مرسوم بقانون رقم 138 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، -وعلى القانون رقم 19 لسنة 2010 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال،
- وبناء على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع في لكسمبورغ بتاريخ 12 شعبان 1442 هـ، الموافق 25 مارس 2021، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 9 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 1 سبتمبر 2025م
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 138 لسنة 2025 بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، فقد سبق لحكومة الدولتين توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، وقد صدقت عليها حكومة دولة الكويت وصدرت بالقانون رقم 19 لسنة 2010.
وقد رأت حكومتا الدولتين، وبعد بدء تطبيق الاتفاقية المذكورة ، ضرورة تعديل بعض نصوصها والذي أسفر التطبيق العملي عن ضرورة هذا التعديل والذي خلص في الآتي:
-في المادة (1) من البروتوكول تم إلغاء ديباجة الاتفاقية، واستبدالها بالنص الوارد في ذات المادة.
-في المادة (2) من البروتوكول المعدل، تم إلغاء الفقرة الفرعية (3) من المادة (2) من الاتفاقية بشأن " الضرائب المشمولة" واستبدالها بالنص الوارد في ذات المادة.
-في المادة (3) تم إلغاء الفقرة (1) من المادة (25) من الاتفاقية" بشأن إجراءات الاتفاق المتبادل"، واستبدالها بالنص الوارد في ذات المادة.
-في المادة (4) تم إلغاء المادة (26) من الاتفاقية "بشأن تبادل المعلومات" واستبدالها بالنص الوارد في ذات المادة.
-المادة (5) تم إلغاء المادة (29) من الاتفاقية بشأن " استحقاق المزايا" واستبدالها بالنص الوارد في ذات المادة.
-وأخيراً، حددت المادة (6) من البروتوكول المعدل إجراءات التصديق عليه، وموعد دخوله حيز النفاذ وتاريخ سريان مفعوله فيما يتعلق بالسنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.
ولما كانت نصوص البرتوكول (كذا في الأصل) تحقق مصحة (كذا في الأصل) دولة الكويت، ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وكانت الجهة المختصة – وزارة المالية – قد وقعت البروتوكول ، وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق عليه ، كما طلبت وزارة الخارجية دراسته وإعداد الأداة القانونية اللازمة لإصداره.
وحيث أن البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والتي سبق صدورها بالقانون رقم 19 لسنة 2010، ومن ثم يتعين التصديق عليه بقانون طبقاً للفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، واستناداً على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024.
فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة على البروتوكول المشار إليه ومذكرته الايضاحية مفرغين في الصيغة القانونية المناسبة.
بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والموقعة في لوكسمبورغ بتاريخ 11 ديسمبر 2007 إن حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى، رغبة منهما في إبرام بروتوكول تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في لكسمبورغ بتاريخ 11 ديسمبر 2007 (مشاراً إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية ").
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1 تلغى ديباجة الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
إن حكومة دولة الكويت وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى، رغبة منهما لمزيد من التطوير في العلاقات الاقتصادية ولتعزيز التعاون في المسائل الضريبية، تعتزمان إبرام اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة على الدخل ورأس المال من دون خلق فرص لعدم فرض ضرائب أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات انتقاء المعاهدة لغرض الحصول على إعفاءات توفرها هذه الاتفاقية للانتفاع الغير مباشر من المقيمين في دولة ثالثة).
وقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 2 يلغى نص الفقرة (3) من المادة 2 (الضرائب المشمولة) في الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بوجه خاص هي:
أ) في حالة الكويت:
ضرائب الدخل كالتالي:
(1) المرسوم رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
(2) القانون رقم 23 لسنة 1961 بشأن المنطقة المعينة.
(3) القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.
(مشاراً إليها فيما بعد بـ "ضرائب الكويت")؛
ب) في حالة دوقية لكسمبورغ الكبرى:
(1) ضريبة الدخل على الأفراد؛
(2) ضريبة الشركات؛
(3) ضريبة على رأس المال؛
(4) الضرائب التجارية المشتركة؛
(مشاراً اليها فيما بعد بـ "ضرائب لوكسمبورغ")؛
مادة 3 يلغى نص الفقرة (1) من المادة 25 (إجراءات الاتفاق المتبادل) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي، بالنسبة له إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن إجراءات المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لتلك الدولتين أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في احدى الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاقية.
مادة 4 يلغى نص المادة 26 (تبادل المعلومات) من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
مادة 26 تبادل المعلومات
1- يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في تبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة لكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو سلطتها المحلية طالما كانت تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية، إن تبادل المعلومات ليس مقيد من قبل المادتين 1 و2.
2- أي معلومات يتم استلامها وفقا للفقرة (1) من قبل دولة متعاقدة سوف يتم التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والجهات الإدارية) المعنية بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو الادعاء أو تحديد الطعون ذات الصلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة (1)، أو بناءً على ما هو مذكور أعلاه. يجب استخدم (كذا في الأصل) هذه المعلومات من قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات فقط لهذه الأغراض. ويجوز لهم الإفصاح عن المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية. وعلى الرغم مما سبق ذكره فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة يجوز استخدامها لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين وتخويل السلطة المختصة في الدولة المرسلة لهذا الاستخدام.
3- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) مما يؤدي لإلزام دولة متعاقدة:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ب) تزويد معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
ج) تزويد معلومات تؤدي إلى الكشف عن تجارة أو أعمال أو صناعة أو تبادلات تجارية أو سر مهني أو تعاملات تجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
4- إذا كانت المعلومات مطلوبة من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية. ان الالتزام المتضمن في الجملة السابقة خاضع لقيود الفقرة (3) ولكن في أي حال لا يجوز تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط لان ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.
5- لن تفسر احكام الفقرة (3)، في أي حال، بالسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بسبب أن المعلومات محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مرشح أو شخص يتصرف وفق وكالة أو صفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخص ما.
مادة 5 تلغى المادة 29 من الاتفاقية وتستبدل بالتالي:
مادة 29 استحقاق المزايا على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، يجب عدم منح مزايا بموجب هذه اتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل أو رأس المال، مع الأخذ بالاعتبار كل الحقائق والظروف ذات الصلة، والتي تدل على أن الحصول على هذه المزايا كان إحدى الغايات الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
مادة 6
1- يخضع البروتوكول للتصديق وفقًا للإجراءات المعمول بها في الكويت ولوكسمبورغ. تخطر الدولتين المتعاقدتين كل منهما كتابياً من خلال القنوات الدبلوماسية، وحين استيفاء الإجراءات المعمول بها.
2- يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (1). يسري مفعول هذا البروتوكول فيما يتعلق بالسنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير من السنة التقويمية التالية لسنة دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في لكسمبورغ في هذا اليوم اثنا عشر من شهر شعبان 1442 هـ، الموافق ليوم خمس وعشرون من شهر مارس 2021، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ويكون لكل النصوص حجية متساوية، في حالة وجود أي اختلاف في تفسير هذا البروتوكول يجب أن يسود النص الإنجليزي.
حكومة دولة الكويت جاسم محمد البديوي سفير دولة الكويت لدى دوقية لكسمبورغ الكبرى حكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى بيير غرامينيا
وزير المالية [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 74–78]