إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 824
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (143) لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

يُعرف أيضاً بـ: تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الكويتية النمساوية 2025

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (143) لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية

مرسوم بقانون رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية،

- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والبروتوكول الملحق بها الموقع عليه في فيينا بتاريخ 2025/6/17، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة شريده عبد الله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق: 28 سبتمبر 2025 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والبروتوكول الملحق بها الموقعتين في فيينا في 2002/6/13 والمصدق عليها بالقانون رقم 25 لسنة 2003، فقد تم إبرام البروتوكول المشار إليه.

تناولت المادة (1) استبدال ديباجة الاتفاقية، والمادة (2) نصت على شطب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة) من هذه الاتفاقية واستبدالها بفقرة فرعية (ب) أخرى، بينما نصت المادة (3) على شطب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من

المادة (4) (المقيم) من ذات الاتفاقية واستبدالها بفقرة فرعية أخرى، وجاءت المادة (4) لتنص على شطب الفقرة (1) من المادة (10) (أرباح الأسهم واستبدالها، وشطبت المادة (5) الفقرة (3) من المادة

(23) (تجنب الازدواج الضريبي واستبدالها، بينما ألغت المادة (6) الفقرة (1) من المادة (25) (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية واستبدالها، وكذلك ألغت المادة (7) المادة (26) (تبادل المعلومات) من الاتفاقية واستبدالها بالنص المشار إليه في البروتوكول، بينما أضافت المادة (8) مادة جديدة للاتفاقية برقم (27 أ) والمتعلقة باستحقاق المزايا، وأضافت المادة (9) فقرة جديدة برقم (8) إلى البروتوكول القائم للاتفاقية الموقعة في مدينة فيينا المشار إليها، وأخيراً تناولت المادة (10) أحكام نفاذ البروتوكول.

ومن حيث أن البروتوكول المشار إليه يهدف إلى تعديل اتفاقية والبروتوكول الملحق بها والذي سبق التصديق عليها بالقانون رقم 25 لسنة 2003، ومن ثم يتعين التصديق عليه بقانون طبقا للفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة على البروتوكول باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 2003 مع مذكرته الإيضاحية.

بروتوكول بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية الموقعة في فيينا في 13 يونيو 2002 ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا، رغبة منهما في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ولتعزيز العلاقات الاقتصادية، والموقعة في فيينا بتاريخ 13 يونيو 2002 (المشار إليها فيما يلي بـ"الاتفاقية")؛

فقد اتفقتا على الآتي:

مادة 1 تستبدل ديباجة الاتفاقية الحالية بالديباجة التالية:

ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية النمسا، رغبة منهما في تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية.

أذ يعتزمان إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال من دون خلق فرص لعدم الخضوع للنظام الضريبي أو ضريبة مخفضة من خلال التهرب او التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف الى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في دول ثالثة)، فقد اتفقتا على الاتي:

مادة 2 تشطب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة 2 (الضرائب المشمولة) من الاتفاقية وتستبدل الفقرة الفرعية بالتالي:

ب) في حالة الكويت:

(1) مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008،

(2) الضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961؛

(3) قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية؛

(مشارا اليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية")."

مادة 3 تشطب الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 4 (المقيم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

"ب) في حالة الكويت: الفرد الذي يكون موطنه في الكويت بمن فيهم كويتي الجنسية، وأي شركة أو كيان يتم تأسيسه في الكويت."

مادة 4 تشطب الفقرة (1) من المادة 10 (أرباح الأسهم) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

"(1) أ) يجوز إن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) ومع ذلك، يجوز أيضا ان تخضع الأرباح المدفوعة من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة وفقا للقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ان لا تتجاوز 10 بالمائة من القيمة الإجمالية لأرباح الأسهم؛

ج) بالرغم من احكام الفقرة الفرعية (ب)، تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المالك المستفيد:

1- الدولة المتعاقدة الأخرى، او أحد اقسامها السياسية او سلطتها المحلية او جهة حكومية، او

2- شركة (بخلاف شراكة) والتي تمتلك نسبة 10 بالمائة بشكل مباشر من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.

وينبغي على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد قيود التطبيق من خلال اجراء الاتفاق المتبادل. لا تؤثر احكام هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم."

مادة 5 تشطب الفقرة (3) من المادة 23 (تجنب الازدواج الضريبي) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

"3. في حالة النمسا، يجب تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:

أ) عندما يحصل مقيم في النمسا على دخل أو يمتلك رأس مال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز أن يخضع للضريبة في الكويت (الا بالقدر الذي تسمح به هذه الاحكام بفرض الضرائب من قبل الكويت فقط لأن الدخل هو أيضاً دخل يحصل عليه مقيم في الكويت أو لأن رأس المال هو أيضاً رأس المال المملوك لمقيم في الكويت)، يجب على النمسا تسمح بالآتي:

1-خصم من ضريبة على الدخل ذلك المقيم، مبلغ مساوي للضريبة المدفوعة في الكويت؛

2- خصم من ضريبة على رأس المال ذلك المقيم، مبلغ مساوي لضريبة رأس المال المدفوعة في الكويت.

يجب على أي حال ان لا يتجاوز مثل هذا الخصم في أي حال ذلك الجزء من الضريبة على الدخل او على رأس المال المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب، حسب حالة الدخل او رأس المال يجوز ان يخضع للضريبة في الكويت.

ب) يتم، بموجب أياً من أحكام هذه الاتفاقية، إعفاء الدخل الناتج أو رأس مال الذي يملكه مقيم في النمسا من الضريبة في النمسا، ومع ذلك يجوز للنمسا عندما تقدر مجموع الضرائب على باقي الدخل أو رأس المال لذلك المقيم أخذاً في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى."

مادة 6 تلغى الفقرة (1) من المادة 25 (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

"1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له الى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض القضية على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، او للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها، إذا كانت قضية تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 24. يجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية."

مادة 7 تلغى المادة 26 (تبادل المعلومات) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:

"مادة 26 (تبادل المعلومات)

1- تقوم السلطات المختصة في الدول المتعاقدة بتبادل مثل هذه المعلومات إذا كانت على صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو تشريع القوانين المحلية الضريبية المتعلقة لكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين، أو أن كانت جزء من تقسيماتها الفرعية السياسية أو سلطاتها المحلية، بحيث لا تتعارض الضرائب المفروضة مع الاتفاقية. تبادل المعلومات لا ينحصر في المادتين 1 و 2.

2- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة بموجب الفقرة 1 على انها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة، ولا يجوز لهم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك الى المحاكم والأجهزة الإدارية المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة 1 أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في احكام قضائية.

3- لا يجوز بأي حال تفسير احكام الفقرات السابقة بما يؤدي إلزام دولة متعاقد بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة لقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الانظمة التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبية الخاصة بها.

وهذا الالتزام الوارد في الجملة السابقة مقيد بما ورد في الفقرة 3 ولكن لا يفسر ذلك بأي حال بأنه يسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.

5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير احكام الفقرة 3 على انها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم معلومات لمجرد انها محفوظة لدى بنك او مؤسسة مالية أخرى، أو لدى ممثل أو شخص يعمل بصفة وكيل أمين أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بحصص ملكية لشخص ما.

مادة 8 تضاف مادة جديدة 27 أ (استحقاق المزايا) الواردة أدناه مباشرة بعد

المادة 27 من الاتفاقية:

"مادة 27 أ استحقاق المزايا على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية في شأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة أن الحصول على هذه ميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك ميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتاً أن منح تلك ميزة في هذه الظروف سيكون متوافقاً مع الهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية".

المادة 9 تضاف فقرة جديدة 8 الى البروتوكول القائم للاتفاقية الموقعة في فيينا بتاريخ 13 يونيو 2002:

"8. تطبق التشريعات المحلية بموجب القواعد العالمية النموذجية لاي من الدولتين المتعاقدتين.

يُفهم بأنه لا يوجد ما يمنع دولة متعاقدة من تطبيق التشريع المحلي النافذ للحد الأدنى من الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات من قبل دولة متعاقدة والتي تتوافق مع قاعدة ادراج الدخل المؤهل أو قاعدة بموجب الضرائب المنخفضة المدفوعة المؤهلة والمنصوص عليها في القواعد النموذجية العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وفقا للركيزة الثانية."

مادة 10

1- يتم التصديق على هذا البروتوكول طبقا للمتطلبات الدستورية للدولتين المتعاقدتين، ويجب تبادل وثائق التصديق في أقرب وقت ممكن.

2- يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي يتم فيه تبادل اشعار التصديق ويصبح ساري المفعول:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة او بعد اليوم الأول من يناير للسنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها هذا البروتوكول حيز النفاذ؛

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في او بعد اليوم الأول من يناير للسنة الميلادية التي تلي مباشرة السنة التي تدخل فيها هذا البروتوكول حيز النفاذ؛

يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ويتم انهاؤه في وقت إنهاء الاتفاقية.

إثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حُرر في فيينا في هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو 2025 الموافق ليوم الواحد والعشرون من شهر ذو الحجة 1446 هـ ، من نسختين أصليتين باللغات العربية الألمانية والإنجليزية، تكون جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حال الاختلاف بين النصوص يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت طلال سليمان الفصام سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا عن حكومة جمهورية النمسا باربرا ايبنجر ميديل

وزيرة الدولة في وزارة المالية

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي