بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٧٨
بفتح اعتماد اضافي في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧
بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المادة ١٤٦ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد
الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٧ بالميزانية العامة للدولة
للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الاتى نصه :
مادة اولى
يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧
( جدول حرف د اعتمادات الاستملاكات العامة ) اعتماد اضافي
بمبلغ ٠٠٠ر١٧٠ر٤٤ د.ك ٠ ( اربعة واربعون مليونا ومائة
وسبعون الف دينار كويتى ) طبقا للجدول المرافق .
مادة ثانية
يؤخذ هذا الاعتماد من الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
جابر العلى السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقى
صدر بقصر السيف فى : ۲۹ من صفر سنة ۱۳۹۸ هـ
الموافق : ٧ من فبراير سنة ۱۹۷۸ م
الكويت اليوم - ص ٤
العدد ۱۱۷۹ - السنة الرابعة والعشرون
مذكرة ايضاحية
لمرسوم بقانون بفتح اعتماد اضافى
في الميزانية العامة للدولة ( الاستملاكات )
للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷
اوصت اللجنة العليا للمخطط الهيكلى ، والمشروعات
الانشائية الكبرى برصد مبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر٤٤ دينار لادارة نزع
الملكية وذلك لمقابلة الصرف على ما يلى :
٤٦٠٠ر٠٠٠ دينار مخصص للعقارات الواقعة فى الشعيبة.
۲۱٥۷۰ر۰۰۰ دينار مخصص للعقارات الواقعة بطريق
الدائري الخامس من طريق الفحيحيل
حتى شارع الغزالي وكذلك لطريق
السفر بين الدائرى الخامس والدائرى
السادس .
٤٠٠٠ر۰۰۰ دينار مخصص للبيوت والحوط الواقعة على
البحر في قرية عشيرج .
١٤٠٠٠ر٠٠٠ دينار مخصص لمعاملات السكن الخاص
والصادر بها صيغ استملاك ضمن
مشاريع لم يسبق ان تثمنت لاصحابها
وتوسعة شارع الهيلتون .
وبما ان المبلغ المعتمد للاستملاكات العامة للسنة المالية
۱۹۷۸/۷۷ ، وقدره ۰۰۰ر۰۰۰ر٨٥ دينار لا يكفي لتغطية ما
جاء اعلاه نظير الالتزامات المترتبة عليه ، وبناء على ما تقتضيه
المصلحة العامة ولمقابلة التوسع المطلوب تقرر فتح اعتماد اضافى
في الميزانية العامة للدولة (الاستملاكات) بمبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر٤٤
( اربعة واربعون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ) وبذلك
يصبح المبلغ المعتمد للاستملاكات في الميزانية العامة للدولة
للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ مبلغ ۰۰۰ر۱۷۰ر۱۲۹ ( مائة وتسعة
وعشرون مليونا ومائة وسبعون ألف دينار ) .
لذلك فقد اعد القانون المرافق بفتح الاعتماد الاضافى
المطلوب .
جدول تعديل ميزانية الاستملاكات العامة للدولة
للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷
| الميزانية المعتمدة للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | مشروع الميزانية الاضافية للسنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ | جملة اعتماد السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ |
|---|---|---|
| الاستملاكات العامة للدولة | ٨٥٫۰۰۰٫۰۰۰ | ٤٤٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ |
| الجملة | ٨٥٫۰۰۰٫۰۰۰ | ٤٤٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۱۷۰٫۰۰۰ |