مرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ،
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2025/2024.
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للرياضة عن السنة المالية 2025/2024 وفقا لما يلي- :
أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 112,784,643.655 د.ك (مئة واثنى عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانين ألف وستمائة وثلاثة وأربعين دينار وستمائة وخمسة وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 4,034,488.498 د.ك (أربعة ملايين وأربعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين دينار وأربعمائة وثمانية وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 108,750,155.157 د.ك (مئة وثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ومائة وخمسة وخمسين دينار ومائة وسبعة وخمسين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447 هـ الموافق: 17أغسطس 2025م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 71–73]