العدد ۱۱۹۲ - السنة الرابعة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٦
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٨
بتعديل التكلفة الإجمالية لمصاريف مشروع دراسة
استغلال مياه المجاري المعالجة للزراعة بميزانية
وزارة الأشغال العامة
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦هـ الموافق ۲۹ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المواد ١٤٢ و ١٤٦ و ١٤٧ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
إعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب
الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۷۷ بربط الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ ،
وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ووزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
تعدل التكلفة الإجمالية لمصاريف مشروع دراسة استغلال
مياه المجارى المعالجة للزراعة المعتمدة في ميزانية السنة المالية
۱۹۷۸/۷۷ ضمن اعتمادات المشاريع الانشائية باشراف وزارة
الأشغال العامة مسلسل رقم ٣/٣/١٧٤ من ۲۰۰۰۰۰ دينار كويتي
( مائتي ألف دينار كويتي ) الى ٤٧٠٠٠٠ دينار كويتي
( أربعمائة وسبيعين ألف دينار كويتي ) .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الأشغال العامة
حمود يوسف النصف
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف فى : ١ جماد الآخرة ۱۳۹۸ هـ
الموافق : ٨ مايو ۱۹۷۸ م
العدد ۱۱۹۲ - السنة الرابعة والعشرون
الكويت اليوم - ص ٧
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بقانون
تعديل التكلفة الاجمالية لمصاريف مشروع دراسة
استغلال مياه المجارى للزراعة بميزانية وزارة
الأشغال العامة
اعتمد بميزانية وزارة الأشغال العامة للمشاريع الانشائية
للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ مبلغ ۲۰۰۰۰۰ دينار كتكلفة اجمالية
للمشروع ١٧٤/٣/٣ مصاريف دراسة مشروع استغلال مياه
المجارى المعالجة للزراعة .
إلا أنه بعد أن طرحت مناقصة المشروع ، وبعد دراسة
العروض المقدمة من البيوت الاستشارية ، رؤى زيادة التكلفة
الاجمالية للمشروع من ۲۰۰۰۰۰ دينار الى ٤٧٠٠٠٠ دينار
لذلك فقد أعد القانون المرافق .