الكويت اليوم – ص ١٢
العدد ١١٤٦ – السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٧
باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة
عن السنة المالية ١٩٧٦/٧٥
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح
الدستور .
وعلى المادة ٦١ من الدستور ،
وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد
اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة
١٩٧٥ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٧٦/٧٥ ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة
المالية ١٩٧٦/٧٥ وفقا لما يلي :
أ – بلغت الايرادات ٣,٦٣٤,٥٠١,٢٤٩/٢٤٠ دينار
( ثلاثة مليارات ، وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة
وواحد ألفا ومائتين وتسعة وأربعون دينارا ومائتين وأربعين
فلسا) .
ب – بلغت المصروفات ١,٠٣٤,٨٧٣,٥٠٦/٢٦٢ دينارا
( مليارا وأربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعين الفا
وخمسمائة وستة دنانير ومائتين واثنين وستين فلسا) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ثانية
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي
العام للدولة .
مادة ثالثة
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢٠ رجب ١٣٩٧ هـ
الموافق : ٦ يوليو ١٩٧٧ م .
إجمالي الايرادات والمصروفات
| إرادات السنة المالية | | | مصروفات السنة المالية | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ١٩٧٦/٧٥ | ١٩٧٥/٧٤ | | ١٩٧٦/٧٥ | ١٩٧٥/٧٤ |
| الضرائب على دخول الأعمال والادارات | ٧٦٧٨٧٠٣٤٤ ٣٥٧ | ٤٠٥١٦٠٩٢٥ ٩٣٩ | المصروفات العادية للوزارات والادارات | ٧٤٣٤٣٢٧٥٠ ١٦٢ | ٨٤٩٩٩٤٢٩٦ ٩٥٧ |
| الضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك | ٣٢٤٥٧١٦٨٩ ٤٨٧ | ٣١٧٦١٦١١٢ ٣٦٧ | المشاريع الإنشائية | ٢٥٣٢٣٤٥٣٢ ٨٨٥ | ١٥٧٠٥١١٥٦ ٤٥٧ |
| إرادات الخدمات | ٤٣٩٨٢٧٠٠٥ ٣٠٤ | ٣٧٨٦٠٧٦٢٣ ٣٠٩ | الاستملاكات العامة | ٨٦٢١٦٢٣٣ ٢١٥ | ١٣٤٩٩٩٩٩٩ ١٣٤ |
| إيرادات ورسوم متنوعة | ٧٥٠١٥٩٨ ٢٦٩ | ١٢٧٠٥٩٦٤ ٥٨١ | | | |
| إيرادات غير عادية | ١٩٥٩٣٧٩٣ ٤١١ | ٤٨٥٨٨١١ ١١١ | | | |
| مبيع النفط الخام | ٢٥٧١٣٦٠٨١٨ ٤١٢ | ١٣٥٨٥٣٧١٣٤ ٥٣٥ | | | |
| جملة الإيرادات | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ | جملة المصروفات | ١٠٨٢٨٨٣٥٠٥ ٢٦٢ | ١١٤١٠٤٥٤٥٢ ٥٤٨ |
| | | | زيادة الإيرادات على المصروفات | ٢٥٩٩٦٢٧٧٤٣ ٩٧٨ | ١٠٣٤٢٥٤٢٦٨ ٧٨٩ |
| الجملة | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ | الجملة | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ |
العدد ١١٤٦ – السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم – ص ١٣