مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1978 بتعيين مخصصات رئيس الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٨ بتعيين مخصصات رئيس الدولة بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٨ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٦ بتعيين مخصصات رئيس الدولة ، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي مدة حكمه بمبلغ ثمانية ملايين دينار سنويا ، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية للدولة ، وتحسب من مصروفات الدولة العامة .
مادة ثانية تحدد شروط استحقاق أفراد الأسرة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقديرها وصرفها بأمر أميري .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٨ م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢١ جماد الاول ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٩ ابريل ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)