر أحكام هذا البروتوكول وفقًا لأحكام اتفاقية إنشاء (المنظمة)، وما يطرأ عليها من تعديلات.
ب - إذا نشأ خلاف بشأن تطبيق أو تفسير أحكام هذا البروتوكول، تسعى الدول الأعضاء إلى تسويته بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك، يُحال إلى آليات تسوية المنازعات المعتمدة في المنظمة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام الأساسي للمنظمة.
ج- إلى حين إقرار آليات تسوية المنازعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه، يكون الاختصاص بتطبيق وتفسير هذا البروتوكول (للمجلس)، ويخضع قرار (المجلس) في هذا الشأن لأحكام التصويت على القرارات في المسائل الموضوعية الواردة في الفقرة (ج) من المادة (الحادية عشرة) من اتفاقية المنظمة. ويكون قرار (المجلس) نهائيًا وملزمًا، ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن.
مادة (22)
أ - يصبح هذا البروتوكول نافذًا بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الموقعة عليه اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة انضمام ذلك العضو لدى الأمانة العامة للمنظمة.
ب - ويصبح نافذًا بالنسبة لكل دولة غير الدول الموقعة التي تنضم إلى المنظمة اعتبارًا من تاريخ قبول عضويتها وفقًا للبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من الاتفاقية. على أن يشمل التعهد الذي تقدمه الدولة طالبة العضوية وفقًا للبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من (الاتفاقية) تعهدًا صريحًا بالالتزام بأحكام هذا البروتوكول.
ج - ويُعدّ إيداع وثيقة الانضمام وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم التعهد المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها بمثابة تأكيد ضمني على أن الدولة صاحبة الشأن قد أتمت الإجراءات التشريعية والدستورية بإقرار هذا البروتوكول واعتباره جزءًا من تشريعها الداخلي.
د - يظل هذا البروتوكول نافذًا لأي دولة عضو ما دامت تحتفظ بصفة العضوية في المنظمة.
مادة (23) حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية يحتفظ كل عضو بنسخه منها، ويلحق باتفاقية إنشاء المنظمة، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
عن حكومة دولة الكويت عبد الرحمن سالم العتيقي تاريخ التوقيع:
27 ربيع الثاني 1389هـ 1969/7/12م عن حكومة المملكة العربية السعودية أحمد زكي يماني تاريخ التوقيع:
1389/4/27هـ 1969/7/12م عن حكومة المملكة الليبية خليفة على موسى تاريخ التوقيع:
1389/4/27هـ 1969/7/12م