مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ وقدره 53,755,000 د.ك (ثلاثة وخمسين مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ وقدره 215,000 د.ك (مئتين وخمسة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 53,540,000 د.ك (ثلاثة وخمسين مليوناً وخمسمائة وأربعين ألف دينار كويتي فقط لا غير) حسب ما هو وارد بالجدول (تابع -2) المرفق بهذا المرسوم بقانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2024.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبد الله المضف
صدر بقصر السيف في: 24 المحرم 1446 هـ الموافق: 30 يوليو 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 68] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1698 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.