إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 989
-
قرارات : 14,977
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1782 · 15 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل

- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 13 لسنة 1961،

- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003،

- وعلى القانون رقم (29) لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (157) لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات،

- وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والموقع عليه في مدينة الكويت بتاريخ 13 نوفمبر 2025، والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 رمضان 1447هـ الموافق: 8 مارس 2026 م

المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2026 بالموافقة على بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في إبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية المبرمة بينهما لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل والموقع عليها في مدينة الكويت بتاريخ 21 مايو 2001 والمصدق عليها بالقانون رقم 29 لسنة 2002، فقد تم إبرام البروتوكول المشار إليه والذي يقع في (6) مواد.

تناولت المادة (1) استبدال ديباجة الاتفاقية، ونصت المادة (2) على شطب نص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من المادة (2) (الضرائب المشمولة من الاتفاقية) واستبدالها بفقرة فرعية أخرى وكذلك شطب نص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من ذات المادة (2) واستبدالها بفقرة فرعية أخرى.

وقررت المادة (3) إضافة مادة جديدة للاتفاقية برقم (112) (كذا في الأصل) بعنوان (الخدمات الفنية) وذلك بعد المادة (12) وعنوانها (الإتاوات).

بينما نصت المادة (4) على شطب واستبدال نص المادة (26) من الاتفاقية بنص آخر، وأضافت المادة (5) مادة جديدة للاتفاقية برقم (127) (كذا في الأصل) بعنوان (استحقاق المزايا) وذلك بعد المادة (27) وعنوانها (أحكام متنوعة).

وأخيراً اشتملت المادة (6) من البروتوكول على أحكام نفاذ البروتوكول.

ومن حيث إن البروتوكول المشار إليه يهدف إلى تعديل اتفاقية سبق التصديق عليها بموجب القانون رقم (29) لسنة 2002، فمن ثم يتعين التصديق عليه بقانون طبقاً إلى حكم الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور واستناداً إلى حكم المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/5/10 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على هذا البروتوكول باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 29 لسنة 2002 مع مذكرته الإيضاحية.

بروتوكول لتعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل إن حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، رغبة منهما لإبرام بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل الموقعة في الكويت بتاريخ 2001/5/21 (مشاراً إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية").

قد اتفقتا على أن يكون هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية ويتضمن الأحكام التالية:

المادة (1) تشطب ديباجة الاتفاقية وتستبدل بالنص التالي:

"رغبة منهما في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية.

وذلك بقصد إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بموجب هذه الاتفاقية من دون إيجاد فرص لعدم دفع الضريبة أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب من الضرائب أو تجنبها (بما في ذلك ترتيبات الانتفاع غير المستحق في الاتفاقية التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للانتفاع غير المباشر للمقيمين في دولة ثالثة).

قد اتفقنا على ما يلي:"

المادة (2) تعدل المادة (2) من الاتفاقية وعنوانها (الضرائب المشمولة) على النحو الآتي:

أولاً: يشطب نص الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) منها ويستبدل بالنص التالي:

أ) في حالة الكويت:

(1) مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.

(2) قانون ضريبة الدخل الكويتية في (المنطقة المعينة) رقم 23 لسنة 1961.

(3) قانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

(4) مرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.

(مشاراً إليها فيما بعد بـ "الضريبة الكويتية")؛

ثانياً: يشطب نص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) منها ويستبدل بالنص التالي:

ب) في حالة الأردن:

ضريبة الدخل.

(مشاراً إليها فيما بعد بـ "الضريبة الأردنية").

المادة (3) تضاف إلى الاتفاقية المادة (12أ) وعنوانها (الخدمات الفنية) الواردة أدناه وذلك مباشرة بعد المادة (12) وعنوانها (الأتاوات) بالنص التالي:

1- إن أجور الخدمات الفنية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، وبغض النظر عن أحكام المادة (14) ومع مراعاة أحكام المواد (8) و(16) و(17)، يجوز أن تخضع هذه الأجور للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من هذه الأجور مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن (20) بالمائة من إجمالي هذه الأجور.

3- بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، تعفى من الضريبة أجور الخدمات الفنية العائدة لحكومة دولة متعاقدة أو أي مؤسسة حكومية أو كيان آخر تابع لها كما هو معرف في الفقرة (2) من المادة (4) من هذه الاتفاقية.

4- يعني مصطلح "أجور الخدمات الفنية" كما وردت في هذه المادة، المدفوعات مقابل أي خدمة إدارية، ذات طبيعة فنية أو استشارية، ما لم يتم الدفع:

أ) إلى شخص طبيعي موظف؛ أو ب) مقابل التدريس في مؤسسة تعليمية أو للتدريس من قبل مؤسسة تعليمية؛ أو ج) مقابل خدمات للاستخدام الشخصي للفرد.

5- لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من هذه الأجور مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تنشأ الأجور مقابل الخدمات الفنية من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كانت أجور الخدمات الفنية متصلة اتصالاً وثيقاً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت ففي هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما تكون الحالة.

6- لغايات هذه المادة، ومع مراعاة الفقرة (7) منها، تعتبر الأجور مقابل الخدمات الفنية أنها تنشأ في دولة متعاقدة إذا كان دافعها تلك الدولة ذاتها أو أي مؤسسة حكومية أو كيان آخر تابع لها كما هو معرف في الفقرة (2) من المادة (4) من هذه الاتفاقية أو مقيم في تلك الدولة، أو إذا كان الشخص الذي يدفع الأجور سواء كان ذلك الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً ذا صلة بالالتزام بدفع هذه الأجور مقابل الخدمات الفنية التي تكبدتها وتحملتها هذه المنشأة الدائمة أو هذا المركز الثابت.

7- لغايات هذه المادة، تعتبر الأجور مقابل الخدمات الفنية أنها غير ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة ويمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت يقع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت هذه الأجور.

8- بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من أجور هذه الخدمات الفنية أو بين كليهما وبين شخص آخر، إذا كان مقدار هذه الأجور بالنظر إلى الخدمات التي يتم الدفع مقابلها يتجاوز القيمة التي كانت من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور آخراً، وفي مثل هذه الحالة يبقى الجزء الفائض من المبلغ خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (4) يشطب من الاتفاقية نص المادة (26) وعنوانها (تبادل المعلومات) ويستبدل بالنص التالي:

1- يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل مثل تلك المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بكافة أنواع وأشكال الضرائب المفروضة من قبل الدولتين المتعاقدتين، أو من أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، طالما كانت تلك الضرائب لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، وإن تبادل المعلومات ليس مقيداً بأحكام المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية.

2- أية معلومات يتم تبادلها وفقاً للفقرة (1) من قبل دولة متعاقدة يجب التعامل معها بسرية كما هو الحال بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها طبقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة ويتم الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بالإضافة إلى المحاكم والجهات الإدارية) ذات الصلة بالتقييم أو التحصيل أو التنفيذ أو التحكيم لتحديد الاستئناف ذي الصلة بالضريبة المشار إليها في الفقرة (1)، وبناءً على ما هو مذكور أعلاه، سوف يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات هذه المعلومات فقط لتلك القرارات القضائية.

3- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) بشكل يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال التجارية أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية ويخضع الالتزام المتضمن في الجملة السابقة لقيود الفقرة (3)، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير تلك القيود على أنها تسمح لدولة متعاقدة برفض تقديم المعلومات فقط لأن ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومات.

5- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مفوض يعمل بوكالة بصفة ائتمانية أو بسبب كون المعلومات مرتبطة بمصالح تتعلق بملكية شخصية.

المادة (5) تضاف إلى الاتفاقية المادة (27أ) وعنوانها (استحقاق المزايا) الواردة أدناه وذلك مباشرة بعد المادة (27) وعنوانها (أحكام متنوعة) بالنص التالي:

على الرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا تمنح مزايا هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر دخل إذا كان من المعقول الاستنتاج، بعد النظر في كافة الحقائق والظروف، بأن الحصول على هذه المزايا كان أحد الغايات الرئيسية من أي ترتيب أو معاملة أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الانتفاع من تلك المزايا، ما لم يثبت أن منح تلك المزايا في هذه الظروف يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

المادة (6) تُخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ ويسري أحكامه من تاريخ استلام آخر هذين الإخطارين.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الكويت في هذا اليوم الثاني والعشرون من شهر جمادي الأول 1447هـ، الموافق ليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر 2025م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، وجميع النصوص متساوية في الحجية.

عن حكومة دولة الكويت أسيل سليمان السعد المنيفي وكيل وزارة المالية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية سنان راكان المجالي سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة الكويت

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي