مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2025 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 18,231,486,000 د.ك (ثمانية عشر مليارا ومئتان وواحد وثلاثون مليونا وأربع مائة وستة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 24,538,000,000 د.ك (أربعة وعشرون ملياراً وخمس مائة وثمانية وثلاثون مليون دينار كويتي فقط لاغير) موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة يقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 6,306,514,000 د.ك (ستة ملياراً وثالث (كذا في الأصل) مئة وستة مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار كويتي فقط لاغير).
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2025.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–6]
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام صدر يقصر (كذا في الأصل) السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025 م