إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1977 بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية إنشاء الصندوق الأفريقي للتنمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1160 · 2 أكتوبر 1977

رقم التشريع وسنته

127 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1977 بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية إنشاء الصندوق الأفريقي للتنمية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية انشاء الصندوق الافريقي للتنمية ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور .

وعلى المادتين ٦١ و ٧٠ من الدستور .

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤ بأعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وبناء على عرض وزير المالية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء .

أصدرنا القانون الاتي نصه مادة أولي ووفق على انضمام الكويت الى اتفاقية انشاء الصندوق الافريقي للتنمية الموقعة بين أطرافها الاصلية بتاريخ ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٧٢ والمرافقة صورة منها لهذا القانون .

مادة ثانية يعهد الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمثيل دولة الكويت في الصندوق الافريقي للتنمية كما يفوض في المساهمة نيابة عن الدولة في هذا الصندوق طبقا لاتفاقية انشائه . ويقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدفع مساهمة الكويت الابتدائية في الصندوق الافريقي للتنمية وحصة الدولة في أي زيادة لموارده ، وذلك من الموارد الخاصة بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية بالنيابة حمود يوسف النصف

صدر بقصر السيف في : ١٤ شوال ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ سبتمبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على انضمام الكويت لاتفاقية انشاء الصندوق الافريقي للتنمية أنشىء الصندوق الافريقي للتنمية بموجب الاتفاقية الموقع عليها في ٢٩ نوفمبر ١٩٧٢ بين البنك الأفريقي للتنمية وخمس عشرة دولة من الدول الاوروبية والامريكية واليابان وذلك بهدف توفير موارد اضافية ، الى جانب الموارد المتاحة للبنك الافريقي للتنمية ، لتقديم القروض والمعونات الانمائية للدول الافريقية الأكثر فقرا ، بشروط ميسرة ، حيث ان موارد البنك المذكور الذي تقتصر عضويته على الدول الافريقية تعتبر محدودة بطبيعتها .

ويشرف على الصندوق مجلس محافظين يضم محافظي البنك الافريقي للتنمية ومحافظين تعينهم الدول غير الافريقية المشتركة في الصندوق . ويتولى ادارته مجلس ادارة يختار أعضاءه كل من البنك وهذه الدول مناصفة ، بينما يقوم الجهاز التنفيذي للبنك الافريقي بتسيير نشاط الصندوق العملي .

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات يؤديها البنك والدول المشتركة فيه عند انضمامها وعند اعادة تزويد الصندوق بالموارد ، علما بأن لكل دولة مشتركة عند الانسحاب أو عند تصفية أعمال الصندوق الحق في استرداد مساهمتها وفقا للشروط والاجراءات المحددة في اتفاقية انشاء الصندوق .

وقد بلغ مجموع المساهمات في موارد الصندوق حتى الان نحو ١٨٧٫٦٨ مليون دولار أمريكي بعد ان انضمت اليه كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية والارجنتين . وتتضح أهمية هذا الصندوق في أنه يمثل الان المصدر الرئيسي لتمويل العمليات التي يعجز البنك الافريقي للتنمية وحده عن القيام بها بسبب موارده المحدودة . كما تظهر أهميته في تركيز نشاطه على الدول الافريقية الأكثر فقرا التي تتزايد حاجتها للمساعدات الانمائية . ولما كان نشاط الصندوق قد كاد يستوعب ما لديه من موارد فقد نشأت الحاجة بصورة ملحة لتزويده بموارد اضافية وذلك عن طريق زيادة مساهمة الدول المشتركة فيه والعمل على انضمام دول أخرى اليه .

ونظرا لأن دولة الكويت تعتبر من أبرز الدول في مجال المساعدات الانمائية ، وما توليه الدول من اهتمام في هذا الصدد لتقديم العون الى الدول الافريقية الفقيرة ، فقد أعد مشروع القانون المرفق بغية انضمام الكويت للصندوق الافريقي للتنمية . وينص مشروع القانون على قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمثيل دولة الكويت في هذا الصندوق، حسبما تبيحه اتفاقية انشاء الصندوق ، وتمشيا مع سياسة الدولة في أن تعهد الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمثيلها في عدد من المؤسسات الانمائية الدولية . كما يتضمن مشروع القانون تفويض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المساهمة ، نيابة عن الدولة ، في صندوق التنمية الافريقي طبقا لاتفاقية انشائه ، ودفع مساهمة الكويت الابتدائية وحصتها في أي زيادة في موارد الصندوق الافريقي للتنمية من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

اتفاقية انشاء صندوق التنمية الافريقي اتفقت الدول الاطراف في هذه الاتفاقية وبنك التنمية الافريقي على انشاء « صندوق التنمية الافريقي » على أن تحكمه النصوص التالية :

الفصل الاول تعاريف

المادة ١

١ - ما لم يحدد سياق النص أو يقتضي العكس ، تكون الاصطلاحات الآتية المستخدمة في هذه الاتفاقية المعاني التالية :

« الصندوق » يعني صندوق التنمية الافريقي المنشأ بموجب هذه الاتفاقية .

« البنك » يعني بنك التنمية الافريقي .

« العضو » يعني عضوا في البنك .

« المشترك » يعني البنك وأية دولة تصبح طرفا في هذه الاتفاقية .

« الدولة المشتركة » تعني مشتركا غير البنك .

« المشترك الاصلي » يعني البنك وكل دولة مشتركة تصبح مشتركا فيه وفقا للمادة ٥٧ / (١) .

« الاشتراك » يعني المبالغ المكتتب بها المشتركون طبقا للمواد ٥ و ٦ أو ٧ .

« وحدة محاسبة » تعني وحدة محاسبة قيمتها ٠٫٨١٨٥١٢٦٥ غراما من الذهب الصافي .

« العملة القابلة للتحويل الحر » تعني عملة المشترك التي يقرر الصندوق ، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي ، انها قابلة للتحويل بكفاية الى العملات الاخرى لاغراض عمليات الصندوق .

« الرئيس » ، « مجلس المحافظين » و « مجلس الادارة » تعني على التوالي رئيس ومجلس محافظي الصندوق ورئيس ادارة الصندوق . ويشمل المحافظون عندما يعملون بوصفهم محافظين واعضاء مجلس ادارة على التوالي .

« اقليمي » تعني الواقع في قارة افريقيا أو في الجزر الافريقية .

٢ - الاشارة الى الفصول والمواد والفقرات والجداول تعني فصول هذه الاتفاقية وموادها وفكراتها او الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية .

٣ - أدرجت عناوين الفصول والمواد لتيسير الاشارة اليها فحسب ولا تشكل جزءا من هذه الاتفاقية .

الفصل الثاني القرض والاشتراك

المادة ٢ - الغرض غرض الصندوق هو مساعدة البنك في الاسهام الفعال المتزايد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاعضاء البنك وفي تشجيع التعاون ( بما في ذلك التعاون الاقليمي والاقليمي الفرعي) وزيادة التجارة الدولية بخاصة فيما بين هؤلاء الاعضاء . وهو يقدم التمويل بشروط امتيازية للاغراض التي تمثل أهمية اساسية لهذه التنمية وتخدمها .

المادة ٣ - الاشتراك

١ - المشتركون في الصندوق هم البنك وتلك الدول التي تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية وفقا لشروطها .

٢ - الدول الاصلية المشتركة هي تلك الدول المدرجة اسماؤها في الجدول ( أ ) والتي تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة ٥٧/(١) .

٣ - يجوز للدولة التي ليست عضوا اصليا ان تصبح مشتركا وطرفا في هذه الاتفاقية بموجب شروط غير متعارضة مع هذه الاتفاقية اذا صدر بذلك قرار اجماعي من مجلس المحافظين بمقتضى التصويت الموافق لمجموع القوة التصويتية للمشتركين . ومثل هذا الاشتراك يكون مفتوحا فحسب امام تلك الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في أي من وكالاتها المتخصصة او التي تكون طرفا في نظام محكمة العدل الدولية .

٤ - يجوز للدولة ان تفوض أي وحدة او وكالة تنوب عنها في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية فيما عدا المسائل المشار اليها في المادة ٥٥ .

الفصل الثالث الموارد

المادة ٤ - الموارد تتكون موارد الصندوق من :

١ - اشتراكات البنك .

٢ - اشتراكات الدول المشتركة .

٣ - موارد اخرى يتلقاها الصندوق .

٤ - اموال يحققها الصندوق من العمليات أو أيلة للصندوق من أوجه اخرى .

المادة ٥ - الاشتراكات من قبل البنك يدفع البنك الى الصندوق كاشتراك أولي له مبلغا متمثلا في وحدات المحاسبة المبينة قرين اسمه في الجدول ( أ ) مستخدما لذلك الغرض اموال البنك المخصصة لحساب صندوق التنمية الافريقي . ويتم السداد وفقا لنفس الاحكام والشروط المحددة في المادة (٢/٦) لسداد الاشتراك الاولي للدول المشتركة .

ويقوم البنك فيما بعد بالاكتتاب بالمبالغ الاخرى التي قد يحددها مجلس محافظي البنك وذلك وفقا للاحكام والشروط التي يتفق عليها مع الصندوق .

المادة ٦ — الاشتراكات الاولية للدول المشتركة ١ — على الدولة المشتركة حالما تصبح مشتركة ان تكتتب ماليا بالمبالغ المقررة عليها . ويشار الى مثل هذه الاشتراكات فيما بعد بالاشتراكات الاولية .

٢ — يكون الاشتراك الاولي المقرر على كل دولة اصلية مشتركة بالمبلغ المبين قرين اسمها في الجدول (أ) والمتمثل في وحدات محاسبة تدفع بعملة قابلة للتحويل الحر . ويتم السداد على ثلاثة اقساط سنوية متساوية على النحو التالي : يدفع القسط الاول خلال ثلاثين يوما من مباشرة الصندوق عملياته وفقا لحكم المادة ٦٠ أو في التاريخ الذي تصبح فيه الدولة الاصليّة المشتركة طرفا في هذه الاتفاقية ، أي التاريخين هو المتأخر ، ويسدد القسط الثاني خلال سنة واحدة بعدئذ .

ويسدد القسط الثالث بعد سنة من سداد القسط الثاني او تاريخ استحقاقه ، أي التاريخين ابكر . وللصندوق أن يطلب السداد المبكر لاي من القسطين الثاني والثالث او كليهما اذا اقتضت عمليات الصندوق ذلك ولكن على ان يكون مثل هذا السداد المبكر اختياريا محضا من جانب كل مشترك .

٣ — تكون الاشتراكات الاولية للدول المشتركة غير الدول الاصلية المشتركة متمثلة كذلك في وحدات محاسبة تسدد بعملة قابلة للتحويل الحر . ويحدد الصندوق مبلغ وشروط سداد تلك الاشتراكات وفقا لحكم المادة (٣/٣) .

٤ — فيما عدا ما قد يوافق عليه الصندوق خلافا لذلك :

تحافظ كل دولة مشتركة على قابلية التحويل الحر لعملتها التي تقوم بالسداد بها وفقا لحكم هذه المادة .

٥ — استثناء من الاحكام السالفة لهذه المادة ، يجوز للدولة المشتركة أن تؤخر لفترة لا تزيد على ثلاثة شهور سداد أي دفعة مستحقة بموجب هذه المادة اذا اقتضت ظروف الموازنة أو غيرها من الظروف مثل هذا التأخير .

المادة ٧ — الاشتراكات الاضافية من قبل الدولة المشتركة ١ — في الوقت الذي يراه الصندوق مناسبا في ضوء جدول سداد دفعات الاشتراكات الاولية للمشتركين الاصليين وفي ضوء عملياته هو ، وعلى فترات مناسبة فيما بعد ، يقوم الصندوق بمراجعة مدى كفاية موارده ، ويجوز له ، اذا ما اعتبر ذلك مرغوبا ، ان يرخص بزيادة عامة لاشتراكات الدول المشتركة وذلك وفقا للاحكام والشروط التي يحددها الصندوق . ومع ذلك ، يجوز للصندوق ان يرخص بزيادات عامة أو فردية لتلك الاشتراكات في أي وقت ، على ان يعتد بالزيادة الفردية فحسب بناء على طلب الدولة المشتركة المعنية .

٢ — اذا رخص وفقا لحكم الفقرة (١) باشتراك فردي اضافي ، فتعطى كل دولة مشتركة ، بشروط يحددها الصندوق بصورة معقولة ولا تقل امتيازا عن تلك المقررة في الفقرة (١) ، فرصة الاكتتاب بالمبلغ الذي يمكنها من المحافظة على القوة التصويتية النسبية التي تملكها بين الدول المشتركة .

٣ — لا تلتزم اية دولة مشتركة بالاكتتاب بمبالغ اضافية في حالة الزيادات العامة او المنفردة للاشتراكات .

٤ — تتقرر كافة التراخيص والتحديدات المتعلقة بزيادات عامة طبقا لحكم الفقرة (١) بأغلبية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

المادة ٨ — الموارد الأخرى ١ — مع مراعاة الاحكام التالية في هذه المادة ، يجوز للصندوق ان يدخل في ترتيبات يحصل بموجبها على موارد اخرى بما في ذلك المنح والقروض من الاعضاء والمشتركين والدول غير المشتركة ومن أية وحدة او وحدات عامة أو خاصة .

٢ — تتقرر هذه الترتيبات بموجب احكام وشروط موافقة لاغراض الصندوق وعملياته وسياساته وبما لا يحمل الصندوق أو البنك عبء اداري او مالي لا موجب له .

٣ — تتقرر هذه الترتيبات ، فيما عدا تلك الخاصة بالمنح للمساعدات الفنية ، بموجب احكام تسمح للصندوق بالتقيد بمتطلبات المادة (١٥) (٤) و (٥) .

٤ — يجب موافقة مجلس الادارة على هذه الترتيبات ، على ان تتم الموافقة في شأن الترتيبات مع دولة ليست عضوا ولا مشتركا او مع احدى وكالائها بأغلبية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

٥ — ليس للصندوق ان يقبل أي قرض لا يتضمن شروطا امتيازية ( فيما عدا التسهيلات المؤقتة التي تقتضيها عملياته ) .

وليس له ان يقترض من أي سوق ولا ان يساهم في اصدار ضمانات او تأمينات بصفته مقترضا او كفيلا او بأي وصف آخر ، ولا ان يصدر سندات قابلة للتداول او التحويل تثبت مديونيتها بقروض تلقاها وفق حكم الفقرة (١) .

المادة ٩ — سداد الاشتراكات يقبل الصندوق سداد المشترك أي جزء من اشتراكه بموجب المواد ٥ ، ٦ أو ٧ أو بموجب المادة ١٣ وحيث لا يكون الصندوق بحاجة اليه في عملياته ، في صورة أذونات او خطابات اعتماد او سندات مماثلة يصدرها المشترك او المودع لديه ، ان وجد .

الذي يعينه المشترك طبقا للمادة ٣٣ .. وتكون مثل هذه الاذونات او السندات الاخرى غير قابلة للتداول ولا لادرار فوائد ، وتكون واجبة السداد بقيمتها الاصلية عند الطلب لحساب الصندوق لدى المودع لديه المعين ، او في حالة عدم وجوده حسبما يقرر الصندوق ، ويبقى التزام المشترك بموجب المواد ٥ و ٦ و ٧ والمادة ١٣ قائما بالرغم من اصدار او قبول أي من هذه الاذونات اوخطابات الاعتماد او السندات الاخرى .

ويجوز للصندوق ان يودع او يستثمر ما يحتفظ به من مبالغ متعلقة باشتراكات المشتركين الذين لا يفيدون من احكام هذه المادة بما يحقق دخلا يساعده على تحمل نفقاته الادارية والنفقات الاخرى . ويسحب الصندوق كل الاشتراكات على اساس التناسب ، حيثما أمكن ذلك وعلى مدى فترات زمنية معقولة ، لتمويل المصروفات بصرف النظر عن الشكل الذي تسدد به هذه الاشتراكات .

المادة ١٠ تحديد المسئولية لا يتحمل أي مشترك ، بسبب اشتراكه ، أية مسئولية عن اعمال الصندوق او التزاماته .

الفصل الرابع العملات

المادة ١١ استخدام العملات ١ يجوز للصندوق استخدام وتبديل العملات التي يتلقاها سدادا للاشتراكات وفق حكم المادة ( ٥ ) والمادة ٦ / (٢) او متعلقة بالاشتراكات وفق حكم المادة ١٣ وذلك لاى من عملياته . ويجوز له استعمال وتبديل هذه العملات للاستثمار المؤقت للاموال التي لا يحتاجها في عملياته بشرط موافقة مجلس الادارة .

٢ يخضع استخدام العملات التي يتلقاها الصندوق ، سدادا للاشتراكات وفق حكم المادة ٦ / ( ٣ ) والمادة ٧ / ( ١ ) و ( ٢ ) او متعلقة بالاشتراكات وفق حكم المادة ١٣ واى موارد اخرى وفق حكم المادة ٨ ، للاحكام والشروط التي ترد هذه العملات بموجبها، أو للاحكام والشروط التي ترد بموجبها العملات المحتفظ بقيمتها في حالة العملات الواردة بموجب المادة

١٣ .

٣ يجوز للصندوق استخدام جميع العملات الاخرى التي يتلقاها وتبديلها بحرية لاى من عملياته ، او بموافقة مجلس الادارة للاستثمار المؤقت للاموال التي لا يحتاجها في عملياته .

٤ لا يجوز فرض أى قيود تكون منافية لاحكام هذه المادة .

المادة ١٢ تقييم العملات .

١ عندما يقتضى الامر بموجب هذه الاتفاقية تحديد قيمة أية عملة بالقياس الى عملة او عملات اخرى او وحدة محاسبة ، يتولى الصندوق بصورة معقولة هذا التقييم بعد التشاور مع صندوق النقد الدولى .

٢ في حالة العملة التي لا تكون لها قيمة اصلية مثبتة لدى صندوق النقد الدولى ، يحدد الصندوق من وقت لآخر قيمتها مقيسة بوحدة محاسبة وفقا لحكم الفقرة ( ١ ) من هذه المادة . وتعامل القيمة المحددة على هذا النحو كأنها القيمة الاصلية لتلك العملة لغرض هذه الاتفاقية بما ذلك ، ودون حصر ،

المادة ١٣ / ( ١ ) و ( ٢ ) .

المادة ١٣ المحافظة على قيمة حصيلة العملات ١ اذا انخفضت لدى صندوق النقد الدولي القيمة الاصلية لعملة دولة مشتركة بمراعاة وحدة المحاسبة ، او اقتنع الصندوق بانخفاض قيمها في التبادل الاجنبي انخفاضا ذا وزن في اقليم هذه الدولة، فعلى هذه الدولة المشتركة ان تدفع الى الصندوق خلال وقت معقول المبلغ اللازم من عملتها للاحتفاظ بما كانت عليه وقت الاشتراك قيمة ما سددته الى الصندوق من عملتها وفقا لحكم المادة ٦ ولاحكام هذه الفقرة ، وذلك سواء كانت هذه العملة ام لم تكن متماثلة في شكل اذونات او خطابات اعتماد او سندات اخرى مقبولة وفقا لحكم المادة ٩ ، شريطة ان يطبق ما سبق ذكره فحسب طالما لم يكن قد تم سحب هذه العملة او تبديلها بعملة اخرى وحتى هذا المدى .

٢ اذا ازدادت القيمة الاصلية لعملة دولة مشتركة بمراعاة وحدة المحاسبة او اقتنع الصندوق بزيادة قيمة تبادلها الاجنبي زيادة ذات وزن في اقليم هذه الدولة فعلى الصندوق ان يرد الى هذه الدولة خلال وقت معقول ما يعادل من هذه العملة الزيادة في قيمة مبلغ هذه العملة التي تسرى عليها احكام الفقرة ( ١ ) .

٣ يجوز للصندوق ان ينزل عن تطبيق احكام هذه المادة او يعلن عدم اعمالها عندما يحدث تغيير موحد للقيمة الاصلية عملات جميع الدول المشتركة من قبل صندوق النقد الدولي .

الفصل الخامس العمليات

المادة ١٤ استخدام الموارد ١ يقدم الصندوق التمويل للمشاريع والبرامج لزيادة الانماء الاقتصادي والاجتماعي في اقاليم الاعضاء . ويقدم الصندوق هذا التمويل لصالح اولئك الاعضاء الذين يقتضي مركزهم الاقتصادي وتطلعاتهم مثل هذا التمويل بشروط امتيازية ٢ يكون التمويل الذي يقدمه الصندوق للاغراض التي تعتبر في رأى الصندوق ذات اولوية انمائية عالية في ضوء احتياجات المنطقة او المناطق المعينة ، ولمشاريع او مجموعات مشاريع متميزة وبخاصة تلك التي تشكل جزءا من برنامج وطني او اقليمي او فرعي ، بما في ذلك تقديم التمويل لبنوك التنمية الوطنية او مؤسسات اخرى مناسبة من اجل اعادة التسليف لمشاريع متميزة يوافق عليها الصندوق .

المادة ١٥ - شروط التمويل

١ - لا يقدم الصندوق التمويل لاي مشروع في اقليم عضو اذا كان هذا العضو يعترض عليه ، الا انه ليس من الضروري للصندوق ان يتأكد هو من ان الاعضاء منفردين لا يعارضون في حالة كون التمويل مقدما لمنظمات عامة دولية او اقليمية او اقليمية فرعية .

٢ - ( أ ) لا يقدم الصندوق التمويل اذا كان مثل هذا التمويل متاحا في راية من مصادر أخرى بشروط يعتبرها الصندوق معقولة بالنسبة للمستفيد .

ب - عند توفير التمويل لوحدات أخرى غير الاعضاء يتخذ الصندوق كافة الخطوات اللازمة لضمان أن الفوائد الامتيازية تعود فحسب للاعضاء او الوحدات الاخرى التي يجب ان تحصل ، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المناسبة ، على بعض او كل هذه الفوائد .

٣ - قبل تقديم التمويل يتعين على الطالب ان يكون قد تقدم بعرض مناسب عن طريق رئيس البنك وأن يكون الرئيس قد رفع الى مجلس ادارة الصندوق تقريرا خطيا يوصى فيه بذلك التمويل على اساس دراسة معززة لاستحقاقه .

٤ - ( أ) ليس للصندوق ان يفرض شروطا بأن تنفق حصيلة تمويله في اقاليم أية دولة مشتركة معينة أو اي عضو معين بل تستخدم هذه الحصيلة فحسب في تزويد اقاليم دول مشتركة او اعضاء بالسلع المنتجة في اقاليم دول مشتركة او اعضاء او بالخدمات المقدمة منها . على أنه يراعى في شأن الاموال الواردة وفقا لحكم المادة ٨ من دولة غير مشتركة او غير عضو أن تعتبر اقاليم هذه الدولة كذلك مصادر صالحة للمشتروات من هذه الاموال ، كما يجوز كذلك اعتبارها حسبما يقرر مجلس الادارة، مصادر صالحة للمشتروات من تلك الاموال الاخرى الواردة بموجب تلك المادة .

ب - تكون المشتروات على أساس تنافسي دولي بين الموردين المؤهلين باستثناء الحالات التي يقرر فيها مجلس الادارة أن هذا التنافس الدولي ليس مبررا .

٥ - يتخذ الصندوق من الترتيبات ما يكفل أن تستخدم عائدات أي تمويل في الاغراض التي قدم من أجلها هذا التمويل فحسب ، مع اعطاءالاهتمام الواجب للاعتبارات المتعلقة بالاقتصاد والفعالية والتجارة الدولية التنافسية ، وبصرف النظر عن التأثيرات او الاعتبارات السياسية او غير الاقتصادية الاخرى .

٦ - توضع الاموال التي تقدم بموجب أية عمليات مالية تحت تصرف المستفيد لمواجهة النفقات المتصلة بالمشروع حسب الهدف الفعلي لها .

٧ - يسترسد الصندوق في عملياته بالمبادىء المصرفية السليمة للتنمية .

٨ - لا يجوز للصندوق ان يرتبط بعمليات اعادة التمويل.

٩ - على الصندوق عند الاقراض أن يعطى الاعتبار الواجب لتوقعات استطاعة المقترض ، والكفيل ان وجد ، الوفاء بالتزاماتهما .

١٠ - على الصندوق عند تقدير طلب التمويل أن يعطى الاعتبار الواجب لاجراءات المساعدة الذاتية المناسبة التي اتخذها المستفيد ، او التي اتخذها - حيث لا يكون المستفيد عضوا - كلا المستفيد والعضو او الاعضاء الذين يقصد من المشروع او البرنامج خدمة اقاليمهم .

١١ - على الصندوق ان يتخذ من الاجراءات ما يقتضيه ضمان التطبيق الفعال لهذه المادة .

المادة ١٦ : شكل التمويل وشروطه

١ - يتخذ شكل القروض التمويل الصادر من الصندوق من الموارد المتحصلة بموجب المواد ٥ و ٦ و ٧ من مبالغ سداد هذا التمويل والدخل الناجم عنه . ويجوز للصندوق تقديم تمويل آخر ، بما في ذلك المنح ، من موارد متحصلة وفقا للترتيبات المذكورة في المادة ٨ والتي ترخص صراحة بمثل هذا التمويل .

٢ - ( أ ) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة ، يكون التمويل الذي يقدمه الصندوق على اساس شروط امتيازية حسبما يكون ذلك مناسبا .

ب - حيث يكون المقترض عضوا او هيئة فيما بين الحكومات يتبع لها عضو أو اكثر ، فعلى الصندوق في وضع شروط التمويل أن يأخذ في الحسبان ابتداء الظروف الاقتصادية وامكانات العضو او الاعضاء الذين تقدم فائدة التمويل لهم وذلك فضلا عن طبيعة ومتطلبات المشروع او البرنامج المعنى .

٣ - يجوز للصندوق أن يقدم التمويل الى : ( أ ) أي عضو أو أي قسم فرعي جغرافي او اداري او وكالة تابعة له .

( ب ) أية مؤسسة أو مشروع في اقليم أي عضو . ( ج ) أية وكالة او مؤسسة اقليمية فرعية معنية بالتنمية في اقليم الاعضاء .

وكل تمويل من ذلك يجب ان يكون من شأنه - في رأى الصندوق تعزيز اغراض هذه الاتفاقية . وحيث لا يكون المقترض نفسه عضوا ، فعلى الصندوق أن يتطلب كفالة أو كفالات مناسبة حكومية او غير حكومية .

٤ — يجوز للصندوق ان يجعل متاحا تبديل العملات الاجنبية لمواجهة المصروفات المحلية لاحد المشروعات متى كان ذلك ضروريا او مناسبا لاغراض القرض في رأى الصندوق والى المدى الذى يراه ، آخذا في الاعتبار الوضع الاقتصادي وامكانيات العضو او الاعضاء الذين قدم التمويل لفائدتهم وكذلك طبيعة المشروع ومتطلباته .

ه — تسدد القروض بالعملة او العملات المقترضة او بعملة أو عملات أخرى قابلة للتحويل الحر حسبما يقرر الصندوق .

٦ — قبل وضع التمويل تحت تصرف عضو أو لفائدة عضو او مشروع في اقليم احد الاعضاء ، يجب ان يكون الصندوق مقتنعا بأن مثل هذا العضو قد اتخذ فيما يتعلق بأقليمه كافة الاجراءات الادارية والتشريعية التي تلزم لاعمال احكام المادة ١١ / ( ٤ ) والفصل الثامن كما لو كان العضو دولة مشتركة ، ويعتبر استيفاء هذه الاجراءات الادارية والتشريعية شرطا لهذا التمويل • وحيث يثور أي نزاع بين الصندوق واحد الاعضاء ولا يوجد نص آخر في شأنه ، فتنفذ احكام المادة ٥٣ كما لو كان العضو دولة مشتركة في الظروف التي تسرى في شأنها تلك المادة .

المادة ١٧ : المتابعة والتقييم يتعين اجراء متابعة شاملة ومتواصلة لما يتم من مشاريع وبرامج ونشاطات ممولة من قبل الصندوق وذلك لمساعدةمجلس الادارة والرئيس في تحديد مدى فاعلية الصندوق في انجاز اغراضه . وعلى الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة ، اتخاذ الترتيبات لاجراء هذه المتابعة ورفع نتائجها في تقرير الى مجلس الادارة .

المادة ١٨ : التعاون مع منظمات دولية أخرى ومع مؤسسات ودول أخرى على الصندوق في سبيل تعزيز اغراضه ان يسعى للتعاون ويجوز له الدخول في ترتيبات لمثل هذا التعاون ،مع منظمات اخرى دولية واقليمية فرعية ومع مؤسسات ودول اخرى ، شريطة الا تتم هذه الترتيبات مع دولة ليست عضوا او مشتركا او مع وكالة تابعة لتلك الدولة ما لم تتم الموافقة على ذلك بأغلبية خمسة وثمانين بالمئة من مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

المادة ١٩ : المساعدة الفنية يجوز للصندوق ، في سبيل تعزيز اغراضه ، ان يقدم مساعدات فنية . ولكن هذه المساعدات يجب ان تقوم عادة على اساس السداد من بعد اذا لم تكن مقدمة من منح خاصة للمساعدات الفنية او من وسائل أخرى اتيحت للصندوق لهذا الغرض .

المادة ٢٠ : عمليات متفرقة بالاضافة الى الصلاحيات المزود بها الصندوق في مواضع اخرى من هذه الاتفاقية ، يجوز للصندوق ان ينهض بنشاطات أخرى طارئة على عملياته حسبما يكون ذلك ضروريا ومرغوبا لتعزيز اغراضه وبما يتفق مع نصوص هذه الاتفاقية .

المادة ٢١ : حظر النشاط السياسي لا يجوز للصندوق ولا لأى من مسؤولية أو غيرهم من الاشخاص الذين يعملون نيابة عنه ان يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي عضو ولا أن يتأثروا في قراراتهم بأي صفة سياسية للعضو او للأعضاء المعنيين . ويجب ان تبنى هذه القرارات فحسب على الاعتبارات المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعضاء ، كما يجب ان توزن هذه الاعتبارات بحياد لتحقيق اغراض المبينة في هذه الاتفاقية .

الفصل السادس التنظيم والادارة

المادة ٢٢ : تنظيم الصندوق يكون للصندوق مجلس محافظين ومجلس ادارة ورئيس . ويستخدم الصندوق مسؤولى البنك وموظفيه وتنظيماته وخدماته وتسهيلاته للنهوض بوظائفه . واذا تحقق مجلس الادارة من وجود حاجة لموظفين اضافيين فللصندوق الحصول عليهم عن طريق تعيينهم من قبل الرئيس وفقا لحكم المادة ٣٠/ ( ٤ ) — ٥ .

المادة ٢٣ : مجلس المحافظين : الصلاحيات ١ — تناط جميع صلاحيات الصندوق بمجلس المحافظين .

٢ — يجوز لمجلس المحافظين ان يفوض مجلس الادارة في كل صلاحياته باستثناء صلاحياته في :— ١ — قبول مشتركين جدد وتحديد شروط قبولهم .

٢ — الترخيص بزيادات الاشتراكات بموجب المادة ٧ وتحديد الاحكام والشروط المتعلقة بها .

٣ — وقف المشترك .

٤ — البت فيما يقدم من طعون في قرارات مجلس الادارة المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها .

٥ — الترخيص باجراء الترتيبات العامة للتعاون مع المنظمات الدولة الاخرى غير تلك الترتيبات ذات الصفة المؤقتة او الادارية .

٦ — اختيار مدققي الحسابات الخارجيين لتدقيق حسابات الصندوق والمصادقةعلى بيان الموازنة وبيانات الدخل ومصروفات الصندوق .

٧ — اعتماد بيان الموازنة وبيانات الدخل ومصروفات الصندوق ، وذلك بعد مراجعة تقرير مدققي الحسابات .

٨ تعديل هذه الاتفاقية .

٩ البت في انهاء عمليات الصندوق وتوزيع موجوداته ١٠ ممارسة الصلاحيات المحددة صراحة لمجلس المحافظين في هذه الاتفاقية .

٣ يجوز لمجلس المحافظين الرجوع في اي وقت عن تفويض مجلس الادارة في اي مسألة من المسائل .

المادة ٢٤ : مجلس المحافظين : التكوين ١ يكون المحافظون والمحافظون المناوبون بحكم مناصبهم محافظين ومحافظين مناوبين على التوالي في الصندوق ويقوم رئيس البنك باخطار الصندوق حسبما يلزم باسماء هؤلاء المحافظين والمناوبين .

٢ كل دولة مشتركة لا تكون عضوا تعين محافظا واحدا ومحافظا مناوبا واحدا يعملان وفق مشيئة المشترك الذي عينهما.

٣ لا يجوز للمناوب ان يصوت الا في حال تغيب اصيله.

٤ مع مراعاة احكام المادة ٦٠ / ( ٤ ) ، يخدم المحافظون ونوابهم دون استحقاق مكافأة او نفقات من قبل الصندوق .

المادة ٢٥ : مجلس المحافظين : الاجراءات ١ يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا . ويعقد اجتماعات اخرى تبعا لما قد يقضى به المجلس او بناء على دعوة من مجلس الادارة . ويكون رئيس مجلس محافظي البنك بحكم منصبه رئيسا لمجلس محافظي الصندوق .

٢ يعقد الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين مع الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك .

٣ نصاب اي اجتماع لمجلس المحافظين هو اغلبية مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

٤ يجوز لمجلس المحافظين بمقتضى اللائحة احداث اجراء من شأنه تخويل مجلس الادارة حسبما يبدو ذلك مستصوبا حق الحصول على تصويت المحافظين في مسألة معينة دون الدعوة الى اجتماع مجلس المحافظين .

٥ يجوز لمجلس المحافظين ، ولمجلس الادارة في الحدود المخولة له من قبل مجلس المحافظين ، تكوين لجان فرعية لتسيير اعمال الصندوق حيثما يكون ذلك ضروريا او مناسبا .

٦ يجوز لمجلس المحافظين ، ولمجلس الادارة في الحدود المخولة له من قبل مجلس المحافظين او بمقتضى هذه الاتفاقية ان يقر لتسيير اعمال الصندوق حينما يكون ذلك ضروريا او مناسبا لوائح لاتتعارض مع هذه الاتفاقية .

المادة ٢٦ : مجلس الادارة : الوظائف دون اخلال بصلاحيات مجلس المحافظين المنصوص عليها في المادة ٢٣ ، يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة عمليات الصندوق العامة . وله في سبيل ذلك ان يباشر اي وظائف مناطة به صراحة في هذه الاتفاقية او مفوضة اليه من قبل مجلس المحافظين ، ويتولى بصفة خاصة :

١ اعداد عمل مجلس المحافظين .

٢ اتخاذ القرارات ، طبقا للتوجيهات العامة لمجلس المحافظين ، في شأن القروض الفردية واشكال التمويل الاخرى يقدمها الصندوق بموجب هذه الاتفاقية .

٣ اقرار القواعد واللوائح او التدابير الاخرى ، حسبما يقتضي الامر ، التي من شأنها ضمان مراعاة تدقيق سليم وكاف للحسابات والمسجلات المتصلة بعمليات الصندوق .

٤ تأمين خدمة الصندوق بأفضل الطرق الفعالة والاقتصادية .

٥ تقديم حسابات كل سنة مالية الى مجلس المحافظين للاعتماد في كل اجتماع سنوى ، وذلك في الشكل الذي يميز الى المدى المطلوب بين حسابات العمليات العامة للصندوق وبين تلك العمليات التي تمول من المساهمات التي توفر للصندوق بموجب المادة ٨ .

٦ تقديم تقرير سنوى الى مجلس المحافظين للاعتماد في كل اجتماع سنوى .

٧ اعتماد الموازنة وبرنامج الاقراض العام وسياسات الصندوق وفقا للموارد التي توفر لهذه الاغراض على التوالي .

المادة ٢٧ : مجلس الادارة : التكوين ( ١ ) يكون هناك مجلس ادارة مؤلف من اثني عشر عضوا .

( ٢ ) تنتخب الدول المشتركة وفقا للجدول ( ب ) ستة اعضاء لمجلس الادارة وستة مناوبين لهم .

(٣) يعين البنك وفقا للجدول ( ب ) ستة اعضاء وستة مناوبين لهم من مجلس ادارة البنك .

( ٤ ) يجوز للعضو المناوب ان يحضر كل اجتماعات مجلس الادارة ، الا انه لا يجوز له الاشتراك او التصويت الا عند غياب اصيله .

( ٥ ) يدعو مجلس الادارة الاعضاء الاخرين لمجلس ادارة البنك ومناوبيهم لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة مراقبين .ويجوز لاي من اعضاء مجلس ادارة البنك هؤلاء ، او لمناوبه الاشتراك في مناقشة اي مشروع مقترح موجه لفائدة البلد الذى يمثله في مجلس ادارة البنك .

( ٦ ) ( أ ) يحتفظ عضو مجلس الادارة الذي يعينه البنك بمنصبه الى حين تعيين خلف له وفقا للجدول ( ب ) ومباشرته وظائفه . واذا زالت عن عضو معين من قبل البنك صفته كعضو بمجلس ادارة البنك فتزول عنه عضوية مجلس ادارة الصندوق .

( ب ) تكون مدة المنصب لعضو مجلس الادارة المنتخب من قبل الدولة المشتركة ثلاث سنوات ولكنها تنتهي عندما تصبح اي زيادة عامة في الاشتراكات نافذة وفقا لحكم المادة ٧ / ( ١ ) . ويكون هؤلاء الاعضاء صالحين للانتخاب مدة او مددا اخرى للعضوية ، ويبقىون فيها الى حين اختيار من يخلفهم ومباشرتهم وظائفهم . واذا اصبح منصب ذلك العضو شاغرا قبل انتهاء مدته فيملأ مكانه الشاغر بعضو مجلس ادارة جديد تنتخبه الدولة المشتركة أو الدول المشتركة التي كان سلفه مخولا في التصويت عنها ، ويحتفظ هذا العضو الخلف في مجلس الادارة بمنصبه للمدة المتبقية لمنصب سلفه .

ج – يمارس العضو المناوب صلاحيات العضو الاصيل السابق طوال مدة بقاء منصب الاخير شاغرا وذلك فيما عدا تعيين مناوب غير المناوب المؤقت لتمثيله في الاجتماعات التي لا يستطيع حضورها .

٧ – اذا ما اصبحت احدى الدول دولة مشتركة وفقا للمادة ٣ / (٣) ، أو زادت دولة مشتركة مبلغ اشتراكها أو اذا ما تغيرت لأي سبب حقوق التصويت لدولة منفردة مشتركة بين الفترات الزمنية المنصوص عليها لاختيار اعضاء مجلس الادارة الذى يمثلون الدول المشتركة :- ١ يجب الا يحدث تغيير في اعضاء مجلس الادارة نتيجة لذلك ، على انه اذا زالت عن عضو حقوقه في التصويت تنتهي على الفور مدته ومدة مناوبه في المنصب .

٢ تعدل حقوق تصويت الدول المشتركة واعضاء مجلس الادارة المنتخبين من قبلها اعتبارا من تاريخ نفاذ الزيادة في الاشتراكات او الاشتراك الجديد او اي تغيير اخر في حقوق التصويت على حسب الاحوال .

٣ اذا اصبح لدولة مشتركة جديدة حقوق في التصويت فيجوز لها ان تعين احد اعضاء مجلس الادارة الذي يقوم بتمثيل دولة مشتركة او اكثر لكي يمثلها ويقوم بالتصويت عنها وذلك حتى لاانتخاب العام القادم لاعضاء الدولة المشتركة .

٨ – يخدم اعضاء مجلس الادارة ومناوبوهم بصفتهم هذه دون استحقاق مكافأة او نفقات من قبل الصندوق .

المادة ٢٨ : مجلس الادارة : الاجراءات ١ يجتمع مجلس الادارة كلما تطلبت اعمال الصندوق ذلك . ويتعين على رئيس مجلس الادارة ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع اذا طلب ذلك اربعة أعضاء .

٢ نصاب اي اجتماع لمجلس الادارة هو اغلبية مجموع عدد اعضاء المجلس الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

المادة ٢٩ – التصويت .

١ يكون لكل من البنك والدول المشتركة كمجموعة ألف (١٠٠٠) صوت .

٢ يكون لكل محافظ في الصندوق من محافظي البنك الحق في الادلاء بتلك النسبة من حصة اصوات البنك المبلغة للصندوق من قبل رئيس البنك .

٣ يكون لكل دولة مشتركة حصة تناسبية من الاصوات المجمعة للدول المشتركة مبنية على اساس اشتراكات تلك الدولة المشتركة التي تمت وفقا للمادة ٦ والى المدة المتفق عليه بين الدول المشتركة فيما يتعلق بالاشتراكات الاضافية المرخص بها بموجب المادة ٧/ (١) و (٢) بشأن هذه الاشتراكات الاضافية ويحق لكل محافظ يمثل دولة مشتركة ان يدلي في التصويت في مجلس المحافظين باصوات الدولة المشتركة التي يمثلها .

٤ في التصويت في مجلس الادارة يكون للاعضاء المعينين من البنك مجتمعين ألف (١٠٠٠) صوت ويكون للاعضاء المنتخبين من قبل الدول المشتركة مجتمعين الف (١٠٠٠) صوت كذلك . ويكون لكل عضو معين من البنك عدد الاصوات المخصصة له من قبل البنك كما هو مبين في اخطار تعيينه المقدم وفقا للجزء الاول من الجدول ( ب ) . ويكون لكل عضو منتخب من قبل دولة مشتركة أو اكثر عدد الاصوات الذي لتلك الدولة او الدول المشتركة التي انتخبته .

٥ يدلى كل عضو من اعضاء البنك في مجلس الادارة باصواته كواحدة . ويجوز لكل عضو يمثل اكثر من دولة مشتركة ان يدلى بصورة منفصلة باصوات الدول التي يمثلها .

٦ استثناء مما يقضى به اي من النصوص الاخرى لهذه الاتفاقية :

١ اذا كان العضو الاقليمي دولة مشتركة او اصبح كذلك ، فلا تكون له او لا يكتسب اية اصوات بسبب ذلك الاشتراك . واذا اصبحت اي دولة مشتركة اقليمية عضوا فيزول حقها في الاصوات بصفتها دولة مشتركة اعتبارا من تاريخ نفاذ تلك العضوية .

٢ اذا كانت اية دولة غير اقليمية دولة مشتركة وعضوا معا أو اصبحت كذلك ، فتعامل من كافة الوجوه في حدود اغراض هذه الاتفاقية فقط كأنها لم تكن عضوا .

٧ فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ، يكون البت في جميع المسائل في مجلس المحافظين او في مجلس الادارة بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع القوة التصويتية للمشتركين .

المادة ٣٠ الرئيس .

١ يكون رئيس البنك بحكم منصبه رئيسا للصندوق ، ويكون رئيسا لمجلس الادارة ولكن لا يكون له حق التصويت .

ويجوز له الاشتراك في اجتماعات مجلس المحافظين ولكن دون ان يصوت .

٢ يكون الرئيس هو الممثل القانوني للصندوق .

٣ في حالة تغيب رئيس البنك او اذا ما اصبح منصبه شاغرا فان الشخص الذي يعين مؤقتا للقيام بواجبات رئيس البنك يعمل كرئيس للصندوق .

٤ مع مراعاة احكام المادة ٣٦ ، يدير الرئيس اعمال الصندوق المعتادة ، وبوجه خاص :

١ يقترح الميزانيات الادارية وميزانيات العمليات .

٢ يقترح برنامج التمويل الشامل .

٣ يرتب لدراسة وتقييم مشاريع وبرامج التمويل من قبل الصندوق وفقا لحكم المادة ١٥ / (٣) .

٤ يعتمد حسب الحاجة على مسؤولي البنك وموظفيه وتنظيماته وخدماته وتسهيلاته في القيام باعمال الصندوق ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن تأمين ومراقبة التنظيم السليم والتوظيف والخدمات المقدمة بموجب المادة ٣٢ .

٥ يستخدم الموظفين بما فيهم المستشارين والخبراء حسبما يحتاج الصندوق وينهي خدماتهم .

المادة ٣١ : العلاقة بالبنك ١ يعوض الصندوق البنك عن القيمة العادلة لاستخدامه لمسؤولي البنك وموظفيه وتنظيماته وخدماته وتسهيلاته وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الصندوق والبنك .

٢ يكون للصندوق كيان قانوني منفصل ومتميز عن البنك ، وتبقى موجودات الصندوق منفصلة ومنعزلة عن موجودات البنك .

٣ ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل الصندوق مسؤولا عن تصرفاته او التزامات البنك او يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات او التزامات الصندوق .

المادة ٣٢ : مقر الصندوق مقر الصندوق هو المقر الرئيسي للبنك .

المادة ٣٣ : جهات الايداع تعين كل دولة مشتركة بنكها المركزي او مؤسسات اخرى تكون مقبولة لدى الصندوق كجهة ايداع ، ويجوز للصندوق ان يحتفظ فيها بالحصيلة من عملة تلك الدولة المشتركة او بأى موجودات اخرى للصندوق . وعند عدم وجود اي تحديد مخالف ، فان جهة الايداع لكل عضو تكون هي جهة الايداع المعينة من قبله لاغراض اتفاقية انشاء البنك .

المادة ٣٤ : طرق الاتصال تعين كل دولة مشتركة سلطة مناسبة يمكن للصندوق الاتصال بها فيما يتعلق باية مسألة تثور بموجب هذه الاتفاقية .

وعند عدم وجود اي تحديد مخالف ، تكون طريقة الاتصال بالبنك المعينة من قبل العضو هي طريقة اتصال الصندوق به .

المادة ٣٥ : نشر التقارير وتوفير المعلومات ١ ينشر الصندوق تقريرا سنويا مشتملا على بيان مراجع بحساباته ، ويعمم على المشتركين والاعضاء في فترات مناسبة بيانا موجزا عن مركزه المالي وبيانا بالدخل والمصروفات يبين نتائج عملياته .

٢ يجوز للصندوق ، حسبما يكون ذلك مرغوبا ، نشر تقارير اخرى لتحقيق اغراضه .

٣ توزع على المشتركين والاعضاء نسخ من جميع هذه التقارير والبيانات والنشرات التي تصدر بموجب احكام هذه المادة .

المادة ٣٦ : تخصيص صافي الدخل يحدد مجلس المحافظين من وقت لاخر كيفية التصرف في صافي دخل الصندوق مع اعطاء الاعتبار الواجب لتوفير ارصدة للاحتياطيات والطوارىء .

الفصل السابع الانسحاب ووقف الاشتراك وانهاء العمليات

المادة ٣٧ : الانسحاب من قبل المشتركين يجوز لكل مشترك ان ينسحب من اشتراكه في الصندوق في اي وقت بتقديمه اخطارا خطيا للصندوق في مقره الرئيسي .

ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام مثل هذا الاخطار او في تاريخ لا يتجاوز ستة شهور بعد ذلك التاريخ حسبما يكون محددا في الاخطار المذكور .

المادة ٣٨ : وقف الاشتراك ١ اذا ما اخفق مشترك في ان يفي باي من التزاماته اتجاه الصندوق ، فيجوز للصندوق ان يوقف اشتراكه بقرار من مجلس المحافظين . والمشترك الموقوف بهذه الصورة تزول عنه تلقائيا صفة المشترك بعد انقضاء سنة من تاريخ وقفه ما لم يصدر قرار من مجلس المحافظين برد حقوق الاشتراك اليه .

٢ لا يحق للعضو اثناء فترة الوقف ممارسة اي من حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية باستثناء حقه في الانسحاب ، ولكنه يظل ملتزما بكافة التزاماته .

المادة ٣٩ : حقوق وواجبات الدول التي لم تعد مشتركة ١ اذا لم تعد احدى الدول مشتركة ، لا تكون لها حقوق بمقتضى هذه الاتفاقية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة وفى المادة ٥٣ • ولكنها ، فيما عدا ما هو ينصوص عليه خلافا لذلك فى هذه المادة، تظل مسؤولة عن كافة الالتزامات المالية التي التزمت بها تجاه الصندوق او بصفتها مشتركة او مقترضة او ضامنة او بأي صفة اخرى • ٢ اذا لم تعد احدى الدول مشتركة ، يقوم الصندوق والدولة بتسوية الحسابات . وكجزء من هذه التسوية للحسابات يجوز للصندوق والدولة ان يتفقا على المبالغ التي ينبغي دفعها للدولة على حساب اشتراكها وعلى مواعيد الدفع وعملاته • وحينما يستخدم اصطلاح « الاشتراك » في شأن أى مشترك،فانه يعتبر لاغراض هذه المادة والمادة ٤٠ شاملا معا للاشتراك الاولي واى اشتراك اضافي لمثل هذا المشترك •

٣ - الى حين التوصل الى ذلك الاتفاق ، وفي حالة عدم التوصل اليه خلال ستة شهور من تاريخ توقف تلك الدولة عن كونها مشتركة او من اى وقت اخر قد يتفق عليه بين الصندوق والدولة ، تسري النصوص الآتية :

١ تعفى الدولة من اي مسؤولية لاحقة تجاه الصندوق بسبب اشتراكها فيما عدا وجوب دفع الدولة الى الصندوق فى مواعيد الاستحقاق المبالغ غير المسددة من اشتراكها فى تاريخ توقفها عن ان تكون مشتركة والتي يحتاج اليها في رأى الصندوق لمواجهة التزاماته اعتبارا من ذلك التاريخ بموجب عملياته التمويلية • ٢ يعيد الصندوق الى الدولة الاموال المدفوعة من قبلها على حساب اشتراكها او المحصلة منها كتسديدات رئيسية والتي يحتفظ بها الصندوق في تاريخ توقفها عن ان تكون مشتركة ، وذلك فيما عدا ذلك القدر من الاموال التي يحتاج اليها في رأى الصندوق لمواجهة التزاماته اعتبارا من ذلك التاريخ بموجب عملياته التمويلية • ٣ يدفع الصندوق الى الدولة حصة تناسبية من كل التسديدات الرئيسية التي يستلمها الصندوق بعد ذلك التاريخ الذي تتوقف فيه تلك الدولة عن ان تكون مشتركة ، وذلك عن قروض متعاقد عليها قبل ذلك التاريخ باستثناء تلك التي تمت موارد تحصلت للصندوق بموجب ترتيبات محددة لتصفية خاصة للحقوق . ومثل هذه الحصة هي تلك النسبة من مجموع المبلغ الرئيسي لتلك القروض التي تعادل نسبة مجموع المبلغ المدفوع من قبل الدولة من اشتراكها والذي لم يتم اعادته اليها وفقا للفقرة الفرعية ( ٢ ) اعلاه الى مجموع المبلغ المدفوع من قبل جميع المشتركين على حساب اشتراكاتهم الذي تم استخدامه او الذي يحتاج اليه في رأى الصندوق لمواجهة التزاماته بموجب عملياته التمويلية في تاريخ توقف الدولة عن ان تكون مشتركة .

ويتم السداد من قبل الصندوق على اقساط عند ومنذ استلام الصندوق للتسديدات الرئيسية على الا تكون هذه الاقساط اكثر من سنوية . ويتم دفع هذه الاقساط بالعملات التي استلمها الصندوق ، الا انه يجوز للصندوق ان يسددها وفقا لتقديره بعملة تلك الدولة المعنية • ٤ يجوز احتجاز اى مبلغ مستحق للدولة على حساب اشتراكها طيلة المدة التي تبقى فيها تلك الدولة او اى قسم فرعى او اية وكالة تابعة لها مسؤولة بصفتها مقترضة او ضامنة تجاه الصندوق ، ويجوز حسب اختيار الصندوق تخصيص ذلك المبلغ مقابل اى مسؤولية من ذلك قد تتحقق • ٥ لا يجوز في اية حالة ان تتلقى الدولة بموجب هذه الفقرة اي مبلغ يجاوز في مجموعه الاقل من المبلغين الاتيين :

١ المبلغ المدفوع من قبل الدولة على حساب اشتراكاتها او ، ٢ تلك النسبة من صافى موجودات الصندوق حسبما هي مبينة في دفاتر الصندوق في التاريخ الذي توقفت فيه الدولة عن ان تكون مشتركة التي تعادل نسبة مبلغ اشتراكها الى مجموع مبلغ اشتراكات جميع المشتركين • ٦ تتم جميع الحسابات المتطلبة فيما بعد على الاساس الذي يحدده الصندوق بصورة معقولة • ٤ لا يجوز فى اى حال دفع اي مبلغ مستحق للدولة بموجب هذه المادة الا بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ توقف هذه الدولة عن ان تكون مشتركة • واذا انهى الصندوق عملياته بموجب المادة ٤٠ خلال ستة شهور من تاريخ توقف اى دولة عن ان تكون مشتركة فان جميع حقوق مثل هذه الدولة تحددها نصوص تلك المادة ٤٠ وتعتبر هذه الدولة مشتركة في الصندوق لاغراض

المادة ٤٠ تلك الا انه لا يكون لها حقوق في التصويت •

المادة ٤٠ : انهاء العمليات وتسوية الالتزامات ١ يجوز للصندوق انهاء عملياته بتصويت في مجلس المحافظين • وانسحاب البنك او جميع الدول المشتركة وفقا للمادة ٣٧ يشكل انهاءا لعمليات الصندوق وبعد مثل هذا الانهاء للعمليات يتوقف الصندوق فورا عن كافة نشاطاته فيما عدا تلك النشاطات العرضية لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته بصورة منظمة وتسوية التزاماته . والى ان تتم التسوية النهائية لتلك الالتزامات وتوزيع تلك الموجودات يبقى الصندوق قائما، وتبقى دون انتقاص جميع حقوق والتزامات الصندوق والمشتركين المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية فيما عدا انه لا يجوز ايقاف اى مشترك ولا انسحابه كما لا يجوز اجراء اى توزيع على المشتركين فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة • ٢ لا يجوز اجراء توزيع على المشتركين على حساب اشتراكاتهم حتى يكون قد تم التخلص من كافة المسؤوليات تجاه الدائنين او تم الوفاء بها والى ان يقرر مجلس المحافظين اجراء مثل هذا التوزيع •

٣ - مع مراعاة ما تقدم واية ترتيبات خاصة للتصرف في الموارد متفق عليها فيما يختص بتوفير تلك الموارد للصندوق، يقوم الصندوق بتوزيع موجوداته على المشتركين بالتناسب بنسبة المبالغ المدفوعة منهم على حساب اشتراكاتهم . ويخضع اى توزيع طبقا للنص الانف الذكر من هذه الفقرة بالنسبة لاى مشترك للتسوية المسبقة لكافة المطالب المستحقة للصندوق على هذا المشترك . ويتم هذا التوزيع في المواعيد وبالعملات ونقدا او بموجودات اخرى حسبما يعتبر الصندوق ذلك منصفا وعادلا . ولا يقتضى التوزيع على المشتركين المتعددين ان يكون موحدا بالنسبة لنوع الموجودات الموزعة او العملات التي تقابلها.

٤ - يتمتع اى مشترك يتسلم موجودات موزعة من قبل الصندوق وفقا لهذه المادة ولمادة ٣٩ بذات الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق في شأن تلك الموجودات قبل توزيعها .

الفصل الثامن الوضع القانوني والحصانات والاعفاءات والامتيازات

المادة ٤١ : الغرض من هذا الفصل لتمكين الصندوق من تحقيق اغراضه بصورة فعالة والنهوض بوظائفه الموكولة اليه،فان الوضع القانوني والحصانات والاعفاءات والامتيازات المبينة في هذا الفصل تمنح للصندوق في اقليم كل دولة مشتركة . وعلى كل دولة مشتركة اعلام الصندوق بالاجراء المحدد الذي اتخذته لتحقيق هذا الغرض .

المادة ٤٢ : الوضع القانوني يكون للصندوق شخصية قانونية كاملة وبوجه خاص اهلية كاملة :

١ - في التعاقد .

٢ - في تملك الاموال العقارية والمنقولة والتصرف فيها .

٣ - في اقامة الدعاوى القضائية .

المادة ٤٣ : الدعاوى القضائية

١ - يتمتع الصندوق بالحصانة ضد كل شكل من اشكال الدعاوى القضائية باستثناء القضايا التي تنشأ من ممارسته صلاحياته او التي تتعلق بهذه الصلاحية لقبول القروض بموجب المادة ٨ حيث يجوز في هذه الحالة اقامة الدعاوى على الصندوق امام محكمة مختصة قضائيا في اقليم فيه مقر الصندوق او عين الصندوق له وكيلا فيه بغرض قبول الدعاوى واعلاناتها ، او قبل الصندوق خلافا لذلك ان يقاضى فيه .

٢ - استثناء من احكام الفقرة (١) ، لا ترفع دعوى على الصندوق من قبل اى مشترك او من قبل اية وكالة او اي جهاز تابع لمشترك او من قبل اي وحدة او شخص يعمل مباشرة او غير مباشرة لحساب مشترك او يتقدم بمطالبات من مشترك او من اية وكالة او جهاز تابع لمشترك . وللمشتركين التجاء الى تلك الاجراءات الخاصة لتسوية المنازعة التي تنشأ بين الصندوق ومشتركيه وفقا لما هو محدد في هذه الاتفاقية وفي انظمة الصندوق ولائحه او في عقود مبرمة مع الصندوق .

٣ - يوفر الصندوق كذلك الطرق المناسبة لتسوية المنازعات في القضايا التي تشملها نصوص الفقرة (٢) والمادتين ٥٢ و ٥٣ والتي تخضع لحصانة الصندوق بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .

٤ - حيث لا يتمتع الصندوق بموجب اى من نصوص هذه الاتفاقية بالحصانة ضد الدعاوى القضائية فان الصندوق وممتلكاته وموجوداته حيثما تكون وايا كان من يحوزها يجب رغم ذلك ان يتمتع بحصانة ضد كل اشكال اجراءات الحجز والاستيلاء او التنفيذ قبل صدور الحكم النهائي ضد الصندوق .

المادة ٤٤ : حصانة الموجودات تتمتع املاك الصندوق وموجوداته حيثما كانت وايا كان من يحوزها بحصانة ضد التفتيش والمطالبة والمصادرة ونزع الملكية او اى شكل اخر من اشكال الاستيلاء الجبرى بعمل تنفيذي او قانونى .

المادة ٤٥ : حصانة المحفوظات يجب ان تكون محفوظات الصندوق وبصورة عامة لكافة المستندات التي يمتلكها او التي يحوزها أينما كانت حرمة وحصانة .

المادة ٤٦ : اعفاء الموجودات من القيود تعفى جميع ممتلكات الصندوق وموجوداته الاخرى من قيود المراقبات المالية واللوائح وتأجيل دفع الديون من اى نوع وذلك الى المدى اللازم لتحقيق اهداف الصندوق والنهوض بوظائفه ومع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية .

المادة ٤٧ : امتياز الرسائل تمنح كل دولة مشتركة الرسائل الرسمية للصندوق نفس المعاملة التي تمنحها للرسائل الرسمية للمؤسسات المالية الدولية الاخرى التي هي عضو فيها .

المادة ٤٨ : حصانات وامتيازات المسؤولين والموظفين جميع المحافظين واعضاء مجلس الادارة ومناوبوهم والرئيس والموظفون بما فيهم الخبراء الذين يؤدون مهام للصندوق :

١ - يستمتعون بحصانة ضد الدعاوى القضائية بالنسبة لاعمالهم التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .

٢ - اذا لم يكونوا من الرعايا المحليين ، فيمنحون حصانات ضد قيود الهجرة ومتطلبات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية كما يمنحون تسهيلات في شأن نظم تبديل العملة ، على الا تكون هذه التسهيلات وتلك الحصانات اقل قدرا من التسهيلات والحصانات الممنوحة من قبل الدولة المشتركة المعنية للممثلين والمسؤولين والعاملين من مستوى معادل فى أي مؤسسة مالية دولية اخرى تكون هذه الدولة عضوا فيها.

٣ — يمنحون فى شأن تسهيلات السفر معاملة لا تقل قدرا عما هو ممنوح من قبل الدولة المشتركة المعنية للممثلين والمسؤولين والعاملين من مستوى معادل فى اى مؤسسة مالية دولية اخرى تكون هذه الدولة عضوا فيها .

المادة ٤٩ : الاعفاء من الضرائب ١ — يعفى الصندوق وموجوداته وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته من كل ضريبة مباشرة ومن جميع الرسوم الجمركية او الضرائب المعادلة فى الاثر على البضائع المستوردة او المصدرة لاستعماله الرسمى . ويعفى الصندوق كذلك من اى التزام بدفع او حفظ او تحصيل اى ضريبة او رسم .

٢ — استثناء من احكام الفقرة (١) لا يحق للصندوق المطالبة بالاعفاء من الضرائب التى تمثل سوى التكاليف المقابلة للخدمات المقدمة .

٣ — لا يجوز بيع المواد المستوردة تحت نظام الاعفاء المنصوص عليه فى الفقرة (١) فى اقليم الدولة المشتركة التى منحت الاعفاء الا بموجب شروط يتفق عليها مع تلك الدولة .

٤ — لا تفرض اية ضريبة على او بخصوص المرتبات والمكافآت التى تدفع من قبل الصندوق للرئيس والموظفين بما فيهم الخبراء الذين يؤدون مهام للصندوق .

المادة ٥٠ : التنازل من قبل الصندوق ١ — تمنح الحصانات والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لصالح الصندوق . ويجوز لمجلس الادارة، في الحدود وبالشروط التى يحددها، ان يتنازل عن تلك الحصانات والاعفاءات والامتيازات فى الحالات التى يكون اعمالها مجاوزا في نظره مصالح الصندوق .

٢ — استثناء من حكم الفقرة (١) ، من حق الرئيس وواجبه التنازل عن حصانة اى من الموظفين بما فيهم الخبراء الذين يؤدون مهام للصندوق فى الحالات التي يرى الرئيس فيها ان الحصانة تعيق سير العدالة وانه يمكن التنازل عنها دون اجحاف بمصالح الصندوق .

الفصل التاسع التعديلات

المادة ٥١ :

١ — اي اقتراح بادخال تعديلات على هذه الاتفاقية سواء كان صادرا عن مشترك او محافظ او مجلس الادارة يجب ان يبلغ الى رئيس مجلس المحافظين الذى يعرض الاقتراح على المجلس . وفى حالة موافقة المجلس على التعديل المقترح يقوم الصندوق بتعميم كتاب او برقية يستفسر فيها من المشتركين عما اذا كانوا يوافقون على التعديل المقترح . وعندما يقرر ثلاثة ارباع المشتركين الذين يملكون خمسة وثمانين بالمئة من القوة التصويتية قبولهم التعديل المقترح يسجل الصندوق هذا القبول بموجب تبليغ رسمى يوجه الى المشتركين . وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع المشتركين بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ التبليغ الرسمى المنصوص عليه فى هذه الفقرة ، وذلك مالم يحدد مجلس المحافظين مدة او موعدا مخالفا .

٢ — استثناء من احكام الفقرة (١)، تلزم موافقة مجلس المحافظين على اى من التعديلات التالية :

١ — تعديل تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (١٠).

٢ — تعديل نصوص المادة ٧/(٢ و ٣) المتعلقة بالاكتتاب بأموال اضافية .

٣ — تعديل حق الانسحاب من الصندوق .

٤ — تعديل متطلبات اغلبية التصويت المتضمنة فى هذه الاتفاقية .

الفصل العاشر التفسير والتحكيم

المادة ٥٢ — التفسير :

١ — تعرض على مجلس الادارة للبت فيها اى مشكلة تثور بين مشترك والصندوق او فيما بين المشتركين بشأن تفسير احكام هذه الاتفاقية او تطبيقها . واذا كانت هذه المشكلة تمس بصفة خاصة دولة مشتركة ليس لها في مجلس الادارة عضو من رعاياها ، فيكون لها الحق فى مثل هذه الاحوال ، ويتولى مجلس المحافظين تنظيم هذا الحق في التمثيل .

٢ — اذا اصدر مجلس الادارة قرارات فى اية حالة بموجب الفقرة (١) ، فيجوز لاى مشترك ان يطلب احالة المسألة الى مجلس المحافظين الذى يكون قراره فى ذلك نهائيا . والى حين صدور قرار مجلس المحافظين ، يجوز للصندوق العمل على اساس قرار مجلس الادارة حيثما يكون ذلك ضروريا .

المادة ٥٣ — التحكيم :

اذا ما نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد مشتركة او بينه وبين اي مشترك فى وقت تكون عمليات الصندوق فيه قد انتهت يحال النزاع الى التحكيم امام هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يعين الصندوق احدهم ويعين الثاني المشترك او المشترك السابق ويعين الطرفان المحكم الثالث الذى تكون له الرئاسة . واذا لم يعين اى طرف محكما خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم ، او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكمين الاثنين ، فيحق لاي طرف ان يتقدم بطلب لتعيين محكم الى رئيس محكمة العدل الدولية او الى اية سلطة اخرى تحددها اللوائح المعتمدة من مجلس المحافظين . ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم ، على ان تكون للمحكم الثالث كامل الصلاحية للبت في جميع المسائل الاجرائية عند الاختلاف عليها . وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالاغلبية ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين .

الفصل الحادي عشر أحكام ختامية

المادة ٥٤ التوقيع :

يبقى الباب مفتوحا حتى ٣١ مارس ١٩٧٣ للتوقيع على اصل هذه الاتفاقية من قبل البنك ومن قبل الدول المبينة أسماؤها في الجدول ( أ ) .

المادة ٥٥ التصديق أو القبول أو الموافقة :

١ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة من قبل الموقعين عليها .

٢ يودع كل موقع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى البنك في مقره الرئيسي قبل ٣١ ديسمبر ١٩٧٣ على انه اذا لم توضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ في ذلك التاريخ وفقا للمادة ٥٦ ، فيجوز لمجلس ادارة البنك ان يمدد اجل ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لمدة لا تجاوز ستة اشهر .

المادة ٥٦ نفاذ الاتفاقية :

توضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ في التاريخ الذي يتم فيه ايداع وثائق التصديق على الاتفاقية او قبولها من قبل البنك وثمان دول يبلغ مجموع اشتراكاتها الأولية على ما هو مبين في الجدول ( أ ) من هذه الاتفاقية ما لا يقل عن ٥٥ مليون وحدة محاسبة .

المادة ٥٧ الاشتراك :

١ يصبح مشتركا من تاريخ هذه الاتفاقية الموقع الذي يودع وثائق تصديقه او قبوله او موافقته في هذا التاريخ او قبله، ويصبح مشتركا من تاريخ الايداع الموقع الذي تودع وثائق تصديقه او قبوله او موافقته بعد تاريخ النفاذ وقبل التاريخ المحدد في المادة ٥٥ / ( ٢ ) او وفقا لها .

٢ يجوز للدولة التي ليست مشتركا اصليا ان تصبح مشتركا وفقا للمادة ٣ / ( ٣ ) . واستثناء من أحكام المادتين ٥٤ و ٥٥ يتحقق مثل هذا الاشتراك بالتوقيع على هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى البنك ويكون نافذا اعتبارا من تاريخ هذا الايداع .

المادة ٥٨ التحفظات :

يجوز لاي دولة عند ايداع وثائقها الخاصة بالتصديق او القبول او الموافقة ان تعلن :

١ ان الحصانة الممنوحة بموجب المادة ٤٣ / (١) والمادة ٤٨/ (١) لا تطبق في اقليمها في شأن الدعوى المدنية الناشئة عن حادث تسببت فيه احدى السيارات المملوكة للصندوق او المستخدمة نيابة عنه او عند مخالفة مرور ارتكبها سائق هذه السيارة .

٢ انها تحتفظ لنفسها ولاقسامها الفرعية السياسية بحق فرض الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يدفعها الصندوق لمواطنيها او رعاياها او المقيمين فيها .

٣ انها تفهم ان الصندوق لن يطالب عادة الاعفاء من الرسوم المفروضة من قبلها على السلع المنشأة في اقليمها ومن الضرائب على مبيعات الاموال المنقولة والعقارية التي تشكل جزءا من السعر المدفوع . ولئن حيث يقوم الصندوق بمشتريات هامة للاستعمال الرسمي من الاموال التي تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عنها أو تكون قابله للاستيفاء فان هذه الدولة تقوم حيثما يكون ذلك ممكنا باتخاذ الترتيبات الادارية المناسبة من قبلها لاعفاء او اعادة مبلغ الرسم او الضريبة .

٤ ان نصوص المادة ٤٩ / (٣) تسرى على المواد التي يتم بشأنها الغاء او اعادة الرسم او الضريبة التي فرضتها هذه الدولة وفقا للترتيبات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( ٣ ) .

المادة ٥٩ الاخطارات :

يخطر البنك جميع الموقعين على الاتفاقية بما يأتي :

أ اي توقيع .

ب اي ايداع لوثيقة تصديق او قبول او موافقة .

ج تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .

د اية اعلانات او تحفظات تتم وقت ايداع اي وثيقة تصديق او قبول او موافقة .

المادة ٦٠ الجلسة الافتتاحية :

١ تعين كل دولة مشتركة محافظا فور نفاذ هذه الاتفاقية . ويقوم رئيس مجلس المحافظين بتوجيه الدعوة للجلسة الافتتاحية لمجلس المحافظين .

٢ يتم في الجلسة الافتتاحية :

١ تعيين وانتخاب اثني عشر عضو المجلس ادارة الصندوق وفقا للمادة ٢٧/ (٢) و (٣) .

٢ اتخاذ الترتيبات لتحديد التاريخ الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته .

٣ يخطر الصندوق كافة المشتركين بتاريخ عملياته .

٤ يرد الصندوق النفقات المعقولة والضرورية التي تكبدها البنك في انشاء الصندوق بما في ذلك نفقات المعيشة للمحافظين ومناوبيهم لدى حضورهم الجلسة الافتتاحية .

ومصداقا لما تقدم فان الموقعين ادناه ، مفوضين في ذلك تفويضا صحيحا ، قد وقعوا هذه الاتفاقية .

حررت هذه الاتفاقية في ابيدجان في هذا اليوم التاسع والعشرين من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة واثنتين وسبعين باللغتين الانجليزية والفرنسية ، على ان يكون كلا النصين متساويين في الحجية ، من نسخة واحدة تبقى مودعة لدى البنك .

وسيقوم البنك بتسليم صور مصدقة من هذه الاتفاقية لكل من الموقعين .

الجدول ( أ ) ١ — المشتركون الاصليون الدول الاتية اهل لان تصبح من المشتركين الاصليين :

بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، جمهورية ألمانيا الاتحادية ، ايطاليا ، اليابان ، هولندا ، النروج ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الامريكية، يوغسلافيا .

واذا ما قامت اى من الدول المذكورة اعلاه بدفع اشتراك بعد ٣١ ديسمبر ١٩٧٣ لا يقل عن ١٥ مليون دولار امريكيا فأنها تعتبر مع ذلك مشتركا اصليا على ان تقوم بتوقيع هذه الاتفاقية والمصادقة عليها فى ٣١ ديسمبر ١٩٧٤ أو قبل هذا التاريخ .

٢ — الاشتراكات الاولية اشترك البنك والدول الاتية التى وقعت هذه الاتفاقية بالمبالغ الاتية :

| الاشتراكات بوحدات محاسبة |

بنك التنمية الافريقى٥٫٠٠٠٫٠٠٠
بلجيكا٣٫٠٠٠٫٠٠٠
البرازيل٢٫٠٠٠٫٠٠٠
كندا١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
الدنمارك٥٫٠٠٠٫٠٠٠
جمهورية المانيا الاتحادية٧٫٤٤٧٫٦٣٠
فنلندا٢٫٠٠٠٫٠٠٠
ايطاليا١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
اليابان١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
الاراضى الواطئة ( هولندا )٤٫٠٠٠٫٠٠٠
النروج٥٫٠٠٠٫٠٠٠
اسبانيا٢٫٠٠٠٫٠٠٠
السويد٥٫٠٠٠٫٠٠٠
الاتحاد السويسرى٣٫٠٠٠٫٠٠٠
المملكة المتحدة٥٫٢١١٫٤١٠
يوغوسلافيا٣٫٠٠٠٫٠٠٠
المجموع٩٥٫٦٥٩٫٠٥٠

الجدول ( ب ) تعيين واختيار أعضاء مجلس الادارة الجزء ( ١ ) تعيين اعضاء مجلس الادارة من قبل البنك ١ — يقوم رئيس البنك في مناسبة كل تعيين من قبل البنك لاعضاء مجلس ادارة الصندوق بتوجيه اخطار للصندوق محددا ما يأتي :

١ — أسماء اعضاء مجلس الادارة المعينين على هذا النحو.

٢ — عدد الاصوات التى يحول كل عضو من هؤلاء الاعضاء حق الادلاء بها .

٢ — في حال شغور منصب عضو معين من قبل البنك في مجلس الادارة ، يخطر الرئيس الصندوق باسم الشخص المعين من قبل البنك خلفا له .

الجزء ( ٢ ) انتخاب اعضاء مجلس الادارة من قبل المحافظين الذين يمثلون الدول المشتركة ١ — في الاقتراع لاختيار اعضاء مجلس الادارة يدلى كل محافظ يمثل دولة مشتركة بكل ما هو مخول للدولة التى عينته من اصوات لصالح شخص واحد . ويصبح الاشخاص الستة الحاصلون على اكبر عدد من الاصوات اعضاء في مجلس الادارة، وذلك باستثناء من حصل منهم على اقل من ١٢ ٪ من مجموع اصوات هؤلاء المحافظين فلا يعتبر منتخبا .

٢ — عندما لا يتم انتخاب ستة اشخاص في الاقتراع الاول، يجرى اقتراع ثان لا يصلح لأن ينتخب فيه من كان حاصلا على اقل الاصوات عددا ، ويصوت فيه فقط : (أ ) أولئك المحافظون الذين صوتوا في الاقتراع الاول لصالح شخص لم ينتخب .

( ب ) اولئك المحافظون الذين اعتبرت اصواتهم لصالح شخص منتخب ناقصة ٣ عن الحد الذى يسمح برفع اصواتهم التى ادلوا بها لصالح هذا الشخص الى ما يزيد على ١٥٪ من الاصوات الصالحة للانتخاب .

٣ — لتحديد ما اذا كانت الاصوات التى ادلى بها محافظ تعتبر انها رفعت مجموع اصوات اى شخص الى ما يزيد على ١٥٪ من الاصوات الصالحة للانتخاب يجب ان تعتبر نسبة ال ١٥٪ شاملة اولا اصوات المحافظ الذى ادلى بأكبر عدد من الاصوات لذلك الشخص ، ثم اصوات المحافظ الذى ادلى بثانى أكبر عدد من الاصوات وهكذا الى ان يتم الوصول الى نسبة ال ١٥٪ .

٤ اي محافظ يتعين احتساب جزء من اصواته لرفع مجموع اي شخص من الاصوات فوق ١٢٪ يعتبر كأنه قد ادلى بكل اصواته لذلك الشخص حتى ولو كان مجموع الاصوات لذلك الشخص يجاوز نسبة ال ١٥٪ .

ه اذا لم يتم انتخاب ستة اشخاص بعد الاقتراع الثاني، فتجرى اقتراعات اخرى على اساس نفس المبادىء الى ان يتم انتخاب ستة اشخاص ، مع مراعاة انه بعد انتخاب خمسة اشخاص يجوز انتخاب السادس بأغلبية بسيطة من الاصوات المتبقية ويعتبر كأنه انتخب بكامل هذه الاصوات .

٦ يجوز للمحافظين الذين يمثلون الدول المشتركة ان يغيروا القواعد الانفة الذكر بأغلبية ٧٥٪ من مجموع القوة التصويتية لهؤلاء المحافظين .

٧ يتم انتخاب جديد لاعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون الدول المشتركة فى كل من الاجتماعات السنوية الثلاثة الاولى لمجلس المحافظين .

٨ يعين كل عضو مجلس ادارة مناوبا له يكون له كامل الصلاحية لان ينوب عنه اثناء تغيبه . ويجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة ومناوبوهم من رعايا الدول المشتركة .

الموقعون بنك التنمية الافريقى أ . لبيدى مملكة بلجيكا بى . مارشال جمهورية البرازيل الاتحادية ف . س دى ب . بيرينجوير كندا جيل ماثيو مملكة الدنمارك فيسينج كريستينسين جمهورية فنلندا انسيو هيلانيسي جمهورية المانيا الاتحادية ج . هاسلاتشر جمهورية ايطاليا فولفيو ريزيتو اليابان شيجيرو انادا مملكة الاراضى الواطئة (هولندا) أ . ج . م . في . د . ماد مملكة النرويج بى . نيفدال مملكة السويد ل . هيدستروم الاتحاد السويسرى ات . أ . سوتر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى بول هولر وشمال ايرلاندة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي