إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1977 بتخصيص اعتماد مالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1130 · 27 مارس 1977

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد ۱۱۳۰ - السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم - ص ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷۷

بتخصيص اعتماد مالي للمؤسسة العامة

للتأمينات الاجتماعية

نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة

١٣٩٦هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ،

وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ،

وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار

قانون التأمينات الاجتماعية ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

يخصص اعتماد مالي قدره ۳ مليون دينار كويتي لمواجهة

مصروفات التأسيس للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال

السنة الأولى من انشائها .

مادة ثانية

يصرح لوزير المالية بتغطية هذه المصروفات من المال

الاحتياطي للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۷ هـ

الموافق : ۲۲ مارس ۱۹۷۷ م

الكويت اليوم ـ ص ٨

العدد ١١٣٠ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة ايضاحية

لمرسوم بالقانون الخاص بتخصيص اعتماد مالي

للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ان المؤسسة وهي في سبيل البدء في الاضطلاع

بمسئولياتها ومباشرة اختصاصاتها لتحس احساسا عميقا

بضخامة المسئولية لا سيما والمهلة الباقية على بدء نفاذ قانون

التأمينات الاجتماعية قد أصبحت شهور ا معدودة تتطلب تكثيف

العمل وتضافر الجهود للنهوض بتبعاتها وتحقيق أهدافها ،

وعليه فان المؤسسة سوف تقوم سياستها على وضع برنامج مالي

وزمني لمباشرة نشاطها ، وفيما يلي يمكن اجمال الملامح الرئيسية

لخطة العمل في المؤسسة وما تتطلبه من اعتمادات مالية لتغطية

نفقاتها :

أولا : الاعمال المطلوب النهوض بها والاعداد لها وانجازها

خلال السنة الأولى من تاريخ نشر القانون حتى تاريخ بدء

نفاذه اعتبارا من ١ اكتوبر سنة ١٩٧٧ :

١ - دراسة التقسيمات والوحدات الادارية التي

تتطلبها طبيعة العمل بالمؤسسة واعداد الكواادر والمقررات

الوظيفية لها .

٢ - رسم سياسة المؤسسة ووضع خطة متكاملة للنهوض

باعباء العمل .

٣ - اصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية

والادارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد

المتعلقة بشئونهم الوظيفية .

٤ - اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة الأولى

والاعتماد اللازم كمصاريف تأسيسية للمؤسسة .

٥ - اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام

هذا القانون .

٦ - اعداد الجداول المختلفة التي نص عليها القانون

والتي تتطلبها حاجة العمل وسيجري التعامل على أساسها .

٧ - اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القانون ومباشرة

الاختصاصات التي من شأنها وضعه موضع التنفيذ في كافة

المجالات وما تتطلبه من أبحاث ميدانية وما تقتضيه من تصفية

لاوضاع سابقة ( صندوق التقاعد المنشأ بالمرسوم الاميرى رقم

٣ لسنة ١٩٦٠ ) .

٨ - تصميم النماذج والمستندات المتعلقة بنوعيات العمل

المختلفة وكذلك اعداد كافة مطبوعات المؤسسة .

٩ - انشاء السجل المركزي للتأمينات الاجتماعية واستخدام

الوسائل العلمية الحديثة ( الجهاز الحاسب الالكتروني واجهزة

وانظمة الميكروفيلم ) .

١٠ - اعداد مسح واحصاء دقيق لمن تسرى عليهم احكام

القانون وكذلك الذين نشأت لهم حقوق بالتطبيق لنصوصه من

المعاملين بقوانين سابقة أو من غيرهم .

١١ - انشاء الصناديق الثلاثة :

أ ) صندوق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة

ب ) صندوق تأمين اصابات العمل .

جـ ) صندوق التأمين الاختياري .

ورسم اسلوب العمل بكل صندوق وتحديد مفردات

أصول وخصوم كل منها .

وكل عنصر من العناصر المتقدمة تتطلب تنفيذ وضع تفاصيل

دقيقة محكمة ، منها ما يتناول الاختصاصات والمسئوليات ومنها

ما يحتاج الى اجراءات أو احصاءات وغير ذلك من اللوائح

والمراسيم والقرارات التي تتطلبها الاصول الادارية السليمة

لتوفير الترابط والتكامل بين أجهزة المؤسسة بكل مكوناتها

ضمانا لحسن سير العمل بها على أسس تنظيمية تكفل لها

الاستقرار والثبات وحسن الاداء .

ثانيا -- الميزانية :

يبدو واضحا من البيانات المتقدمة صعوبة وضع

ميزانية تفصيلية لعناصرها التقليدية المختلفة نظرا لعدم توفر

الاسس والسوابق التي يمكن القياس عليها وعمل التقديرات

المستقبلية لها .

لذلك فقد يكون من المناسب ان يرصد اعتماد اجمالي

قدره ٢ مليون دينار لمواجهة الاحتياجات الضرورية التي أشرنا

اليها كمصاريف تأسيسية تتطلبها حاجة العمل في فترة الانشاء

الاولية ويمكن ايجاز تلك الاحتياجات في العناصر التالية :

أ ـ تكاليف وتهيئة المباني واعدادها حتى تصبح صالحة

لمباشرة العمل بها ، واتعاب البيت الاستشاري المختص بتصميم

وتطبيق نظام المعلومات والمشتريات من الاجهزة والالات

والمطبوعات وتكاليف البحوث والتدريب الميداني ومصاريف

الاعلانات والتوعية بالنظام وما شابه ذلك .

ب ــ الاستعانة بفريق عمل قيادي من المتخصصين ذوى

الكفاءة موزعين على مختلف تخصصات المؤسسة في مجالاته

المختلفة ـ يعاون كل منهم فئة من الموظفين يجرى تعيينهم بقدر

ما يتطلبه حجم العمل وضروراته .

جـ ـ تأثيث المساكن وشراء السيارات والافتام والوقود

والزيوت ومواد التشحيم والمياه والانارة والكتب والدفاتر

والسجلات والمجلات والصحف والادوات المكتبية والقرطاسية

وبطاقات التنقيب وادوات النظافة وغيرها ، وكذلك مصروفات

النقلي والبريد والبرق والهاتف وايجارات المباني والحاسب

الالكتروني والبرامج التدريبية الداخلية ومكافآت جمع

وتسجيل وترحيل البيانات الخاصة بأصحاب العمل المؤمن عليهم

ومصروفات الضيافة وغيرها .

وزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي