مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أد ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات
مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أد ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 10 مايو 2024م
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أ د ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية، والموقعة في مدينة أبوظبي بتاريخ 2024/9/2، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 11 رمضان 1446 هـ الموافق: 11 مارس 2025 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أ د ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية رغبة في تطوير وتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية وفق إطار مؤسسي يتفق بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية المعتمدة، فقد تم التوقيع بتاريخ 2024/9/2 بمدينة أبو ظبي على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أ د ج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية، وتقع هذه المذكرة في عشرة مواد.
حيث تناولت المادة (الأولى) الهدف من مذكرة التفاهم وهي وضع متطلبات أولية للطرف الأول ودعم أسس وعلاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح العسكري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة والتي يستطيع الطرف الثاني تقديمها، وبينت المادة (الثانية) جهات تنفيذ هذه المذكرة لكلا الطرفين، واشتملت المادة (الثالثة) على مجالات التعاون بين الطرفين ومنها: إنتاج وتوريد القنابل من عيار المتوسط والكبير وبناء القدرات في مجال الذخيرة والقنابل، توفير الحلول والإمكانيات بناء على متطلبات حكومة دولة الكويت لدعم الاحتياجات الأمنية الاستراتيجية.
وقررت المادة (الرابعة) تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم عدداً متساوياً من ممثلي الطرفين وتعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في الأوقات والمواقع التي يتفق عليها الطرفين، وتتخذ قرارات اللجنة المشتركة بموافقة الطرفين وكذلك إعداد محاضر شاملة لاجتماعات اللجنة.
ونظمت المادة (الخامسة) المسائل المالية حيث يتحمل كل من الطرفين التكاليف والمصاريف لغرض تنفيذ هذه المذكرة باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك في (كذا في الأصل) التي يتلقاها أحد الطرفين بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر ويحدد كل طرف بصورة مستقلة مدى سرية المواد التي يتم تسليمها بموجب هذه المذكرة.
وأفصحت المادة (السابعة) عن أحكام عامة منها احترام كل طرف القوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر أثناء تواجده على أرضه كما لا ترتب مذكرة التفاهم هذه عقداً ملزماً قانونياً بين الطرفين، وبينت المادة (الثامنة) كيفية الإخطارات الرسمية بين الطرفين وذلك من خلال القنوات الرسمية والعناوين الواردة في مذكرة التفاهم أو العناوين الأخرى التي يجب إخطارها كتابة للطرفين.
ونصت المادة (التاسعة) على أنه في حالة وقوع أي خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يعمل الطرفان على تسوية هذا الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
وأخيراً استعرضت المادة (العاشرة) الأحكام النهائية في شأن دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ وكذلك كيفية تعديلها وإنهائها.
ولما كانت مذكرة التفاهم هذه تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للتصديق.
وحيث إن مذكرة التفاهم هذه تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بالقانون الماثل بالموافقة عليها، ونصت المادة (1) منه الموافقة على هذه المذكرة، وألزمت المادة (2) منه الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون بالموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويتية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية ممثلة بمجموعة أ دج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية التمهيد:
إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الدفاع الكويت / لدولة الكويت، يشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الأول) وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة / ممثلة في مجموعة أدج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية، يشار إليها فيما بعد بـ (الطرف الثاني).
يشار إليها بشكل منفرد بـ (الطرف) وشكل جماعي بـ (الطرفين أو الطرفان)، ولا يعترفان (كذا في الأصل) بعلاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما.
حيث إن الغرض من توقيع مذكرة التفاهم هذه هو تطوير وتعزيز علاقات التعاون فيما بينهما وخاصة في مجال المشتريات والصناعات الدفاعية، وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق ولا يتعارض مع التزامات واختصاصات وصلاحيات كل منها. وبما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لكلا الطرفين.
المادة 1 الهدف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع متطلبات أولية للطرف الأول ودعم أسس وعلاقات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح العسكري بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة والتي يستطيع الطرف الثاني تقديمها.
المادة 2 جهات التنفيذ الطرف الأول: عن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الدفاع الكويتية.
الطرف الثاني: عن حكومة دولة الإمارات المتحدة وتمثلها مجموعة أدج القابضة في مجال المشتريات الصناعية ش.م.ع.
المادة 3 مجالات التعاون
1. تعزيز وتطوير وتنفيذ مشاركة المعرفة العلمية وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة البيئية التشغيلية لقطاع الإنتاج الدفاعي وبناء القدرات الصناعية في مجال الدفاع وتنوع مجالات التبادل التجاري الرسمية لتشمل الصناعات الدفاعية.
2. توفير الحلول والإمكانيات بناءً على متطلبات حكومة دولة الكويت لدعم الاحتياجات الأمنية الاستراتيجية.
3. يتعاون الطرف الثاني في توفير كافة سبل التعاون ومستلزمات الطرف الأول فيما يخص نشاط المجموعة على سبيل المثال لا الحصر:
أ. الأسلحة الصغيرة والذخائر المتنوعة.
ب. السفن البحرية، بأحجام مختلفة وكذلك المسيرات البحرية.
ج. المركبات العسكرية، بأحجام مختلفة وللاستعمالات المتنوعة كما يوجد مسيرات أرضية.
د. الذخائر الموجهة بدقة، صواريخ وقنابل موجهه أو طائرات بدون طيار.
هـ. أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.
و. مجال الاتصالات والحرب الإلكترونية والسيبرانية.
4. تبادل الخبرات والمعلومات والموارد المتاحة بينهما في مجال تركيب وتكامل المنظومات الصاروخية على المنصات الدفاعية المختلفة.
5. استكشاف فرص توطين الإنتاج حيث يكون ذلك ممكناً اقتصادياً لدعم صناعة استراتيجية مستدامة طويلة الأجل لخدمة المنطقة.
6. إنتاج وتوريد القنابل من عيار المتوسط والكبير.
7. بناء القدرات في مجال تجديد الذخيرة والقنابل.
8. أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين لتقديمها لاحقاً من خلال الجهات المفوضة بالعمل لدى كل طرف.
المادة 4 اللجنة المشتركة
1. إذا أتفق الطرفان كتابياً، يتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة (اللجنة المشتركة) تكتمل في غضون ثلاثين يوماً من توقيع هذه المذكرة، ويجب أن تضم عدداً متساوياً من ممثلي الطرفين.
2. تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في الأوقات والمواقع التي يتفق عليها الطرفين من وقت لآخر، يجوز أن تتم اجتماعات اللجنة المشتركة عن طريق الاتصال المرئي بين الأعضاء، إذا كان بعضهم أو جميعهم بأماكن مختلفة.
3. تتخذ قرارات اللجنة المشتركة بموافقة الطرفين، وفي حال الخلاف المستمر أو عدم توصل اللجنة المشتركة إلى اتفاق، يجب مخاطبة المعنيين بحكومة الطرفين في المسألة المعنية لإعداد قرار بشأنها. وإذا لم يتوصل صانعوا القرار المعنيون في حكومة الطرفين إلى حل المسألة، يجوز أثناء (كذا في الأصل) إلغاء النقاش حول المسألة المعنية في حال لم يترتب عليها ضرر بين الطرفين.
4. يجب إعداد محاضر شاملة لاجتماعات اللجنة المشتركة وتعميمها بين الطرفين.
5. يمكن للجنة المشتركة بإعادة النظر وتقديم مقترحات وتوصيات غير ملزمة للحكومة وإدارة الطرف الثاني.
المادة 5 المسائل المالية
1. يتحمل كل من الطرفين التكاليف والمصاريف التي يتكبدها الطرفين مع الأطراف التابعة لهما، وذلك فيما يتعلق بإبرام مذكرة التفاهم هذه باستثناء الحالات التي تنص على خلاف ذلك في هذه المذكرة أو في حال اتفق الطرفان على خلاف ذلك خطياً بعد تاريخ إبرام هذه المذكرة.
2. يتم تحديد آلية الدفع وتكاليف المشتريات عبر بروتوكولات وترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً يتفق عليها الطرفان لاحقاً واستناداً إلى مذكرة التفاهم هذه.
المادة 6 المعلومات الأمنية
1. أي معلومات حول التعاون العسكري يتم إرسالها بموجب مذكرة التفاهم هذه بغض النظر عن شكلها ومحتواها يتم استخدامها حصرياً لأغراض تنفيذ هذه المذكرة.
2. لا ينبغي استخدام المعلومات المتعلقة بالتعاون العسكري التي يتلقاها أحد الطرفين بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر.
3. يتعهد الطرفان بعدم تسليم أي معلومات متبادلة أو التي تم إنشاؤها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر إلى أي طرف ثالث.
4. يحدد كل طرف بصورة مستقلة (بشكل متبادل أو في حال تنفيذ عمل متبادل) مدى سرية المواد التي يتم تسليمها بموجب هذه المذكرة أو التي نشأت نتيجة تنفيذها.
5. تصنف درجات سرية هذه المعلومات بالعلامة الآتية:
وزارة الدفاع الكويتية / لدولة الكويت: سري للغاية / سري / مكتوم / محظور وزارة النفاع (كذا في الأصل) الإماراتية / لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمجموعة أ دج القابضة ش.م.ع: سري للغاية / سري / مكتوم / محظور
6. يضمن الطرف الذي تلقى معلومات عن التعاون العسكري والتي نص الطرف المرسل بشأنها على الحاجة إلى السرية على حمايتها ومعاملتها وفقاً لأحكام تشريعات دولته التي تنظم معاملة المعلومات ذات الطبيعة المماثلة، حتى بعد انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم هذه.
7. يتم إبلاغ الطرف الآخر مسبقاً بالحاجة إلى احترام سرية المعلومات المتعلقة بالتعاون العسكري أو المنصوص عليها في العقود (الاتفاقيات – البروتوكولات) التي يبرمها الطرفين لاحقاً في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
8. يتم قبول ممثلي الطرفين في المنشآت العسكرية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في تشريعات الدولة المضيفة (ما لم تنص المعاهدات الدولية التي يكون أحد الطرفين طرفاً فيها على خلاف ذلك).
المادة 7 أحكام عامة
1. يحترم كل طرف القوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر أثناء تواجده على أرضه.
2. لا تؤثر أحكام مذكرة تفاهم هذه بالتزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون أحدهما جزءاً منها.
3. لا ترتب مذكرة التفاهم هذه عقداً ملزماً قانونياً بين الطرفين.
4. يمكن للطرفين أن يبرما بروتوكولات وترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً لغرض تنفيذ هذه المذكرة.
المادة 8 الإخطارات الرسمية بموجب أحكام مذكرة التفاهم هذه، يجب إرسال جميع الإخطارات بين الطرفين، من خلال القنوات الرسمية إلى العناوين الواردة أدناه أو تلك العناوين الأخرى التي يجب إخطارها كتابة.
وزارة الدفاع/قطاع التجهيز الخارجي (بما يتعلق لأي تنسيق فني) إدارة السجل العام بجانب بوابة رقم(12) الشويخ – الدائري الرابع معسكرات المباركية G2 ص.ب رقم 1170 الصفاة الرمز البريدي: 13012 الكويت لعناية السيد/ وكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي.
بريد إلكتروني: fps@mod.gov.kw مديرية التعاون العسكري (بما يتعلق بمذكرة التفاهم) البريد الإلكتروني: kmc@kuwaitarmy.gov.kw العنوان: 1170 الصفاة الرمز البريدي: 13012 الكويت وزارة الدفاع الإماراتية / لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمجموعة أدج القابضة ش.م.ع. - الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي شارع القناة، شاطئ الراحة، ص.ب 43221:
لعناية السيد/ عمرو الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام البريد الإلكتروني: Omar.Aizaabi@EDGEGROUB.AE
المادة 9 تسوية المنازعات أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة 10 دخول حيز النفاذ والمدة والتعديل والإنهاء
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية والذي من خلاله يقوم الطرفين بإخطار بعضهم البعض باستكمال إجراءاتهما الداخلية / القانونية / الدستورية المطلوبة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كتابية متبادلة من كلا الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر القنوات الدبلوماسية بالرغبة بإنهائها قبل 6 أشهر.
4. في حالة إنهاء العمل في هذه المذكرة، فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقاً لمذكرة التفاهم هذه ستظل سارية المفعول لحين الإنتهاء منها.
حررت في مدينة أبوظبي يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر 2024، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة دولة الكويت وزارة الدفاع الكويتية (KMOD) لواء ركن بحري مهندس رئيس هيئة التجهيز والتسليح اللواء فيصل خليفة السيف عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الدفاع الإماراتية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدج القابضة ش.م.ع.
(EDGE) حمد محمد المرر