إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

155 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:

مادة أولى يلغى القانون رقم 22 لسنة 1960 المشار إليه.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق: 29 أكتوبر 2025 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور صدر القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور وتضمنت نصوصه إنشاء محكمة تتبع الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية وتختص بنظر جنح ومخالفات المرور المنصوص عليها في المواد 64 حتى 72 من القانون رقم 13 لسنة 1959 الخاص بالمرور، وفي الجنح المنصوص عليها في المادتين 154 و164 من قانون الجزاء إذا نشأت هذه الجنح عن مخالفة لأحكام قانون المرور، كما تضمنت نصوصه تشكيل محكمة المرور من قاضي واحد يندبه رئيس العدل من بين قضاة المحكمة الكلية ومن مدع عام يعين بقرار من رئيس العدل بالاتفاق مع رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وأجاز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم مع تقديم جميع المحاضر والأوراق المؤيدة للاتهام، كما تضمن القانون أحكاماً وقواعد تنظم مسائل عدة كالطعن في الأوامر الجزائية أو الأحكام والصلح في القضايا المرورية، وقد لحق بالقانون السالف تعديلات تشريعية بموجب القوانين المعدلة لبعض أحكامه.

ولما كان إلغاء القاعدة القانونية يعني إنهاء سريانها وتجريدها من قوتها الإلزامية سواء أكان ذلك نتيجة إحلال قاعدة جديدة مكانها أو الاستغناء عنها دون أن تحل مكانها قاعدة أخرى فلا يلزم الأفراد بحكمها بعد ذلك، ولا يطبقها القاضي باعتبارها واجبة الاحترام، ويزول على هذا النحو ما كان لها من وصف أنها مصدر رسمي للقانون في الموضوع الذي تناولته بالتنظيم، وأن الإلغاء يرد على مختلف القواعد القانونية أياً كان مصدرها، وكان التشريع لا يلغى إلا بتشريع مثله ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن نظمه ذلك التشريع.

وإذ صدر بتاريخ 2024/ 5/ 10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على أنه (يلغى القانون رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور للمبررات الآتية:

أولاً: تسمح المادة (7) من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 بتشكيل دوائر في المحكمة الكلية بحسب الحاجة، ومنحت المادة (8) من ذات القانون وزير العدل صلاحية إنشاء دوائر جزائية بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية ويخصصها بنظر نوع معين من القضايا ويحدد اختصاصها المكاني وعليه فإن انشاء دوائر جزائية متخصصة في القضايا المرورية - وهو الأمر المتحكم (كذا في الأصل) بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون من شأنه أن تندفع به الحاجة التي كانت تقتضي وجود المادتين (1)، (2) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصتين بإنشاء وتشكيل محكمة متخصصة في الفصل في القضايا المرورية، ولا يعتبر هذا الاستغناء عن النصين المذكورين إلغاء لفكرة وجود قضاء متخصص في الفصل في تلك القضايا.

ثانياً: إن تنظيم الأوامر الجزائية بنص المادتين (148)، (149) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يمكن تطبيقه على قضايا الجنح المرورية، بما تزول معه دواعي وجود تنظيم خاص للأوامر الجزائية في قانون تنظيم محكمة المرور، فضلاً عن انتفاء المبرر لتمييز جنح المرور عن الجنح الأخرى في الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة باستصدار الأوامر الجزائية والتي تعد طريقة موجزة للفصل في القضايا الجزائية البسيطة فكان لابد أن تكون الجنح المرورية كغيرها من الجنح الأخرى خاضعة لتنظيم قانوني واحد، وهو قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ثالثاً: إن الإجراءات المنصوص عليها في المواد (6)، (7)، (8) من قانون تنظيم محكمة المرور والخاصة بصدور الحكم والطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف - وفي أغلب ما ورد بها من أحكام - ليست إلا تطبيقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجاءت إجراءاتها الأخرى خاصة بالجنح المرورية دون غيرها غير أنه بات من المناسب أن تلغى ويُطبق في شأنها القانون الأخير توحيداً للإجراءات التي تتبع في شأن سائر قضايا الجنح، تحقيقاً للعدالة الإجرائية في التقاضي.

رابعاً: انتفاء الحاجة إلى المادة (9) من قانون تنظيم محكمة المرور إذ تضمنت النص على جواز الصلح في بعض الجنح المرورية، في ظل وجود المادة (41) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، والتي تجيز قبول الصلح من المتهم في بعض القضايا المرورية.

وألزمت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وللمدة المذكورة ما يبررها إذ عمد المشروع أن تمنح المحاكم فترة تتهيأ فيها لهذا الإلغاء، ويتاح لوزير العدل فرصة الاستعداد لإصدار القرارات اللازمة لإنشاء الدوائر الجزائية التي ستفصل في القضايا المرورية عملاً بنص المادة (8) من قانون تنظيم القضاء.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي