الجهة : وزارة الدفاع
بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (53) لسنة 1987،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق المقر بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم (30) لسنة 2016،
– وعلى قانون (نظام) براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2013،
– وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2015،
– وعلى القانون رقم (75) لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1967 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949م، بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، وتحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، ومعاملة أسرى الحرب، وحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب،
– وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 3 ديسمبر لسنة 1984 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس سنة 1949م، في شأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ،
– وبناء على عرض وزير الدفاع،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
مادة ثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير الدفاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
على الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها في القانون المرافق وقت صدور هذا المرسوم بقانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق وأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها بإزالة المظاهر المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع
عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 ربيع الأول 1447هـ
الموافق : 1 سبتمبر 2025م
قانون تنظيم استخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر
مادة (1)
التعريفات
في مجال تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الدولة : دولة الكويت.
2- الجمعية الوطنية : جمعية الهلال الأحمر الكويتي، المخولة رسميا من قبل الدولة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعي في زمن السلم والحرب، وتستخدم إحدى الشارات المعترف بها دولياً.
3- الوحدات الطبية العسكرية : المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالقوات المسلحة، وضباط وأفراد الخدمات الطبية بها، ووسائل النقل التابعة لها.
4- الوحدات الطبية المدنية : الجهات والمؤسسات والمنشآت والمرافق الصحية المدنية التابعة لوزارة الصحة، أو القطاع الخاص المرخص لها بتقديم الرعاية الصحية في الدولة ووسائل النقل التابعة لأي منهم، وأفراد الخدمات الطبية التابعين لهم من مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها.
5- الشارة : شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، وما في حكمهما من الشارات المعترف بهم بناء على اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفاً فيها والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
6- شارة الهلال الأحمر : رسم عبارة عن هلال احمر على أرضية بيضاء يتجه إلى يمين الناظر وإلى يسار حاملها والمعترف بها دوليا وفقا الاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون.
7- شارة الصليب الأحمر: رسم عبارة عن علامة زائد (رمز حسابي تتكون من قطعتين مستقيمتين متقاطعتين بشكل متعامد على بعضهما البعض بحيث تقسم إحداهما الأخرى إلى نصفين متساويين باللون الأحمر على أرضية بيضاء، والمعترف بها دوليا وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وذلك على النحو الموضح بالجدول المرفق بهذا القانون
8- علامة الذراع : علامة توضع على جانب الذراع الأيسر للشخص محل الحماية وعليها الشارة .
9- بطاقة تحقيق الهوية وثيقة تتضمن لقب حاملها واسمه بالكامل و تاريخ ميلاده وصورته الشخصية وصفته وغير ذلك من البيانات الأساسية لحاملها، وتعد وفقاً للنموذج الملحق باتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان الموقعة في عام 1949
10- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
الفئات المصرح لها باستخدام الشارات
يحظر – سواء في زمن السلم أو في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية – استخدام الشارة لغير الفئات الآتية:
1- الوحدات الطبية العسكرية.
2- الوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة التي تستخدم الشارة ضمن شعاراتها الرسمية دون الإخلال بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
3- الوحدات الطبية المدنية التابعة للقطاع الخاص التي يرخص لها باستخدام الشارة من قبل الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الجهة والشروط ، والقواعد ، والضوابط المتعلقة بهذا الترخيص.
4- الأفراد التابعين للجمعية الوطنية ووحداتها، ومنشأتها، ووسائل النقل التابعة لها، وذلك وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الجمعية الوطنية، وبشرط أن يكتب اسمها على شارة الهلال الأحمر.
5- من يرخص له باستخدام الشارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (3)
استخدام شارة الهلال الأحمر الحماية الوحدات الطبية العسكرية
تستخدم شارة الهلال الأحمر بغرض حماية الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع وفقا لأحكام هذا القانون، وقواعد استخدام الشارات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين.
ويتعين على ضباط وأفراد الوحدات الطبية العسكرية حمل علامات الذراع وبطاقات تحقيق الهوية التي تمنح لهم من وزارة الدفاع
ويجوز لوزير الدفاع التصريح لضباط وأفراد الجيش من غير المشار إليهم في الفقرة السابقة ، ولضباط وأفراد قوة الشرطة والحرس الوطني، ممن يتم تدريبهم للعمل عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات الجرحى أو المرضى بوضع علامات ذراع عليها شارة الهلال الأحمر بأبعاد مصغرة معتمدة من وزارة الدفاع على أن يثبت بمستندات تحقيق الهوية العسكرية لكل منهم نوع التدريب الخاص الذي حصل عليه والطابع المؤقت لواجباته، وحقه في حمل علامة الذراع.
مادة (4)
استخدام الجمعية الوطنية والوحدات الطبية المدنية
التابعة للدولة لشارة الهلال الأحمر
تستخدم الجمعية الوطنية، بغرض الدلالة شارة الهلال الأحمر بواسطة الأفراد التابعين لها، ووحداتها، ومنشأتها ووسائل النقل التابعة لها بقصد التمييز ، على أن يكتب اسم الجمعية الوطنية على الشارة، وتنظم الجمعية الوطنية ذلك الاستخدام على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويجوز للوحدات الطبية المدنية التابعة للدولة استخدام شارة الهلال الأحمر ضمن شعاراتها الرسمية بغرض الدلالة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
مادة (5)
استخدام الوحدات الطبية المدنية للشارة في أوقات النزاعات المسلحة يجوز للجمعية الوطنية في أوقات النزاعات المسلحة أن تضع الوحدات الطبية المدنية تحت تصرف الجيش، ويجوز أن يرخص لهذه الوحدات باستخدام الشارة من وزير الدفاع بعد إخطار الجمعية الوطنية، وتسري عليهم في هذه الحالة القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية.
ويحدد الترخيص الصادر باستخدام الشارة ، شروط وقواعد استخدامها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (6)
استخدام اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشارة
للجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أو أي من الجمعيات التابعة له استخدام الشارة في مختلف الأنشطة التي يمارسها أي منهم في الدولة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (7)
ضوابط ومقاییس استخدام الشارة وعلامة الذراع وبطاقات تحقيق الهوية
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومقاييس استخدام الشارة، وعلامة الذراع مع مراعاة الأحكام الآتية:
1- أن تكون الشارة كبيرة الحجم ظاهرة للعيان عند وضعها على الوحدات والمنشآت الطبية ووسائل النقل، أو لتمييز الأعيان ذات الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر في زمن النزاعات المسلحة، ويراعى تسجيل أسم الجهة المستخدمة على هذه الشارات.
2- أن تستخدم علامات الذراع بأبعاد مصغرة.
3- أن تكون بطاقات تحقيق الهوية التي تمنح من وزارة الدفاع للفتات المذكورة في المادة (3) من هذا القانون عليها شارة الهلال الأحمر أو شارة الصليب الأحمر.
ويجوز التصريح باستخدام بطاقات تحقيق الهوية التمييز الأشخاص ذوي الصلة بإحدى مؤسسات الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، على أن يتم تسجيل الجهات التابع لها هؤلاء الأشخاص بهذه البطاقات.
مادة (8)
حظر استخدام الشارة في أسماء الجمعيات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع
يخطر إشهار الجمعيات أو تسجيل الأسماء التجارية، أو إبداع العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع، التي تستخدم الشارة المنصوص عليها في هذا القانون ، أو اسمها، أو أي اسم أو شارة أو علامة تثير الالتباس أو التشابه مع أي منها.
مادة (9)
الجرائم والعقوبات
دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون الشارة، أو اسمها، سواء كانت هذه الشارة أصلية أو مقلدة، وأيا كان الغرض من ذلك الاستخدام.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- وضع الشارة أو اسمها على المحلات أو الملصقات أو الإعلانات أو نشرات الدعاية أو أوراق التجارة والسلع أو المغلفات أو باع أو روج أو عرض سلعاً تحمل الشارة أو تسميتها.
2- أتلف عمداً الشارة أو جعلها غير صالحة للاستخدام في غير الأغراض المخصص لها . 3 أساء عمداً استخدام الشارة أو تسميتها أو ما في حكمها أو قام بتقليدها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في أوقات النزاعات المسلحة.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وبمصادرة أو إعدام الأشياء المضبوطة أو أي أدوات تم استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من استخدم أو أمر باستخدام الشارة ، أو اسمها في زمن النزاعات المسلحة غدراً لتحقيق مكاسب عسكرية عن طريق حمل الغير على الاعتقاد بتحقق نطاق الحماية المكفولة لهذه الشارات وترتب على ذلك أضرار بالغة للغير، أو سلامتهم البدنية.
فإذا ترتب على هذه الأفعال وفاة شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤيد.
مادة (11)
تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال العود في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (12)
أحكام ختامية
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (13)
تحدد اللائحة التنفيذية كافة الضوابط ، والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.