مرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بالموافقة على زيادة حصة الكويت في رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على زيادة حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٦١ من الدستور ، وعلى المرسوم بقانون الصادر في ٢٥ يناير سنة ١٩٧١ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ، وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤ باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى تزاد حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ اضافي مقداره خمسة واربعون مليون دينار كويتي للاكتتاب في أربعة ألاف وخمسمائة سهم جديد في رأسمال الصندوق .
مادة ثانية يفوض وزير المالية في اجراء الترتيبات المناسبة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمثيل دولة الكويت في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ودفع حصص الدولة في رأسمال الصندوق المذكور بما فيها الزيادة المشار اليها في المادة السابقة وذلك من موارده .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٩ ربيع الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ فبراير ١٩٧٧ م مذكرة إيضاحية لقانون بالموافقة على زيادة حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كان للكويت دور بارز في انشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث تقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم بمبادرة اقتراح انشاء هذا الصندوق في مؤتمر القمة العربي الرابع بالخرطوم في أغسطس ١٩٦٧ وقامت الحكومة الكويتية بعد ذلك باعداد المشروع الأول للاتفاقية المنشئة له ، ثم أسهمت بأكبر حصة في رأسماله . وقد أدت هذه العوامل الى اختيار الكويت مقرا للصندوق وقيامها بدور مهم في ادارته العليا منذ انشائه .
واذا كان الصندوق العربي قد بدأ نشاطه في أواخر عام ١٩٧٢ قبل ان يتم الاكتتاب في رأسماله بالكامل من جميع الدول العربية ، فقد اصبحت الان هذه الدول جميعا أعضاء فيه ، وبلغ مجموع رأسماله المكتتب ١٠٢ مليون دينار كويتي اكتتبت الكويت فيها بمبلغ ٣٠ مليون دينار .
وقد استطاع الصندوق العربي حتى نهاية ديسمبر ١٩٧٦ تقديم ٣٣ قرضا بلغ مجموعها ١٩١٫٤ مليون دينار كويتي أفادت منها اثنا عشرة دولة عربية سحبت على هذه القروض حوالي ٣١٩٫٩ مليون دينار كويتي حتى ذلك التاريخ . كما ان في برنامج الصندوق ان يلتزم خلال العام الحالي بقروض اضافية يبلغ مجموعها حوالي ١٢٠ مليون دينار كويتي ، ويتوقع ان تبلغ مجموع المسحوبات على القروض في نهاية العام حوالي ١٠٠ مليون دينار كويتي .
ونظرا لهذا التوسع في عمليات الصندوق العربي مع تزايد الحاجة الى تمويل المشروعات في المنطقة العربية والارتفاع المستمر في تكاليف هذه المشروعات ، فقد قرر مجلس محافظي الصندوق العربي في جلسته المنعقدة بالكويت في ابريل ١٩٧٥ زيادة رأسمال الصندوق الى ٤٠٠ مليون دينار كويتي بحيث تقوم الدول الاعضاء بالأكتتاب في الزيادة على ان يستحق سدادها على مدى ثمان سنوات متتالية ابتداء من فبراير ١٩٧٧ .
وحفاظا من دولة الكويت على دورها البارز في تمويل مجهودات التنمية العربية وتوفيرا للموارد المالية التي تتيح للصندوق العربي أداء مهمته الكبيرة في تنمية المنطقة وتحقيق رخائها ، يتضمن مشروع القانون المرفق النص على زيادة حصة الكويت في رأسمال الصندوق بما مقداره ٤٥ مليون دينار كويتي بحيث تمثل الحصة الاجمالية للكويت ١٨٫٧٥ ٪ من رأسمال الصندوق بعد زيادته ( بعد ان كانت حصتها تمثل ٣٠٪ من رأس المال الاصلي ) ، علما بأن هذه الزيادة ستسدد بالفعل اعتبارا من شهر فبراير ١٩٧٧ وعلى مدى ثمان سنوات .
ويهدف المرسوم بقانون الى تغطية الزيادة في حصة الكويت في رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، ويتمشى ذلك مع سياسة الدولة الحالية في أن يعهد الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمثيل الدولة في المؤسسات الانمائية الدولية .