إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2025 بربط ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2025 بربط ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/220,445,000 د.ك (مئتان وعشرون مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره -/3,565,000 د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره -/216,880,000 د.ك (مئتان وستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع -2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا الرسوم (كذا في الأصل) بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 14]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي