إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 1,490
-
قرارات : 15,117
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1164 · 30 أكتوبر 1977

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر فى ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور وعلى المواد ۲۰ و ۲۳ و ۷۷ و ۱٤٨ و ١٥٤ من الدستور وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٦٢ في شأن انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وعلى القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزى وتنظيم المهنة المصرفية وبناء على عرض وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء أصدرنا القانون الآتي نصه

مادة أولى تعدل نصوص المواد التالية من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه وفقا لما يلي :

١ - يستبدل بنص المادة ( ۲ ) النص الآتي :

« تعين بمرسوم – بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ـ أسس سعر صرف الدينار الكويتي » ۲ - يستبدل بالفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٣ ) النص الآتي :

« كلما اقتضى الامر يعلن البنك المركزى لكافة الأغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم سعر الصرف لاهم العملات الاجنبية على أساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي أو على أى أساس آخر يراه » .

٣ - يستبدل بالفقرة ( ١ ) من المادة ( ٥ ) النص الآتي :

« للبنك المركزى اصدار الأوراق النقدية من الفئات التالية : ( دينار واحد ، خمسة دنانير ، عشرة دنانير ) أو من فئات أعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس ادارة البنك المركزي » .

٤ ـ تضاف الى المادة ( ٧ ) فقرتان بالنص الآتي :

« ٤ ـ للبنك المركزى اصدار مسكوكـات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التى يصدرها » .

« ٥ ــ يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة بها » .

٥ ــ يستبدل بنص المادة ( ٩ ) النص الآتي :

« تطرح فى التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى يحدد فيه أوصافها وفئاتها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة » .

٦ ــ يستبدل بالفقرة ( ١ ) من المادة ( ١١ ) النص الآتي :

« تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى يحدد فيه أوصاف هذه المسكوكات وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة » .

٧ - يستبدل بنص المادة ( ١٢ ) النص الآتي :

« يجب أن يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب مكون بصفة دائمة مما يأتي :

أ ــ مسكوكات أو سبائك ذهبية .

ب ــ ودائع تحت الطلب أو لأجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية أو مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية أو خزانات الدول أو بنك التسويات الدولية أو صندوق النقد الدولى أو البنوك التجارية .

جـ ــ صكوك أو سندات أو أذونات أو شهادات أجنبية صادرة عن حكومات أجنبية أو مضمونة من قبلها او صادرة عن منظمات مالية أو نقدية دولية أو مضمونة من قبلها شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول فى الاسواق المالية .

د ـ سندات أو صكوك أجنبية أخرى غير التي تصدرها أو تضمنها الحكومات الأجنبية أو المنظمات المالية أو النقدية الدولية شريطة أن تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وأن تكون سهلة التداول في الاسواق المالية .

هـ ــ الاوراق التجارية المحررة بعملة أجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية .

و ــ الأذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية أو المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من البنك المركزى الى خزانة الحكومة الكويتية .

ز ــ الأوراق التجارية الداخـلـة المخصومة لــدى البنك المركزى والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلـيـة لقاء ضمانات كافية .

٨ - يستبدل بنص المادة (١٦) النص الآتي :

" رأس مال البنك المركزى خمسة ملايين دينار كويتى تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطى العام للبنك " .

٩ - يستبدل بالفقرة (٣) من المادة (١٧) النص الآتي :

٣ - يتم التصرف في صافي أرباح البنك على النحو التالي :

أ - يضاف صافى أرباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزى بعد موافقة وزير المالية .

ب - اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الأقصى المقرر له يعود صافى الربح بأكمله الى الحكومة .

جـ - اذا كان صندوق الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع .

١٠ - يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (١٨) النص الآتي :

" ويشترط في جميع أعضاء المجلس أن يكونوا كويتيين "

١١ - يستبدل بنص المادة (١٩) النص الآتي :

" يعين المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية على أن يكونا من ذوى الخبرة في الأعمال المصرفية .

وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية " .

١٢ - يستبدل بالفقرة (٢) من المادة (٢٠) النص الآتي :

" يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكونوا من ذوى الخبرة في الشئون الاقتصادية والمالية أو المصرفية .

وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح

وزير المالية " .

١٣ - يستبدل بنص المادة (٣١) النص الآتي :

" يقوم البنك المركزى بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى أساس ذلك :

أ - تودع لديه وحدة أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدى أى فائدة عنها .

ب - يؤدى بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها .

جـ - للحكومة أن تودع أموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأى البنك المركزى وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها .

د - يجوز لوزير المالية أن يعهد الى البنك المركزى بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه .

هـ - تحول وزارة المالية الى البنك المركزى ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها "

١٤ - يستبدل بنص المادة (٣٤) النص الآتي :

" يقوم البنك المركزى مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها .

كما يجوز له اجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي " .

١٥ - تضاف الى آخر المادة (٣٧) فقرة جديدة بالنص الآتي :

" ٣ - يصدر سندات قابلة للتداول " .

١٦ - يستبدل بنص المادة (٤٠) النص الآتي :

" يجوز للبنك المركزى :

أ - أن يفتح حسابات وودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت وللمؤسسات الائتمان العامة .

ب - أن يفتح حسابات وودائع للمؤسسات الاخرى بعد موافقة وزير المالية ولا تدفع عن الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة أية فائدة الا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزى ويوافق عليها وزير المالية .

جـ - أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك .

د - أن يشترك مع البنوك في أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع " .

١٧ - يستبدل بنص المادة (٤١) النص الآتي :

" يجوز للبنك المركزى أن يجرى مع البنوك - دون غيرها العمليات الآتية :

أ - أن يبيع ويشترى أو يخصم أو يعيد خصم الاوراق التجارية بشرط أن تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها أو خصمها أو اعادة خصمها لدى البنك المركزى .

ب - أن يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا أو سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تتجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية .

١٨ - يستبدل بالفقرة (أ) من المادة (٤٣) النص الآتي :

" يحظر على البنك المركزى :

أ - أن يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة أشهر " .

١٩ – يستبدل بالفقرات (و) ، (ز) ، (ح) من المادة ( ٤٣ ) النص الآتى :

« و – أن يشترى ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والاذونات والشهادات التى تصدرها أو تكفلها الحكومات الأجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول فى الاسواق المالية .

« ز – أن يشترى ويبيع سندات وصكوكا أجنبية غير التى تصدرها أو تكفلها الحكومات الاجنبية أو المؤسسات المالية أو النقدية الدولية بشرط أن تكون بعملات أجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول فى الاسواق المالية .

« ح – أن يشترى ويبيع الأوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الأجنبية » .

٢٠ – يستبدل بنص المادة ( ٤٧ ) النص الآتى :

« تحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزى بمرسوم » .

٢١ – يستبدل بنص المادة ( ٤٨ ) النص الآتى :

« يقيد البنك المركزى فى حساب خاص الأرباح التي يحققها والخسائر التى يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية ، أو أية عملة أجنبية ، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية . وكذلك الارباح الناجمة عن سحب أوراق النقد أو المسكوكات بموجب أحكام المادتين ١٠ و ١١ من هذا القانون . ولا تدرج الارصدة الدائنة لهذا الحساب فى حساب أرباح وخسائر البنك ، أما الارصدة المدينة فتوفى بها الحكومة الا اذا قرر مجلس الادارة خلاف ذلك » .

٢٢ – يستبدل بنص المادة ( ٥٠ ) النص الآتى :

« يقدم محافظ البنك المركزى الى وزير المالية :

أ – بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته وينشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية .

ب – تقريرا سنويا عن أعمال البنك وميزانيته وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية ولمحة عامة عن الشئون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية .

ويجب أن يقدم هذا التقرير خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية .

جـ – تقريرا عن الأحداث التى تطرأ على الوضع النقدي أو المالى وأسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها .

مادة ثانية يستبدل بالباب الثالث من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه المواد الآتية :

الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية القسم الاول تأسيس البنوك

مادة ٥٤ :

البنوك هي المؤسسات التى يكون عملها الأساسى والذى تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها فى عمليات مصرفية كخصم الاوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف واصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة أو الخاصة والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان أو ما نص قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره من أعمال البنوك . وتعتبر فروع أي بنك عامل فى دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك نص مخالف .

مادة ٥٥ :

لا تسرى أحكام هذا الباب على :

أ ـ مؤسسات الائتمان العامة التى تنشأ بقانون .

ب ـ المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الأساسي بقبول الودائع واجراء العمليات الاستثمارية وبعض الأعمال المصرفية .

جـ ـ الشركات العقارية التى تقوم بتقسيم الأراضي أو بانشاء المباني وبيعها بالأجل .

ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزى – بعد موافقة وزير المالية – أن يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها فى هذه المادة ، أو بعضها لكل أو لبعض أحكام هذا الباب أو لأية قواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس ادارة البنك المركزى .

ويجب أخذ رأى البنك المركزى فى شأن عقود التأسيس والنظم الأساسية ، للشركات المالية والاستثمارية أو ما يطرأ على تلك العقود والنظم من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات .

مادة ٥٦ :

١ – مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية الا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .

٢ – يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التى تشترك الحكومة فى تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية المالية الكويتية وذلك عند الاذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت .

وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون .

٣ – يجب عرض طلبات تأسيس البنوك – وقبل السير في اجراءات التأسيس – على مجلس ادارة البنك المركزى لتقرير التوصية اللازمة .

مادة ٥٧ :

يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال أى بنك عن ثلاثة ملايين دينار .

ويجب على فروع أى بنك أجنبى أن تثبت أنها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت .

مادة ٥٨ :

اذا نقص رأس مال البنك عن الحد الأدنى المنوه عنه فى المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزى بشرط أن لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ ابلاغ البنك الذي نقص رأس ماله .

وللبنك المركزى وحده حق تقدير النقص الواقع فى رأس المال .

القسم الثاني تسجيل البنوك

مادة ٥٩ :

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزى .

ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية أو أن تستعمل فى عنوانها التجارى أو فى نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفى أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى قد يؤدى استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة .

ويجوز للبنك المركزى عند الحاجة – وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة – التأكد من أن أية شركة معينة أو منشأة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثانية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم باغلاق المحل الذى يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة الى مزاولة هذا النشاط .

مادة ٦٠ :

يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزى .

ويصدر وزير المالية ، بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزى ، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد واجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهر ه .

مادة ٦١ :

١ – يجب على البنوك المسجلة أن تخطر البنك المركزى بأي تعديل تنوى اجراءه في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسى .

فاذا وافق البنك المركزى على اجراء هذا التعديل مبدئيا يسار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامه طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية .

ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات الا بعد التأشير بها فى سجل البنوك .

٢ – أما البيانات الأخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوى على تعديل لعقد التأسيس أو النظام الاساسي فتكفى موافقة محافظ البنك المركزى لتعديل القيود المتعلقة بها .

القسم الثالث شطب البنوك من السجل وتصفيتها

مادة ٦٢ :

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز لاي بنك ان يتوقف عن عملياته أو ان يندمج في بنك آخر الا بترخيص سابق من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي .

وعلى مجلس ادارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل عملائه ودائنيه وفقا لما يضعه من أحكام عامة في هذا الخصوص .

مادة ٦٣ :

١ – يجوز شطب البنك من سجل البنوك :

أ – بناء على طلبه .

ب – اذا لم يباشر أعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك .

جـ – اذا أشهر افلاسه .

د – اذا اندمج مع بنك آخر .

هـ – اذا توقف عن ممارسة نشاطه أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر .

و – اذا قام بعمل مخالف لاحكام هذا القانون .

٢ – لا يجوز اقتراح شطب أى بنك فى الحالتين ( هـ ، و ) سالفتي الذكر الا بعد اخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة ابداء ملاحظاته عليه .

٣ - يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة ٦٤ :

يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ، قبل اقتراح شطب أي بنك - تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من سجل البنوك أن يتخذ كل أو بعض الاجراءات الآتية :

أ - منع البنك من القيام بعمليات معينة ، أو وضع حدود على الاعمال التي يقوم بها البنك .

ب - تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه .

ج - ان يتولى البنك المركزي ادارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها اما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه ، أو ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته . وتكون مصروفات الادارة على حساب البنك المدار .

وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي - اذا رأى في ذلك حماية لحقوق أصحاب الودائع - ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بمنع اتخاذ أية اجراءات ضد البنك المعني ، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده . ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة .

مادة ٦٥ :

يصفى حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك . ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب .

القسم الرابع المحظور على البنوك

مادة ٦٦ :

يحظر على البنوك :

أ - ان تمارس التجارة أو الصناعة ، أو تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سدادا لدين لها على الغير ، وعلى ان يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها .

ب - ان تشتري عقارات غير التي تحتاج اليها لممارسة أعمالها أو سكن موظفيها الا ان تكون قد تملكتها سدادا لدين لها . ويجب على البنك في هذه الحالة الاخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي .

ج - أن تمتلك او تتعامل في أسهمها ما لم تكن قد آلت اليها ملكيتها وفاء لدين لها على الغير وعلى ان تقوم ببيع هذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها .

مادة ٦٧ :

يجوز للبنوك :

أ - ان تشتري لحسابها الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود ٥٠٪ من أموالها الخاصة . ولا يجوز تجاوز هذا الحد الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي .

ب - ان تمتلك الاسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها .

مادة ٦٨ :

لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة بنك أو مديرا له من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة أو من أشهر افلاسه أو امتنعت عن الدفع .

مادة ٦٩ :

يحظر على البنوك ان تمنح بأي شكل من الاشكال قروضا أو سلفا بالحساب الجاري أو تقدم كفالات لأعضاء مجلس ادارتها الا بترخيص مسبق من الجمعية العامة .

وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير .

ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية .

مادة ٧٠ :

لا يجوز لأي بنك اصدار « شيكات المسافرين » الا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي .

القسم الخامس أحكام خاصة بالرقابة

مادة ٧١ :

للبنك المركزي ان يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية او النقدية أو لتأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم .

مادة ٧٢ :

يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي - كلما دعت الضرورة الى ذلك - ان يضع القواعد والاحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الاتية :

أ - بين اموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة أخرى .

ب - بين اموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب او لاجل .

ج - بين أموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة اخرى .

العدد ١١٦٤ ــ السنة الثالثة والعشرون الكويت اليوم ــ ص ٩ ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات « أموال البنك الخاصة » و « الاموال السائلة » و « التعهدات » وما الى ذلك من العناصر .

مادة ٧٣ :

يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية :

١ ــ ان يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم أو القروض أو غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين .

٢ ــ ان يعين للبنوك :

أ ــ الحد الادنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية .

ب ــ الحد الاقصى الجائز اقراضه لشخص واحد ــ طبيعيا كان أم اعتباريا بالنسبة الى اموال البنك الخاصة .

جـ ــ الجزء من اموال البنك الذي يجب عليه ايداعه نقدا في البنك المركزي .

د ــ الجزء من اموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية .

هـ ــ سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها .

مادة ٧٤ :

لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين أي أثر رجعي، كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها .

مادة ٧٥ :

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام أداء البنوك لاعمالها ، يجوز لمحافظ البنك المركزي ــ بعد موافقة وزير المالية ــ ان يصدر أمرا الى البنوك باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف أعمالها . وتعود البنوك الى استئناف اعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية .

القسم السادس البنوك المتخصصة

مادة ٧٦ :

يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري أو الصناعي أو الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الاساسية .

مادة ٧٧ :

تخضع البنوك المتخصصة للاحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية وذلك فيما لا يتعارض من هذه الاحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة .

ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ان يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة . وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي :

أ ــ شروط قبول الودائع .

ب ــ الحد الاقصى لقيمة السندات التي يجوز لها اصدارها ، وشروط الاصدار .

جـ ــ الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة .

د ــ القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس شركات اخرى أو شراء أسهمها .

القسم السابع التفتيش على البنوك ، والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي

مادة ٧٨ :

أ ــ يقوم البنك المركزي ــ في أي وقت ــ بالتفتيش على البنوك ، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لاحكام هذا القانون .

ب ــ لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش . وان يطلبوا من أي عضو مجلس ادارة أو أي موظف في البنك أو المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش . ويجرى الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك أو المؤسسة الحاصل عليها التفتيش .

جـ ــ يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على أي بنك أو مؤسسة . ويتضمن التقرير توصيات بالاجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الاوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش . ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الادارة أو المدير في البنك او المؤسسة التي أجري عليها التفتيش . ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك أو المؤسسة لازالة المخالفات وتصحيح الاوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش .

وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك .

مادة ٧٩ :

كل عضو مجلس ادارة أو مدير أو موظف ، في البنك أو المؤسسة محل التفتيش ، يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات أو تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لاغراض التفتيش ، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

مادة ٨٠ :

على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش ان يحافظوا – أثناء عملهم وبعد تركهم العمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم ، وأن لا يفشوا أية معلومات تتعلق بشئون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها ، او بشئون عملائها . وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة .

القسم الثامن الحسابات والبيانات

مادة ٨١ :

يجب على البنوك اتباع ما يلي :

أ ـ ان تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ب ـ أن تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر .

ويجب على فروع البنوك الاجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة ٥٦ من هذا القانون ، ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر .

مادة ٨٢ :

١ ـ للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه ، وله ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على أساس دوري .

٢ ـ يحدد مجلس ادارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها .

٣ ـ يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك .

وتبقى كافة هذه المعلومات سرية ما عدا نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع .

مادة ٨٣ :

يجوز للبنك المركزي ان ينشيء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من أجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للاشخاص الذين يتقدمون اليها بطلبات للاقتراض ، ومن أجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي ، والمساعدة في تطبيق نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي .

ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات ، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام .

ولا يجوز افشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر الا للاشخاص الذين يلزم اخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال .

مادة ٨٤ :

أ ـ على مراقب الحسابات ان يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الاصول ، وطرق تقويمها ، وكيفية تقدير التعهدات القائمة .

ب ـ على مراقب الحسابات ان يوضح في تقريره ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . وعليه ان يرسل صورة من هذا التقرير الى محافظ البنك المركزي .

جـ ـ على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ـ ان يوقع على أية بيانات أو معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته الى البنك المركزي ، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات .

د ـ ولا يجوز لمراقب الحسابات ان يحصل على قروض ـ بضمان أو بغير ضمان او على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته .

الكويت اليوم ـ ص ١١ القسم التاسع الجزاءات الادارية

مادة ٨٥ :

١ - اذا خالف احد البنوك أحكام نظامه الاساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لاحكام هذا القانون ، او لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة جاز أن تفرض عليه الجزاءات التالية :

أ - التنبيه .

ب - تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له أو تعليقها .

جـ - منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات اخرى في ممارسة المهنة .

د - تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير اعماله .

هـ ـ شطبه من سجل البنوك .

٢ - تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين أ ، ب بقرار من المحافظ أما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي ، كل ذلك بعد سماع ايضاحات البنك ذي الشأن ، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود جـ ، د ، هـ موافقة وزير المالية عليها .

مادة ثالثة يعاد ترقيم مواد الباب الرابع من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه بحيث تبدأ برقم ٨٦ .

مادة رابعة على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في ١٢ ذو القعدة ١٣٩٧ هـ الموافق ٢٥ اكتوبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية بعد السنوات التي مضت من تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، وبعد ماحدث من تغيرات دولية في مجال النقد والمال وعلى ضوء التطور الحاصل في بنيان الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية . تكشفت عدة أمور تتطلب ادخال بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 .

وهذه الامور هي :

أولا : افساح المجال أمام بنك الكويت المركزي لتقديم مساهمة فعالة في تمويل مشاريع التنمية وتقوية السوق المالية ، وهو الدور الذي تنص عليه المادة 37 من القانون رقم 32 لسنة 1968 ، حيث تعتبر مساهمة البنوك المركزية في عمليات التنمية الاقتصادية ، وفي خلق وتطوير الاسواق المالية والنقدية ، من بين أغراض البنوك المركزية في الدول النامية وخاصة تلك البنوك التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية .

ثانيا : تعميق دور بنك الكويت المركزى في تنظيم المهنة المصرفية وفي الرقابة على الجهاز المصرفى ، بما يحقق أحسن أداء ممكن للخدمات المصرفية ، وبما يساعد على تطوير الجهاز المصرفي وزيادة فعالية هذا الجهاز فى خدمة الاقتصاد القومي ، وأيضا بما يكفل أكبر قدر من الحماية والامان للبنوك ذاتها . وتعميق دور البنك المركزى ازاء الجهاز المصرفي يقتضى أخذ رأى البنك المركزى فى طلبات انشاء بنوك جديدة والتحقق من مدى الحاجة المصرفية والاقتصادية الى تأسيس أى بنك يطلب تأسيسه ، وأيضا الرقابة والتفتيش على أعمال البنوك للتأكد من ممارسة النشاط وفقا للقوانين السارية ولتعليمات البنك المركزي . ويضاف الى كل هذا دور البنك المركزى فى تعويم أى بنك يتعرض للمخاطر قبل البت نهائيا في تصفية هذا البنك .

ثالثا : ما حدث من تأسيس بنوك متخصصة بعد صدور القانون رقم 32 لسنة 1968 يتطلب تضمين هذا القانون بعض النصوص في شأن البنوك المتخصصة ، حيث أن هذا النوع من البنوك يحتاج الى قواعد وأحكام فى الرقابة عليه تختلف بعض الشيء عن قواعد الرقابة التي يباشرها البنك المركزي على البنوك التجارية .

رابعا : تزايد دور شركات المال نتيجة لتزايد الدخل القومي، وهذا يتطلب مراقبة هذه الشركات وتوجيه نشاطها ، والتنسيق بينها وبين نشاط الجهاز المصرفي بما يحقق التكامل بينهما ، ومساهمتهما بأكبر قدر ممكن فى عمليات النمو الاقتصادي في الدولة .

وقد اقتضت هذه الامور وغيرها تعديل القانون المذكور على النحو التالي :

الباب الاول جرى تعديل نص المادة الثانية بالغاء الاشارة في القانون الى تعادل قيمة الدينار بالذهب ، وبأن يتم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي بمرسوم - بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى - .

ومبرر هذا التعديل ما تقضى به أحكام الاتفاقية الجديدة لنظام النقد الدولى من الغاء الذهب في تحديد قيمة تعادل العملات . .

واتساقا مع ذلك فقد تم حذف عبارة « على أساس سعر تعادلها مع الذهب » من الفقرة الثانية من المادة الثالثة .

كما جرى تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة باجازة اصدار أوراق نقدية من فئات أعلى من الفئات الحالية ، فقد يتطلب الامر ، في حالة زيادة كمية النقد المتداول في المستقبل ، الى اصدار أوراق نقدية من فئة العشرين دينارا أو الخمسين دينارا أو من فئة أكثر من ذلك .

جرى اضافة فقرة رابعة الى المادة السابعة تجيز صراحة للبنك المركزى اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية وغير ذهبية ، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها. وقد أضيفت هذه الفقرة لتمكين البنك المركزى من المساهمة في بعض المناسبات الوطنية او القومية او الدولية عن طريق اصدار مسكوكات تذكارية .

كما أضيفت الى هذه المادة أيضا فقرة خامسة لتضع عقوبة جزائية لكل من يمتنع عن قبول عملة البلاد بالقيمة المتعامل بها وفى حدود قوة الابراء الخاصة بها .

وكذلك جرى تعديل نص المادة التاسعة ، والفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة ،بعدم النص على تحديد مقدار الاوراق والمسكوكات النقدية التي تطرح في التداول ، وأن يحدد القرار الصادر بطرحها في التداول أوصافها وفئاتها فقط ،ذلك أن تحديد المقدار هو أمر لا يفيد الجمهور كما وأنه يصعب تعيينه في القرار الصادر بطرح أوراق نقدية أو مسكوكات في التداول ، لان تعيين المقدار يرتبط بعرض النقود وهذه تدخل ضمن عمليات السياسة النقدية التي توضع وتنفذ خلال فترة زمنية ممتدة .

تم تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية عشر بالاشارة الى المسكوكات الذهبية والسبائك الذهبية ، ضمن عناصر غطاء النقد ، بصورة مطلقة ودون تعيين حد أدنى لنسبة الذهب في غطاء النقد . ويبرر هذا التعديل ما واجهه البنك المركزي من صعوبات للمحافظة على النسبة القانونية للذهب في غطاء النقد ، خصوصا وبعد أن ارتفعت اسعار الذهب في السوق بشكل خيالي لم يكن في الحسبان . واذا اخذنا في الاعتبار أن ارتفاع او انخفاض نسبة الذهب في غطاء النقد ليست دليلا على قوة او ضعف العملة ، وانما تستمد اية عملة قوتها من عناصر اخرى غير نسبة الذهب في الغطاء ، وهذه العناصر هي : كبر حجم الطاقة الانتاجية لاقتصاد الدولة صاحبة هذه العملة ، واطراد توازن ميزان مدفوعات الدولة ، وعدم وجود قيود على تحويل العملة ، والاستقرار السياسي في الدولة .

ومن المعلوم ان نص التشريعات النقدية على الذهب في الغطاء ليس الا بقايا ولاء لقاعدة الذهب القديمة التي تم العدول عنها منذ زمن. وهناك بلاد ذات عملات قوية ولا تنص تشريعاتها النقدية على الذهب ضمن غطاء العملة ، لذلك فانه يكون من الضروري والعملي في آن واحد عدم النص على نسبة معينة للذهب في غطاء النقد . وهذا هو ما صدر به تعديل الفقرة ( أ ) من المادة الثانية عشر .

كذلك تم تعديل الفقرة ( ب ) بالغاء ما ورد بشأن قابلية تحويل العملات الى ذهب ، حيث أن هذا الشرط لم يعد له وجود في العمل بعد وقف تحويل الدولار الامريكي الى ذهب.

وتم تعديل الفقرات ( ج ) ، ( د ) ، ( هـ ) بالغاء القيود الزمنية المنصوص عليها في هذه الفقرات حيث لا يوجد اي مبرر نقدي لوجود هذه القيود ، كما وان الغاءها ينسجم مع التعديل الذي أدخل على نص المادة ٤٣ من القانون والذي سيرد ذكر مبرراته فيما بعد .

وتم تعديل الفقرة ( و ) من ناحية الصياغة فقط ، وعدلت الفقرة ( ١٦ ) بحذف المدد الزمنية .

ومن الجدير بالذكر ان تحديد الاهمية النسبية لكل عنصر من عناصر غطاء النقد ، هو أمر يتولاه مجلس ادارة البنك المركزي ، وذلك على ضوء التغيرات في السياسة النقدية التي يسير عليها البنك المركزي .

الباب الثاني تم تعديل المادة ١٦ بزيادة رأس مال البنك المركزي الى خمسة ملايين دينار كويتي ، وذلك لكي يتناسب حجم رأس المال مع حجم الزيادة الجديدة التي ادخلت على صندوق الاحتياطي العام للبنك ، وقد أجيز زيادة رأس مال البنك — مستقبلا — بمرسوم عند ما يوجد من الظروف ما يبرر هذه الزيادة . وتؤخذ الزيادة عند حصولها من صندوق الاحتياطي العام للبنك .

جرى تعديل نص المادة ١٧ برفع رصيد صندوق الاحتياطي العام للبنك المركزي الى خمسة وعشرين مليون دينار كويتي . ويجوز زيادة الرصيد عن هذا الحد وذلك بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة

وزير المالية . ويبرر هذا التعديل ضرورة توفر الاموال اللازمة لقيام البنك المركزي بمساهمة فعالة في تمويل مشاريع التنمية وفي تقوية السوق المالية حسبما ورد النص عليه في المادة ٣٧ من القانون . اذ من الواضح أن البنك المركزي لا يستطيع القيام بهذا الدور الحيوى والهام في حدود احتياطيات البنك التي لا تتجاوز حاليا ثلاثة ملايين دينار .

وأدخل تعديل آخر على نص الفقرة الثالثة وهو أن تقوم الحكومة بتسديد العجز أيضا اذا كان رصيد الاحتياطي العام في حالة من التوظيف لا تساعد على استخدام الاحتياطي في تغطية الخسائر . فقد يحصل أن يكون الاحتياطي العام للبنك موظفا في أسهم أو سندات مما ورد النص عليها في المادة ٣٧ من القانون . ويترتب على قيام البنك المركزي ببيع هذه الاسهم والسندات فجأة وبكميات كبيرة حدوث خسائر جسيمة للشركات صاحبة هذه الاسهم والسندات ، وبالتالي حدوث هزات عنيفة في سوق الاوراق المالية .

كما حذف من المادة ١٨ عبارة « بصفة أصلية » التي وردت في نهايتها حيث لا ضرورة لها ما دام اختيار الاعضاء متروك للمرسوم أو لقرار مجلس الوزراء .

جرى تعديل الفقرة الثانية من المادة ١٩ بأن يكون تحديد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وكافة بدلاتهما وحقوقهما المالية بموجب قرار من مجلس الوزراء وكذلك عدلت أيضا الفقرة الثانية من المادة ٢٠ لتقرر ذات الحكم .

جرى تعديل المادة ٣١ على نحو يتضمن جواز قيام الحكومة بايداع أموال بالدينار الكويتي لاجل لدى مؤسسات أخرى غير البنك المركزي وذلك بعد أخذ رأى البنك المركزي ، وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها وكذلك بأن تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ السياسات النقدية التي يقررها وزير المالية .

جرى تعديل نص المادة ٣٤ بما يجيز استعانة البنك المركزي بالمؤسسات المالية ، بالاضافة الى البنوك ، في عمليات بيع وادارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها . وكذلك جواز قيام البنك المركزي باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت .

أضيفت فقرة ثالثة الى نص المادة ٣٧ تقضي بجواز اصدار البنك المركزي سندات قابلة للتداول . وقيام البنك المركزي بهذا العمل يدعم كثيرا دور البنك في تقوية السوق المالية والنقدية المنصوص عليه فى المادة ٣٧ . فاصدار البنك لسندات واستهلاكه لـها يعتبر من عمليات السوق المفتوحة التي لها تأثيرها على عرض النقود وعلى حجم الائتمان المصرفي كما أن لها أثرها في انشاء وتطوير سوق نقدية ومالية فى الكويت .

جرى تعديل صياغة المادة ٤٠ وأضيفت اليها فقرة جديدة تجيز للبنك المركزى أن يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك . وقد كانت هذه الفقرة واردة في نص المادة ٤١ وفي غير مكانها الطبيعى ، فنقلت وأضيفت الى نص المادة ٤٠ لتكون ضمن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزى مع البنوك.

وحيث تتنوع الاهداف من وراء اجراء هذه العمليات . كما أضيفت اليها فقرة جديدة أيضا تجيز للبنك المركزى أن يشترك مع البنوك فى أي مشروع خاص بالتأمين على الودائع .

جرى تعديل نص المادة ٤١ أولا بإلغاء الفقرة (ج) من هذه المادة ونقلها الى المادة ٤٠ كما سبق ذكره .

وثانيا ، بزيادة مدة استحقاق الأوراق التجارية المخصومة أو المعاد خصمها الى سنة بدلا من ثلاثة أشهر . وسبب هذه الزيادة أن المدة الحالية لاستحقاق الاوراق المخصومة لا تساعد على قيام سياسة خصم فعالة ، ولا تفى باحتياجات البنوك المتخصصة . والحاصل فى كثير من الدول أن مدة استحقاق الاوراق التجارية المخصومة تصل الى تسعة شهور والى سنة .

هذا بالاضافة الى أن مدة السنة تتفق مع مدة الدورة المالية للوحدات الاقتصادية .

وثالثا ، بزيادة مدة القروض التي يمنحها البنك المركزي للبنوك فى الحالات الاضطرارية الى ستة شهور باعتبار أن هذه المدة تعتبر ملائمة للوفاء بالغرض من القرض ، اذ قد لا يستطيع البنك المقترض تخطى الظروف الصعبة التي واجهته ويسدد القرض بعد ثلاثة أشهر .

جرى تعديل صياغة المادة ٤٢ على نحو يتفق واحكام المادة ٤١ ، وبما يجيز للبنك المركزى مد مدة القروض الممنوحة للبنوك طبقا للبند (ب) من المادة ٤١ لمدة لا تزيد عن ستة شهور .

جرى حذف المدد الزمنية المنصوص عليها في الفقرات و،ز،ح من المادة ٤٣ وذلك من أجل اتاحة الفرصة أمام البنك المركزي لاستثمار ما لديه من أموال فى أصول يقدر ضمانتها وربحيتها حسب ظروف السوق ، اذ أحيانا ما يكون القيد الزمني مانعا من اجراء استثمارات تدر أرباحا أكثر .

جرى تعديل نص المادة ٤٧ بما يتمشى والمتغيرات الجديدة التي يتضمنها التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي ، والذى يجيز تقويم العملات فى ظل الظروف التى يقررها صندوق النقد الدولى وتحت اشرافه . وكذلك الغاء السعر الرسمى للذهب .

وهذا يقتضى أن يكون تقييم البنك المركزى لموجوداته وفق الاصول التى يراها مناسبة وبما يتلاءم مع الاوضاع الجديدة التى قررها التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولى .

وستحدد أسس تقييم موجودات البنك المركزى بمرسوم يصدر فى هذا الشأن .

جرى تعديل نص المادة ٤٨ لتتلاءم مع التعديلات الواردة في نص المادة ٤٧ وبما يقضى بأن يقيد في حساب خاص لدى البنك المركزى الارباح التي يحققها البنك والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية ، أو أية عملة أجنبية ، أو بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية .

جرى تعديل المادة ٥٠ بحذف ما يوجب نشر التقرير السنوى للبنك المركزى فى الجريدة الرسمية ، اذ يقوم البنك بنشر هذا التقرير فى كتاب وباللغتين العربية والانجليزية . كما أن كبر حجم التقرير فى بعض السنوات قد يجعل من الصعب نشره في الجريدة الرسمية . كما زيدت المدة التي يجب تقديم هذا التقرير خلالها الى أربعة أشهر .

الباب الثالث أدخلت تعديلات كثيرة على أحكام الباب الثالث والخاص بتنظيم المهنة المصرفية ، فتم تعديل بعض المواد وأضيفت مواد جديدة وقد اقتضى ذلك استبدال الباب كله .

وقد قسم هذا الباب فى التعديل الجديد الى تسعة أقسام تتضمن الموضوعات الآتية :

القسم الاول : تأسيس البنوك القسم الثاني : تسجيل البنوك القسم الثالث : شطب البنوك من السجل وتصفيتها القسم الرابع : المحظور على البنوك القسم الخامس : أحكام خاصة بالرقابة القسم السادس : البنوك المتخصصة القسم السابع : التفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى القسم الثامن : الحسابات والبيانات القسم التاسع : الجزاءات الادارية وفيما يلى بيان بالتعديلات التي أدخلت على أحكام هذا

الباب :

تنص المادة ٥٤ ــ هي أول مادة فى الباب الثالث ــ على تعريف البنوك ، وذلك تمهيدا لتطبيق الاحكام التالية في هذا

الباب على المؤسسات التي تعتبر بنوكا .

كما نصت المادة ٥٥ على المؤسسات والشركات التي لا تسرى عليها أحكام هذا الباب وأن أجازت هذه المادة لمجلس ادارة البنك المركزى أن يخضع هذه المؤسسات والشركات لكل أو بعض أحكام الباب كما أجازت له أن يضع أية قواعد خاصة بالرقابة عليها تتمشى مع طبيعتها .

كما نصت على وجوب أخذ رأى البنك المركزى في شأن عقود التأسيس والنظم الاساسية للشركات المالية والاستثمارية وما يطرأ عليها من تعديلات وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات .

كما نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٦ على الشكل القانونى للمؤسسات التي يصرح لها بممارسة المهنة المصرفية وهي أن تكون شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يستثنى من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك حكومة الكويت في تأسيسها أو فروع البنوك الاجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية. وذلك عند الاذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت . ويكون هذا الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء .

وقد أضيفت مساهمة المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية في البنوك الاجنبية والتي يجوز الاذن لها بافتتاح فروع في الكويت ، وذلك تطبيقا لاحكام الاتفاقيات التي عقدتها الكويت مع بعض دول الخليج والتي تجيز فتح فروع لبنوك كل منها في اقليم الدولة الاخرى على أساس المعاملة بالمثل .

ونصت الفقرة الثالثة على وجوب عرض طلبات تأسيس البنوك على البنك المركزى لتقرير التوصية اللازمة بشأنها ، والغرض من ذلك أن ينظر مجلس ادارة البنك المركزى ابتداء في طلبات تأسيس البنوك ليرى ما اذا كانت هناك حاجة الى البنك المطلوب تأسيسه ويراجع النظام الاساسى للبنك .

وتنص المادة ٥٧ على الحد الادنى لرأس المال المدفوع لاى بنك ، وينطبق ذلك على فرع أى بنك أجنبي يؤذن بافتتاحه في الكويت .

وقد جرى رفع الحد الادنى لرأس مال أى بنك الى ثلاثة ملايين دينار كويتي ، وذلك لما لرأس المال. من أهمية خاصة بالنسبة للبنوك .

أما المادة ٥٨ فقد بقيت بدون تعديل .

كما تنص المادة ٥٩ على ذات الاحكام المنصوص عليها قبل تعديلها مع اضافة عقوبة غلق المحل الذى يزاول فيه النشاط المخالف الى العقوبات التي ورد النص عليها ، وذلك عند العودة الى مزاولة النشاط . وتبرير اضافة عقوبة الغلق أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية للمنع من تكرار مزاولة النشاط المصرفى المخالف . كذلك أضيفت فقرة جديدة تجيز للبنك المركزى التأكد من أن أية شركة معينة أو منشأة فردية لا تخالف أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بممارسة المهنة المصرفية لحسابها أو لحساب الغير ،أو بارتكاب أى عمل يخالف أحكام تنظيم المهنة المصرفية ، وللبنك المركزى أن يباشر هذا التأكد بكافة الوسائل التي يراها مناسبة سواء عن طريق التفتيش ، وبذات الضمانات والشروط المقررة في القانون للتفتيش على المؤسسات المصرفية ، أو عن طريق الطلب الى الجهة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالشركة أو المنشأة المطلوب معرفة معلومات عنها بتقديم هذه المعلومات .

وتنص المادة ٦٠ على أن يكون تسجيل البنوك أو رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزى .

كما عدلت المادة ٦١ بحيث أوجبت ضرورة موافقة البنك المركزى على كل تعديل ينوى البنك اجراءه في عقد تأسيسه أو نظامه الأساسى وذلك قبل السير في اتمام اجراءات التعديل وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية . أما البيانات الاخرى التي لا تنطوى على تعديل في عقد التأسيس أو النظام الأساسى فيكفى موافقة محافظ البنك المركزى لتعديل القيود المتعلقة بها .

كما أضيفت عبارة « مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية » الى بداية المادة ٦٢ وبقيت المادة ٦٣ بدون تعديل .

وتنص المادة ٦٤ على اجراءات جديدة الهدف منها محاولة تعويم أى بنك تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر ، وذلك قبل اصدار قرار بشطب البنك من سجل البنوك وتصفيته .

وأول هذه الاجراءات هو منع البنك من القيام بعمليات معينة ، أو وضع حدود على الأعمال التي يقوم بها البنك. فقد يرى مجلس ادارة البنك المركزى أن منع البنك ـ الذى تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر ـ من ممارسة بعض النشاطات في مجال الاقراض أو في مجال الاستثمار ، أو تحديد الاعمال التي يقوم بها البنك في مجال معين أو في بعض المجالات ، من شأنه أن يساعد على تعويم البنك وانقاذه من المأزق الذى يواجهه .

والاجراء الثانى هو تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدى تقدم البنك في نشاطه ، وذلك بعد ما يقدم له من مساعدات .

والاجراء الثالث هو أن يتولى البنك المركزى ـ بواسطة من يندبهم لهذا الغرض - ادارة البنك الذى يواجه الخطر ، وذلك لفترة مناسبة يقرر بعدها البنك المركزى ما اذا كان البنك قد تجاوز مرحلة الخطر وقادر على ممارسة نشاطه بنفسه، أو أن البنك قد أصبح ميئوسا منه ويتعين تصفيته .

وفى جميع الحالات يجوز للبنك المركزى حماية لحقوق أصحاب الودائع - أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار بمنع اتخاذ أى اجراءات ضد البنك المعنى ، وبوقف كافة الدعاوى المرفوعة ضده ، لعل ذلك يساعد على إنجاح الاعمال التي اتخذت لتعويم البنك . ويظل قرار المحكمة في هذا الشأن ساريا لمدة سنة واحدة .

ومن الجدير بالذكر أن قيام البنك المركزى بإدارة البنك الذى تتعرض سيولته أو ملاءته للخطر - من أجل تعويمه - وكذلك طلب البنك المركزى اصدار قرار من المحكمة المختصة بمنع اتخاذ اجراءات ضد البنك ووقف الدعاوى المرفوعة ضده، هي اجراءات منصوص عليها فى قوانين بنوك مركزية كثيرة وخاصة الحديثة النشأة .

وتنص المادة ٦٥ على تصفية كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك ، وأن مجلس ادارة البنك المركزى هو الذي يضع القواعد والاجراءات الخاصة بتصفية العمليات المصرفية التي تكون قائمة وقت صدور قرار الشطب . وتبرير ذلك أن النشاط الذي تمارسه البنوك ليس مثل النشاط الذى تمارسه الشركات المساهمة العادية ، وإنما للنشاط المصرفى أهميته بالنسبة للجهات التي يكون قد تعلق بها هذا النشاط .

ومن ثم فان تصفية العمليات المصرفية التي تكون قائمة وقت قرار شطب أى بنك من سجل البنوك ، تحتاج الى اجراءات خاصة يعينها مجلس ادارة البنك المركزى .

جرى تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ٦٦ بما يلزم البنك بالتصرف في البضائع التي يكون قد تملكها سدادا لدين له على الغير - خلال سنة من تاريخ تملكها .

أما المادتان ٦٧ و ٦٨ فلم يتضمنا أي تعديل فيما ورد من أحكام في النصوص الحالية المقابلة لها .

وقد جرى تعديل المادة ٦٩ بإضافة الكفالات الى ما يحظر تقديمه الى أعضاء مجلس الادارة الا بترخيص من الجمعية العامة وكذلك خضوع القروض والسلف والكفالات التي تمنحها البنوك لهؤلاء الاعضاء ، لذات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك على القروض والسلف والكفالات التي تمنح للعملاء .

أما المادة ٧٠ فلم تتضمن تعديلا فيما ورد من أحكام في النص المقابل لها .

جرى تعديل المادة ٧١ بما يخول البنك المركزى تزويد البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية أو النقدية ، أو لتأمين سير العمل المصرفي على نحو سليم . وقد كان استخدام النص - قبل تعديله - لكلمة توصيات ما يشير الى عدم الزام هذه التوصيات للبنوك ، في حين أن المطلوب هو تنفيذ البنوك للاعمال التي طلبها منها البنك المركزى .

أما المواد ٧٢ و ٧٣ و ٧٤ فلم تتضمن أى تعديل فيما ورد من أحكام في النصوص الحالية المقابلة لها .

استحدثت المادة ٧٥ حكما جديدا وهو جواز اصدار محافظ البنك المركزى أمرا الى البنوك باغلاق أبوابها مؤقتا ووقف أعمالها ، وذلك في حالة وقوع أزمات نقدية عنيفة أو حصول اضرابات أو أى من الظروف الاستثنائية التي تؤثر على انتظام وأمان العمل المصرفى . وتعود البنوك الى استئناف أعمالها بقرار من المحافظ .

كما استحدث القانون قسم خاص بالبنوك المتخصصة ، فتضمنت المادة ٧٦ منه تعريفا للبنوك المتخصصة حيث أن التعريف الوارد في المادة ٥٤ من القانون ينطبق على البنوك التجارية . والبنوك المتخصصة هي تلك البنوك التي تقوم على خدمة قطاعات اقتصادية معينة ، ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين أوجه نشاطها الاساسية كما هو الحال في البنوك التجارية .

وتنص المادة ٧٧ على ثلاثة أحكام ، أولها هو خضوع البنوك المتخصصة للاحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية - سواء ما ورد من هذه الاحكام في القانون أو ما صدر عن البنك المركزي تطبيقا لاحكام القانون - وذلك فيما لا يتعارض من هذه الاحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة .

وثانيا ، هو صلاحية مجلس ادارة البنك المركزى في وضع قواعد خاصة بالرقابة على كل نوع من أنواع البنوك المتخصصة تتلاءم وطبيعة النشاط الذى يمارسه . فمما لا شك فيه أن نشاط البنوك الصناعية قد يختلف في قليل أو كثير عن نشاط البنوك العقارية والبنوك الزراعية .

وثالثا ، النص على بعض القواعد الخاصة بالرقابة لما لها من أهمية بالنسبة لتوازن المراكز المالية للبنوك المتخصصة ، واحداث تنسيق بين مصادر حصول هذه البنوك على الاموال وتوظيفها لهذه الاموال .

يتضمن القسم السابع ، والخاص بالتفتيش على البنوك والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزى - وهو مستحدث أيضا - القواعد والاجراءات الخاصة بالتفتيش والتزام المسئولين فى البنوك باطلاع موظفى البنك المركزى المخولين بالتفتيش على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش ، بالاضافة الى تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها مفتشو البنك المركزى - وعلى هذا تنص المادة ٧٨ .

وتنص المادة ٧٩ على العقوبات التي يتعرض لها كل عضو مجلس ادارة أو مدير أو موظف في أى بنك يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات أو تقديم المعلومات التي يطلبها مفتشو البنك المركزى لأغراض التفتيش ، أو يقدم معلومات أو بيانات يعلم أنها غير صحيحة .

ونظرا لأهمية ما يصل الى علم مفتش البنك المركزى من معلومات وبيانات فقد نصت المادة ٨٠ على ضرورة احتفاظهم بسرية المعلومات والبيانات ـ أثناء عملهم وبعد تركهم العمل ـ ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة .

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من اضافة التفتيش الى أحكام الرقابة هو أن يتأكد البنك المركزى من سير البنوك في أعمالها وفقا لاحكام القانون ، وأحكام نظمها الاساسية ، وتعليمات البنك المركزى الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية والرقابة على النشاط المصرفى ، والتدابير والاجراءات التي فرضها البنك المركزى تطبيقا لاحكام القانون .

ويهدف التفتيش أيضا الى حماية البنوك وتبصيرها بما قد يكون لديها من أوضاع غير سليمة ، واقتراحات البنك المركزى لتصحيح هذه الاوضاع .

بالنسبة لاحكام القسم الثامن ، والخاص بالحسابات والبيانات فإن المادتين ٨١ و ٨٢ يتضمنان مجرد تعديل في الصياغة لاحكام المادتين ٧٤ و ٧٥ من الباب الثالث قبل التعديل.

وتنص المادة ٨٣ على ما يسمى بنظام مركزية المخاطر ، وهو النظام الذى يهدف الى مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للأشخاص الذين يتقدمون اليها بطلبات للاقتراض ، ويساعد أيضا على معرفة المراكز المالية للملتزمين في الاوراق التجارية التي تقدم للخصم أو لاعادة الخصم لدى البنك المركزى اذ بموجب هذا النظام ستتوفر لدى البنك المركزى بيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصل عليها العملاء من البنوك ، كما وأن نظام مركزية المخاطر يساهم في تحقيق رغبة البنك المركزى في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفى من ناحية توزيع هذا الائتمان على الافراد والمؤسسات . وتوضع البيانات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر تحت نظر البنوك بطريقة سرية جدا . وبسبب أهمية البيانات والمعلومات الواردة عن طريق هذا النظام ، فقد نصت المادة على عقوبة من يفشى أيا من هذه البيانات والمعلومات .

ومن الجدير بالذكر أن نظام مركزية المخاطر يطبقه كثير من البنوك المركزية .

وتنص المادة ٨٤ على وجوب أن تتضمن تقارير مراقبي الحسابات القواعد والوسائل التي استخدموها للوصول الى النتائج التي أسفرت عنها مراجعتهم ، وكذلك بيان ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام قانون البنك المركزى وتنظيم المهنة المصرفية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له . وترسل صورة من تقرير مراقب الحسابات الى محافظ البنك المركزى .

كذلك يجب على مراقب الحسابات ـ بناء على طلب البنك المركزى ـ أن يؤيد أية بيانات أو معلومات يطلبها البنك المركزى من البنك الذى يتولى المراقب مراجعة حساباته .

وللتأكد على حيدة المراقب فانه يمتنع عليه الحصول على قروض ـ بضمان او بغير ضمان او كفالات ـ من البنك الذى يراجع حساباته .

ونظرا لاهمية اعمال مراقبي الحسابات في البنوك فان كثيرا من قوانين البنوك المركزية قد اشارت الى طريقة تنظيم هذه الاعمال .

ولم تتضمن المادة ٨٥ الخاصة بالجزاءات الادارية اي تعديل فيما ورد في نص المادة ٨٦ المقابلة لها قبل التعديل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي