مرسوم بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۷۷
باعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية ۱۹۷٥/۱۹۷٤
نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ۲۹ أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور
وعلى المادتين ١٤٨ و ٥٦ من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة والرقابة ء تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦
وعلى القانون رقم ۲۹ لسنة ١٩٦٠ في شأن تنظيم التعليم
العالي والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٤ بميزانية جامعة الكويت
عن السنة المالية ۱۹۷٥/۱۹۷٤
وبناء على عرض وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لجامعة كويت عن السنة المالية
١٩٧٥/١٩٧٤ وفقا لما يلي :
أ - بلغت الايرادات ۱۲۸/ ٧٠٥ر ٠٤ر٩ دينارا ( تسعة
ملايين وواحد وأربعين الفا وسبعمائة وخمسة دنانير ومائة
وثمانية وعشرين فلسا ) .
ب - بلغت المصروفات ٧٦١/ ٧٣١ر ۱۲۷ر۸ دينارا (ثمانية
ملايين ومائة وسيعة وعشرين الفا وسبعمائة وواحد وثلاثين
دينارا وسبعمائة واحد وستين فلسا ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
زيادة الايرادات على المصروفات تخصص لتمويل
الميزانيات التالية :
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م
جامعة الكويت
الحساب الختامي عن السنة المالية ۱۹۷٥/۱۹۷٤
اجمالي الايرادات والمصروفات
| الإيرادات | | | المصروفات | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ٧٩٨٣٥ | ۱۲۸ | الايرادات الذاتية | ٤٧٦٠٣٩٠ | ٩٦٤ | الباب الاول - المرتبات والاجور |
| ۱۸۱۸٥٥٠ | ... | وفورات ميزانيات سنوات سابقة | ١٩٠٨٨٦٠ | ٠٤٣ | الباب الثاني - المصروفات العامة |
| ٧١٤٣٣٢٠ | ... | اعانة الحكومة | ٩٠٩٥٨٦ | ۲۳۳ | الباب الثالث - المشاريع الانشائية |
| | | | ٥٤٨٨٩٤ | ٥٢١ | الباب الرابع - المصروفات غير المتبوبة والمدفوعات التحويلية |
| | | | ۹۱۳۹۷۳ | ٣٦٧ | زيادة الايرادات عن المصروفات |
| ٩٠٤١٧٠٥ | ۱۲۸ | | ٩٠٤١٧٠٥ | ۱۲۸ | |