إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2025 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1755 · 7 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2025 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م ، -وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 بالتصديق على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي للتنمية ،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1975 بالتصديق على اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي ،

- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1983 بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1994 بالموافقة على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في رأسمال المؤسسة ، وعلى القانون رقم 140 لسنة 2014 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وعلى قرار مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، في اجتماعه السنوي المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2022 بزيادة رأسمال المؤسسة ،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :

مادة أولى الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة لرأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بعدد (10,104) سهم قيمتها الإجمالية (10,104,000) دينار إسلامي ، يسدد بالطريقة المنصوص عليها في قرار مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المشار إليه ، ليصبح إجمالي مساهمة دولة الكويت (17,604) سهم قيمتها الإجمالية (17,604,000) دينار إسلامي .

مادة ثانية يؤذن للحكومة بأخذ مبلغ الاكتتاب المشار إليه في المادة السابقة من الاحتياطي العام للدولة .

مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1447هـ الموافق : 1 سبتمبر 2025 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 135 لسنة 2025 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لما كانت دولة الكويت من الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الإسلامي بالقانون رقم 12 لسنة 1973 ، وذلك لدعم المشاريع التنموية في الدول الإسلامية .

ولما كان مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية قد أجاز في اجتماعه السنوي السادس عشر المنعقد في طرابلس بتاريخ 19 فبراير 1992 اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وكانت دولة الكويت قد وافقت على اتفاقية المؤسسة واكتتبت في رأس مالها بموجب القانون رقم (15) لسنة 1994 ، حيث بلغ رأسمال المؤسسة المصرح به (100,000,000) مائة مليون دينار إسلامي مقسمة إلى (100,000) مائة ألف سهم والقيمة الاسمية للسهم الواحدة (1000) ألف دينار إسلامي .

وحيث أن المؤسسة تهدف إلى خدمة الدول الإسلامية في ظل المخاطر وعدم الاستقرار الذي يكتنف الاقتصاد العالمي ، والتي تولد حاجة ماسة لتسهيل الائتمان وانسياب الاستثمارات .

ونظراً لاستنفاذ القدرة الاكتتابية للمؤسسة فقد قرر مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات باجتماعه الذي عقد بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ 4 يونيو 2022 زيادة رأسمال المؤسسة بمبلغ (600,000,000) مليون دينار إسلامي يخصص منها مبلغ (400,000,000) مليون دينار إسلامي لاكتتاب كافة الدول الأعضاء الحاليين كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال المؤسسة قبل إقرار الزيادة .

وتبلغ حصة دولة الكويت من الزيادة عدد (10,104) سهم قيمتها (10,104,000) دينار إسلامي ، بحيث يصبح إجمالي مساهمة دولة الكويت (17,604) سهم قيمتها الإجمالية (17,604,000) دينار إسلامي.

ولما كانت هذه الزيادة تحقق مصلحة دولة الكويت من جهة تعظيم دورها في خدمة المنظومة الإسلامية وزيادة سمعتها الطيبة في المحافل الدولية ، الأمر الذي حدا بالجهة المختصة (وزارة المالية ) إلى طلب الموافقة على هذه الزيادة في رأسمال المؤسسة .

ومن حيث إن الموافقة على هذه الزيادة يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تتمثل في قيمة الأسهم التي سوف تكتتب بها دولة الكويت في رأسمال المؤسسة كما أنها تضمنت تعديلاً في قوانين قائمة.

وتحقيقاً لهذا الغرض وبناء على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بعد موافقة من مجلس الوزراء على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والأذن للحكومة بأخذ مبلغ الاكتتاب من الاحتياطي العام للدولة ، وعلى الوزراء - تنفيذ هذا المرسوم بقانون - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي