مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للجهاز المركزي للمناقصات العامة عن السنة المالية 2025/2024
مرسوم بقانون رقم 128 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للجهاز المركزي للمناقصات العامة عن السنة المالية 2025/2024 بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ،والقانون رقم 1 لسنة 2024،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2024 بربط ميزانية الجهاز المركزي للمناقصات العامة للسنة المالية 2025/2024،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
- وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للجهاز المركزي للمناقصات العامة عن السنة المالية 2025/2024 وفقا لما يلي:- أ-بلغت المصروفات مبلغ وقدره 12,615,611.741 د.ك (إثنى عشر مليونا وستمائة وخمسة عشر ألف وستمائة وأحدى عشر دينار وسبعمائة وواحد وأربعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 5,267,496.955 د.ك (خمسة ملايين ومائتين وسبع وستين الف واربعمائة وستة وتسعين دينار وتسعمائة وخمسة وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 7,348,114.786 د.ك (سبعة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف ومائة وأربعة عشر دينار وسبعمائة وستة وثمانين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في : 23 صفر 1447 هـ الموافق: 17 أغسطس 2025م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 90–93]