الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
: 2015 لسنة
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام .
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بربط ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرها المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدرة 201,873,369.958 د.ك (ملتان) وواحد مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألف وثلاثمائة وتسعة وستين دينار
وتسعمائة وثمانية وخمسين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدرة 4,646,780.002 د.ك اربعة ملايين وستمائة وستة وأربعين ألف وسبعمائة وثمانين دينار وفلسين فقط لا غير)
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 197,226,589.956 د.ك مائة وسبعة وتسعين مليون ومئتان وستة وعشرين ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين دينار وتسعمائة وستة وخمسين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 .