مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1977 بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١ و ١٤٦ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٧ بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٨/١٩٧٧ ، وعلى مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة بتاريخ الثاني من ذى القعدة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٧٦م ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربي المنعقد بالقاهرة .
وبناء على عرض وزير الخارجية ووزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتى نصه مادة أُولى يؤذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ خمسة ملايين ومائتين وعشرين ألف دينار من الاحتياطي العام للدولة ، ويخصص هذا المبلغ لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية في لبنان .
مادة ثانية يؤخذ هذا المبلغ من المال الاحتياطى العام للدولة .
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلى السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ١ شعبان ١٣٩٧ ه .
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٧٧ م .
بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٧ خشية تصدع الكيان العربي نتيجة الاحداث المؤسفة في لبنان ، فقد سعت المملكة العربية السعودية والكويت جاهدتين الى عقد مؤتمر قمة سداسي في الرياض للتشاور في الامر وكللت جهودهما بالنجاح وانتهى الامر الى ضرورة التزام الاطراف المعنية بوقف القتال واتفق على عقد مؤتمر قمة في القاهرة يضم جميع قادة العرب لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ وقف القتال .
وقد عقد في القاهرة في الثاني من ذى القعدة سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٧٦ م مؤتمر القمة العربي بدورته الاستثنائية ، وأقر ما اتفق عليه في مؤتمر الرياض وتم انشاء صندوق لتغطية نفقات قوات الامن العربية تساهم فيه بعض الدول العربية وكان نصيب دولة الكويت من هذه النفقات مبلغ ١٨٠٠٠٠٠٠ دولار وتعادل ٥٢٢٠٠٠٠ دينار تقريبا .
ولتغطية نصيب الكويت من هذه النفقات حتى تتمكن الدول العربية من اعادة السلام في لبنان صدر القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ باعتماد المبلغ اللازم لتغطية نصيب الكويت في صندوق نفقات قوات الامن العربية بلبنان ، ولما كانت مهمة هذه القوات لم تنته بعد وما زالت الحاجة ماسة لوجودها صونا لامن لبنان وسيادتها لذلك أقتضى الامر تجديد عمل هذه القوات واعتماد مبلغ خمسة ملايين ومائتين وعشرين ألف دينار نصيب الكويت عن السنة المالية الجديدة لتغطية نفقات هذه القوات .