مرسوم بقانون رقم 146 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2024 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2025/2024،
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2025/2024 وفقا لما يلي:
- بلغت الإيرادات 30,063,705,000 د.ك [ثلاثون ملياراً وثلاثة وستون مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف دينار كويتي فقط لا غير] وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
- بلغت المصروفات 28,697,808,000 د.ك [ثمانية وعشرون ملياراً وستمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وثمانية آلاف دينار كويتي فقط لا غير] وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تؤول الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2025/2024 وقدرها 1,365,897,000 د.ك [واحد ملياراً وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير] إلى الاحتياطي العام للمؤسسة، وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 14 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 6 أكتوبر 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 7]