مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٦٣ ، وبناء على عرض وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي :
مادة أولى تعدل المادتان ١٣ و ٢٠ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه على الوجه الآتي :
مادة ١٣ - تحدد مدة العمل بجوازات السفر بقرار من
وزير الداخلية .
على أن جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية ينتهي العمل به بمجرد الانتهاء من المهمة » .
مادة ٢٠ - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الأولى أو أحكام المادة الرابعة » .
مادة ثانية على وزير الداخلية ووزير الخارجية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الداخلية سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢٣ ربيع اول ١٣٩٧ ه الموافق : ١٣ مارس ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لقانون بتعديل بعض احكام قانون جوازات السفر نصت المادة ١٣ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٢ في شأن جوازات السفر على أن مدة العمل بجواز السفر سنتان ويجوز تجديده بعد ذلك مرتين بحيث يكون الجواز صالحا للعمل به ست سنوات من تاريخ اصداره وبعد ذلك يجب استصدار جواز جديد .
ورغبة في اتاحة الفرصة لوزارة الداخلية في تنظيم أعمال الجوازات المختلفة رؤى تعديل هذه المادة تعديلا من شأنه ترك تحديد المدة لقرار يصدر من وزير الداخلية حتى تتوافر المرونة الكافية في تعديل هذه المدة حسب الاحوال وتغير الظروف .
كما تتيح لوزير الداخلية سلطة تحديد مدد مختلفة بالنسبة للجوازات المختلفة وغيرها من وثائق السفر ، كالجوازات الجماعية والجوازات الصادرة لرحلة واحدة فقط وغير ذلك مما يعرض في العمل .
أما تعديل المادة ٢٠ فانه في الواقع ليس تعديلا بل تصحيحا لخطأ حدث في القانون الحالي اذ نصت المادة على عقاب من يخالف المادتين ١ و ٣ مع أن المقصود هما المادتان ١ و ٤ اذ أن المادة ٣ هي الخاصة بدخول الكويتي وخروجه الى المملكة السعودية بوثيقة تقوم مقام الجواز ، وهذه الوثيقة ليست الا نوعا من وثائق السفر مثلها مثل الجواز والاصل هو الجواز والاستثناء هو الوثيقة .
أما المادة التي يعاقب على مخالفتها فهي المادة ٤ التي تحظر مغادرة الكويت والعودة اليها الا من الاماكن المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه اذ أن مخالفة هذا النص هي المستوجبة للعقاب .
ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق .