الكويت اليوم - ص ٢
العدد ١١٩٦ - السنة الرابعة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٨
بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال
البنك الدولي للانشاء والتعمير
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة
١٣٩٦ هـ ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادة ٧٠ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن انضمام دولة
الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي
للانشاء والتعمير ، والتعديل الذي ووفق عليه بالمرسوم بالقانون
رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٧ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على الزيادة الانتقائية التي أقرها مجلس محافظي
البنك الدولي بقراره رقم ٣١٤ ، وذلك بزيادة اكتتاب دولة
الكويت في رأس مال البنك الدولي للانشاء والتعمير بعدد ١٧٠٨
( ألف وسبعمائة وثمانية ) أسهم تعادل قيمتها ٢٠٦,٠٤٤,٣٣٦
دولارا ( مائتين وستة ملايين وأربعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وستة
وثلاثين دولارا ) تدفع بالطريق المتفق عليها .
مادة ثانية
يؤذن للحكومة في أن تأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام
للدولة .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١ رجب ١٣٩٨ هـ
الموافق : ٧ يونيو ١٩٧٨ م
العدد ١١٩٦ – السنة الرابعة والعشرون
الكويت اليوم – ص ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون بالموافقة على الاكتتاب في زيادة
رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي قد وافق
بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٩٧٦ على قرار بزيادات في حصص الدول
الأعضاء ، وقد وافق مجلس وزراء الكويت على رفع حصتها
في الصندوق من ٦٥ مليون الى ٣٣٥ مليون وحدة حقوق سحب
خاصة .
ولما كانت سياسة البنك تقضى بأنه في حالة موافقة الأعضاء
على زيادات في حصصهم في صندوق النقد الدولي ، سيترتب
عليها زيادات مقابلة في اكتتابهم في رأس مال البنك ، فقد وافق
مجلس محافظي البنك بناء على توصية المدراء التنفيذيين بالبنك
على القرار رقم ٣١٤ بتاريخ ٩ فبراير ١٩٧٧ والذي يقضى بالسماح
بزيادات خاصة في الاكتتاب في رأس مال البنك ( زيادة انتقائية ).
ولقد تبين للكويت بناء على إيضاحات تلقتها من المدير
التنفيذي للمجموعة العربية بالبنك أن الموافقة على قرار محافظي
البنك الدولي ، سوف يزيد من القوة التصويتية للمجموعة من
٣٫٥١٪ الى ٤٫٩٥٪ من مجموع اصوات البنك . ويرجع هذا
بصفة خاصة الى زيادة القوة التصويتية للمملكة العربية
السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر . وستزيد
القوة التصويتية للكويت وحدها من ٠٫٣٣٪ الى ٠٫٧٤٪ وهذا
يحقق مكسبا ماديا وأدبيا للكويت وللدول العربية الشقيقة .
وبناء عليه أعددنا مشروع المرسوم بالقانون المرافق .