مرسوم بقانون رقم 153 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2024 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2025/2024،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2025/2024 وفقاً لما يلي:
(1) بلغت الإيرادات 93,019,286.546 د.ك (ثلاثة وتسعون مليونا وتسعة عشر ألفا ومائتان وستة وثمانون ديناراً و546 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 46,836,731.701 د.ك (ستة وأربعون مليونا وثمانمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ديناراً و701 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية بلغ صافي الربح البالغ 46,182,554.845 د.ك (ستة وأربعون مليوناً ومائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ديناراً و845 فلساً فقط لا غير) ويوزع على النحو التالي:
يتم الاحتفاظ بمبلغ وقدره 9,236,510.969 د.ك (فقط تسعة ملايين ومائتان وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرة دنانير كويتي و969 فلساً لا غير).
يؤول مبلغ وقدره 36,946,043.876 د.ك (فقط ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثة وأربعون ديناراً و876 فلساً لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 27 أكتوبر 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 30]