مرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1977 بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ٦١ و ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاوبك ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولي ووفق على زيادة مقدار مساهمة الكويت في الصندوق الخاص للاوبك بما يعادل مبلغ ٧٢ مليون دولار أمريكي .
ويؤذن للحكومة في ان تأخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٦ شوال ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩ سبتمبر ١٩٧٧م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية لقانون بالموافقة على زيادة مساهمة دولة الكويت في الصندوق الخاص للأوبك صدر القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الخاص للاوبك الموقعة في باريس في ١٨ يناير سنة ١٩٧٦ ، وبلغت مساهمة الكويت في هذا الصندوق طبقا لاحكام هذه الاتفاقية ما يعادل مبلغ ٧٢ مليون دولار أمريكي .
ولما كان الصندوق يتكون من ٨٠٠ مليون دولار أمريكي تسهم فيها الدول الاعضاء في الاوبك طبقا لجدول المساهمات المرفق بهذه الاتفاقية ، وكانت الفقرة ٤ من المادة ٤ تقضي بأن لكل طرف في هذه الاتفاقية ان يزيد في أي وقت مبلغ مساهمته في الصندوق ، كما تقضي المادة ٧ من هذه الاتفاقية بأنه :
« يجوز للجنة الادارة ان تقترح على الوزراء المختصين في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ادخال تعديلات عليها ........
وللوزراء المختصين اقرار التعديلات المقترحة بأغلبية ثلاثة أرباع الوزراء ...... ولا يجوز الزام طرف في هذه الاتفاقية بزيادة مساهمته في الصندوق بغير رضاه . » وحيث ان اللجنة الوزارية لدول الاوبك قد قررت في أول مارس سنة ١٩٧٧ زيادة موارد الصندوق بمبلغ اضافي قدره ٨٠٠ مليون دولار ، فان مساهمة الكويت في هذه الزيادة بنفس نسبة مساهمتها في الصندوق عند انشائه ستكون ٧٢ مليون دولار بحيث يكون مجموع مساهمتها في هذا الصندوق مبلغ ١٤٤ مليون دولار .
لذلك أعد القانون المرافق للموافقة على زيادة مساهمة الكويت في الصندوق سالف الذكر مع الاذن للحكومة في أخذ مقدار هذه المساهمة من الاحتياطي العام للدولة .