إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 135 لسنة 1978 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1978/77

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1179 · 19 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٨

بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة

للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد

الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٧ بالميزانية العامة للدولة

للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

أصدرنا القانون الاتى نصه :

مادة اولى

يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧

( جدول حرف د اعتمادات الاستملاكات العامة ) اعتماد اضافي

بمبلغ ٠٠٠ر١٧٠ر٤٤ د.ك ٠ ( اربعة واربعون مليونا ومائة

وسبعون الف دينار كويتى ) طبقا للجدول المرافق .

مادة ثانية

يؤخذ هذا الاعتماد من الاحتياطي العام للدولة .

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت

جابر الاحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر العلى السالم الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقى

صدر بقصر السيف فى : ۲۹ من صفر سنة ۱۳۹۸ هـ

الموافق : ٧ من فبراير سنة ۱۹۷۸ م

الكويت اليوم - ص ٤

العدد ۱۱۷۹ - السنة الرابعة والعشرون

مذكرة ايضاحية

لمرسوم بقانون بفتح اعتماد اضافى

في الميزانية العامة للدولة ( الاستملاكات )

للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷

اوصت اللجنة العليا للمخطط الهيكلى ، والمشروعات

الانشائية الكبرى برصد مبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر٤٤ دينار لادارة نزع

الملكية وذلك لمقابلة الصرف على ما يلى :

٤٦٠٠ر٠٠٠ دينار مخصص للعقارات الواقعة فى الشعيبة.

۲۱٥۷۰ر۰۰۰ دينار مخصص للعقارات الواقعة بطريق

الدائري الخامس من طريق الفحيحيل

حتى شارع الغزالي وكذلك لطريق

السفر بين الدائرى الخامس والدائرى

السادس .

٤٠٠٠ر۰۰۰ دينار مخصص للبيوت والحوط الواقعة على

البحر في قرية عشيرج .

١٤٠٠٠ر٠٠٠ دينار مخصص لمعاملات السكن الخاص

والصادر بها صيغ استملاك ضمن

مشاريع لم يسبق ان تثمنت لاصحابها

وتوسعة شارع الهيلتون .

وبما ان المبلغ المعتمد للاستملاكات العامة للسنة المالية

۱۹۷۸/۷۷ ، وقدره ۰۰۰ر۰۰۰ر٨٥ دينار لا يكفي لتغطية ما

جاء اعلاه نظير الالتزامات المترتبة عليه ، وبناء على ما تقتضيه

المصلحة العامة ولمقابلة التوسع المطلوب تقرر فتح اعتماد اضافى

في الميزانية العامة للدولة (الاستملاكات) بمبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر٤٤

( اربعة واربعون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ) وبذلك

يصبح المبلغ المعتمد للاستملاكات في الميزانية العامة للدولة

للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ مبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر۱۲۹ ( مائة وتسعة

وعشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ) .

لذلك فقد اعد القانون المرافق بفتح الاعتماد الاضافى

المطلوب .

جدول تعديل ميزانية الاستملاكات العامة للدولة

للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷

| الميزانية المعتمدة للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | مشروع الميزانية الاضافية للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | جملة اعتماد السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ |

|---|---|---|

| الاستملاكات العامة للدولة | ٨٥٫۰۰۰٫۰۰۰ | ٤٤٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ |

| الجملة | ٨٥٫۰۰۰٫۰۰۰ | ٤٤٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي