أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي الجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2025
المحرر منذ 8 ساعات 10

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي الجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي الجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور:
. وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له.
. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
2015 لسنة
. وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024
. وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2024 بربط ميزانية جامعة عبد الله السالم للسنة المالية 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدارات الوزارية، والمراسيم المعدلة له .
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة .
. وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرة المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي لجامعة عبد الله السالم عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 11,456,660.987 د.ك أحدى عشر مليونا وأربعمائة وستة وخمسين ألف وستمائة وستين دينار وتسعمائة وسبعة وثمانين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 461,622.151 د.ك (أربعمائة وواحد وستين ألف وستمائة واثنان وعشرين دينار ومائة وواحد وخمسين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 10,995,038.836 د.ك (عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف وثمانية وثلاثين
دينار وثمانمائة وستة وثلاثين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات
العامة للسنة المالية 2025/2024، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
مشعل الأحمد الجابر الصباح
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في 25 صفر 1447 هـ
الموافق 17 أخطر 2023ء

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت