الكويت اليوم ـ ص ۲
العدد ۱۱۳۱ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣
نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٣ بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٢
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣ وفقا لما يلي :
أ ـ بلغت الايرادات ٧٫٣٩٤٫١٣٦٫٦٤٢ دينارا ( سبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعة الفا ومائة وعشرين دينارا وستمائة واثنين وأربعين فلسا ) .
ب ـ بلغت المصروفات ٦٫٢٦٢٫٠٧٨٫٧٠٧ دينارا (ستة ملايين ومائتين واثنين وستين الفا وثمانية وسبعين دينارا وخمسمائة وسبعة وسبعين فلسا .
وذلك بحسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
زيادة الايرادات على المصرفات تخصص لتمويل الميزانيات التالية .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ربيع الآخر ١٣٩٧ هـ
الموافق ٢٢ مارس ١٩٧٧ م
الحساب الختامي عن السنة المالية ١٩٧٤/١٩٧٣
جامعة الكويت
إجمالي الايرادات والمصروفات
الايرادات
ـ ۱۹۲۷۰ الايرادات الذاتية ٣٦٩
٦٤٢ ۱۸۰۸٥۰ إيرادات أخرى ٧٠٤
ـ ٧٤١٥٨٧ وفورات ميزانيات سنوات سابقة ١٣٤
ـ ٦٤٥٢٤١٣ اعانة الحكومة ۳۷۰
───────
٠٦٥
───────
٦٤٢ ٧٣٩٤١٢٠
المصروفات
۹۹۲۰۲۷ الباب الأول ـ المرتبات والاجور
٣٥٧١٨٧ الباب الثاني ـ المصروفات العامة
٥٤٤٣٩٢ الباب الثالث ـ المشاريع الانشائية
٣٦٨٤٧١ الباب الرابع ـ المصروفات غير المتبوبة والمدفوعات التحويلية
───────
١٣٢٠٤٢ زيادة الايرادات عن المصروفات
───────
٧٩٤١٢٠