إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1977 بتعديل التكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء طرق ومجاري أمطار الطريق الساحلي بميزانية المشاريع الإنشائية للسنة المالية 1978/77

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1167 · 27 نوفمبر 1977

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ص ١٦

العدد ١١٦٧ - السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم

بقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧٧

بتعديل التكلفة الاجمالية لمشروع انشاء طرق ومجاري أمطار الطريق الساحلي بميزانية

المشاريع الانشائية للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور ،

وعلى المواد ١٤٢ ، ١٤٦ ، ١٤٧ من الدستور ،

وعلى المرسوم الأميري رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،

وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٧ بربط الميزانية العامة

للدولة للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ ،

وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ووزير المالية ،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى

تعدل التكلفة الاجمالية للمشروع ١٤٦/٣/٣ طرق

ومجاري أمطار للطريق الساحلي من الرأس الى بنيد القار في

ميزانية السنة المالية ١٩٧٨/٧٧ ضمن اعتمادات المشاريع

الانشائية باشراف وزارة الاشغال العامة من ٤٨٠٠٠٠٠ دينار

كويتي ( أربعة ملايين وثمانمائة ألف دينار ) الى ٥٣٠٠٠٠٠

دينار كويتي ( خمسة ملايين وثلاثمائة ألف دينار ) .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -

تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

أمير الكويت

صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير الاشغال العامة بالنيابة

عبد الله يوسف أحمد الغانم

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٦ ذو الحجة ١٣٩٧ هـ

الموافق : ١٦ نوفمبر ١٩٧٧ م

جدول تعديل التكلفة الاجمالية

للمشروع ١٤٦/٣/٣ بميزانية المشاريع الانشائية لوزارة الاشغال العامة

السنة المالية ١٩٧٨/٧٧

التكلفة الاجمالية

المعتمدة

التعديل

التكلفة الاجمالية

بعد التعديل

١٤٦/٣/٣ - طرق ومجاري أمطار للطريق الساحلي من

من الرأس الى بنيد القار .

٤٨٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠/--

٥٣٠٠٠٠٠

المذكرة الايضاحية لمرسوم بقانون

بتعديل التكلفة الاجمالية للمشروع ١٤٦/٣/٣ بميزانية المشاريع الانشائية لوزارة الاشغال

العامة السنة المالية ١٩٧٨/٧٧

تم تخصيص مبلغ --/٤٨٠٠٠٠٠ دينار بميزانية المشاريع

الانشائية لوزارة الاشغال العامة للسنة المالية ١٩٧٨/٧٧ لانجاز

المشروع ١٤٦/٣/٣ - طرق ومجاري أمطار للطريق الساحلي

من الرأس الى بنيد القار - الا أن وزارة الاشغال العامة -

الوزارة المنفذة .

أوضحت الى أن هناك بعض التعديلات والاضافات التي

يعتبر تنفيذها مع الطريق الساحلي أمرا ضروريا علاوة على

تعديل بعض ارتفاعات الطريق وتغطية قيمة بعض المصاريف

الادارية الطارئة .

وحتى تتمكن الوزارة من اتخاذ اجراءات ترسية المناقصة

وانجازه وفقا للجدول الزمني ، فقد طلبت تعديل التكلفة

الاجمالية للمشروع من --/٤٨٠٠٠٠٠ دينا ر الى --/٥٣٠٠٠٠٠

دينار وقد وافق مجلس الوزراء بالجلسة رقم ٧٧/٤٧ المنعقدة

بتاريخ ١٩٧٧/١٠/٢ على التعديل المطلوب .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي