إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:

(مادة أولى) يُستبدل بنصي المادتين (148)، (149) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النصان الآتيان:

المادة (148):

يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها.

وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة، اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار.

المادة (149):

متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإنّ لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله.

أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإنّ الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه، وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها.

ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

(مادة ثانية) تضاف مادة جديدة برقم (95 مكرر) إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه يكون نصها الآتي:

المادة 95 مكرر:

إذا كانت الأشياء التي ضبطت أو صدر قرار بضبطها تشكل حيازتها جريمة بطبيعتها، أو كانت خطرة أو سريعة التلف، أو ذات تكلفة تخزين باهظة، جاز للمحقق بعد موافقة رئيس النيابة المختص أو للمحكمة المختصة بنظر الموضوع، إصدار قرار بإتلافها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، بما في ذلك أخذ عينات كافية منها للتحليل وحفظها وتوثيقها بالصور أو الفيديو، وكل ما يلزم للحفاظ على الدليل قبل الإتلاف، متى كانت بعد ذلك غير لازمة للتحقيق أو الفصل في الدعوى، وشريطة ألا يؤثر ذلك على سير التحقيق أو المحاكمة أو المساس بحقوق الدفاع.

(مادة ثالثة) على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل بالنيابة د. محمد إبراهيم محمد الوسمي

صدر بقصر السيف في: 19 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق: 10 نوفمبر 2025م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 يُعد الأمر الجزائي طريقة مُوجَزه للفصل في بعض القضايا الجنائية وشكلاً من أشكال تيسير الإجراءات الجزائية وتبسيطها، وبما يُحقّقه ذلك من سرعة الفصل في تلك القضايا واختصاراً للوقت والجهد، وقد تبنى المشرّع هذه الطريقة في المادتين 148، 149 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مُسايراً في ذلك أغلب التشريعات المقارنة واتخذها وسيلة سهلة للفصل في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي لا تقتضي تحقيقاً ولا مرافعة فيُمكن إصداره بعد الاطلاع على الأوراق التي تتضمّن من الأدلة ما يكفي للفصل في الدعوى من دون الحاجة إلى السير في الإجراءات بالطريقة العادية، فمتى اطمئن القاضي إلى الإدانة أصدر أمره بالعقوبة وهي "الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار"، ويُبرّر اللجوء إلى هذه الطريقة أيضاً الارتفاع المطرد للقضايا البسيطة المطروحة على المحاكم والتي قد تسقط بالتقادم إذا ما تركت للإجراءات العادية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً، كما قد يتأخر الفصل في تلك القضايا فيُشكل ذلك عبئاً على المحاكم.

وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل مُستبدلاً المادة (148) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ليصبح نصها على أنه (يجوز لجهة الادعاء أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي، ويرفق بالعريضة جميع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام، ويجوز تقديم هذه العريضة ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة إلى تحقيق بالجلسة اكتفاء بالاطلاع على الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق، ولا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار).

وقد استهدف المشروع من استبدال نص المادة (148) عدة أمور، فمن الناحية الأولى نص في فقرتها الأولى على تقديم طلب الأمر الجزائي من "جهة الادعاء"، بما تحمله هذه العبارة من مفهوم يتسع لأن يتقدم بهذا الطلب سُلطتي الاتهام المشار إليهما بنص المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وبحسب الاختصاص المعقود لكل منهما، ومن ناحية ثانية أزال ما كان يعتري صياغة تلك الفقرة من لبس إذ كانت تُفسر على أن الجُنح المُعاقب عليها بالحبس الوجوبي تخرج من نطاق تطبيق الأمر الجزائي، فجرى تعديل هذه الصياغة بحيث يتضح نطاق تطبيق الأمر الجزائي فيتسع ليشمل الجنحة التي لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن ناحية ثالثة نَصَّ في فقرتها الثانية على جواز تقديم عريضة الأمر الجزائي ومرفقاتها إلى المحكمة عن طريق "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها، بهدف تحقيق السرعة في الإجراءات وتبسيطها وتوفير الوقت والجهد، وتخفيض النفقات بالاستغناء على كل ما هو مطبوع ورقياً، بل والتيسير على القضاة أنفسهم بما يتيحه من استعراضهم لطلب الأمر الجزائي ومرفقاته إلكترونياً، وغني عن البيان أنه لا حاجة للنص على وجوب أن يكون هذا الموقع أو النظام الإلكتروني مُؤمناً من الاختراق أو وجوب أن يتمتع بخاصية تخزين البيانات واسترجاعها بُحسبان أن ذلك من الأمور البديهية التي يجب أن تتوافر في أي نظام معلوماتي إلكتروني تابع لجهة حكومية.

ولما كان نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بوضعها القائم لم تجز أن تحكُم المحكمة بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، فقد رُؤي من ناحية رابعة رفع الحد الأقصى لمبلغ هذه الغرامة إلى خمسمائة دينار لمنح القاضي رحابة في تقدير قيمة الغرامة التي تحقق الردع المطلوب دونما تجاوز هذا الحد، وبما كشفه الواقع العملي أن وضع حد أقصى للغرامة وفقاً للنص القائم بمبلغ مائة دينار – وهو مبلغ ضئيل – لا يُحقّق هذا الهدف.

كما رُؤي استبدال المادة (149) من القانون المشار إليه، ليصبح نصها على أنه (متى قدّم طلب الأمر الجزائي للمحكمة، فإنّ لها، إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة، أن تصدر أمراً بالرفض وتعلنه لجهة الادعاء التي عليها إذا رأت رفع الدعوى أن تلجأ إلى الطريق العادي، ويكون هذا الرفض وجوبياً على المحكمة إذا حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله.

أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة، فإنّ الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم، من حيث حجيته، ومن حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية. وإذا قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها، أصدرت أمرها فيه مذيلاً بالتوقيع الإلكتروني المُعتمد لقاضيها. ويكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحجية المقررة للتوقيعات أو المُحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه) وتبرير استبدال تلك المادة تظهره حقيقة أن الأمر الجزائي يصدر بغير تحقيق أو مرافعة اكتفاء بالتحقيقات الأولية وبعد الاطلاع على الأوراق التي عادة تتضمّن ما يكفي للفصل في هذه الجرائم البسيطة دون حاجة إلى اتباع القواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة الجزائية، وأن الأمر الجزائي وسيلة تجنب المتهم حضور جلسات المحاكمة سيما مع وضوح الحقائق بمجرد الاطلاع على ملف القضية، لذا اعتبره المُشرّع بمنزلة حكم غيابي بالنسبة إليه، فكان لا مناص من أن ينص صراحة على وجوب أن ترفض المحكمة طلب جهة الادعاء باستصداره إذا ما حضر المتهم أمامها بنفسه أو بوكيله، ففي هذه الحالة يكون طريق رفع الدعوى بالإجراءات العادية هو الخيار الوحيد لجهة الادعاء، فقرار القاضي برفض إصدار الأمر الجزائي يؤدي إلى عودة السلطة لجهة الادعاء كاملة على الدعوى، عدا حقها في إعادة طلب إصدار الأمر الجزائي من المحكمة مرة ثانية بالنسبة لنفس الدعوى، وإلا أعتبر ذلك طعناً في قرار الرفض، كما يُعزّز استبدال تلك المادة حق المتهم في الدفاع عن نفسه، لأن مُجرّد حضوره أمام المحكمة يترتب عليه حتماً رفضها للأمر الجزائي.

ويلاحظ أن المادة (149) لم تكن تنص على سريان قواعد إعلان الأحكام الغيابية على الأوامر الجزائية، فجاء استبدالها ليسد هذا النقص، وأضحى الأمر الجزائي بذلك بمثابة حكم غيابي من حيث مواعيد وطرق الطعن فيه. وتبدأ هذه المواعيد من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً بذات الطرق المقررة لإعلان الأحكام الغيابية.

ولما كانت التكنولوجيا تعتبر أداة مهمة في إنجاز المهام بشكل دقيق وسريع، وهو ما دفع الكثير من الدول لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في القضاء لتطوير طرق العمل التقليدية إلى طرق أكثر مرونة وفعالية، وللاستفادة من مُنجزات الثورة التقنية، عمد المشروع في المادة المذكورة إلى منح مرونة أكبر لإجراءات الفصل في الأوامر الجزائية، بحيث يُمكن أن تكون بطريقة إلكترونية، فإذا ما قدم للمحكمة طلب الأمر الجزائي من خلال "الموقع أو النظام الإلكتروني" التابع لها، أصدرت أمرها في شأنه مذيلا بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لقاضيها.

ولم يغفل المُشرّع عن ما يُمكن أن يُثار حول حجية هذا التوقيع وكذلك المستندات الإلكترونية التي ترفق بالطلب، لذلك تدخل لحسم هذا الأمر، فنص صراحة في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية المرفقة بالطلب في هذه الحالة ذات الحُجية المقررة للتوقيعات أو المُحررات الورقية الرسمية، متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

ولما كان قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه قد تناول قواعد ضبط الأشياء المشروعة المتحصلة من الجرائم دون أن يتناول تنظيم قانوني يبين كيفية التعامل مع المضبوطات غير المشروعة ومدة تخزينها والسلطة المعنية بإتلافها.

فقد رؤي إضافة مادة جديدة برقم (95 مكرر) تنظم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة وتحدد السلطة المعنية بإقرار إتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى الجزائية، وذلك قبل صدور الحكم فيها.

وألزمت المادة الثالثة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي