إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,598
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 1977 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 1976/75

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1146 · 10 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم – ص ١٢

العدد ١١٤٦ – السنة الثالثة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٧٧

باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة

عن السنة المالية ١٩٧٦/٧٥

نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان

سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح

الدستور .

وعلى المادة ٦١ من الدستور ،

وعلى المرسوم الاميرى رقم ١ لسنة ١٩٦٠ بقانون قواعد

اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة

١٩٧٥ بالميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٧٦/٧٥ ،

وبناء على عرض وزير المالية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

اصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة اولى

يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة

المالية ١٩٧٦/٧٥ وفقا لما يلي :

أ – بلغت الايرادات ٣,٦٣٤,٥٠١,٢٤٩/٢٤٠ دينار

( ثلاثة مليارات ، وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة

وواحد ألفا ومائتين وتسعة وأربعون دينارا ومائتين وأربعين

فلسا) .

ب – بلغت المصروفات ١,٠٣٤,٨٧٣,٥٠٦/٢٦٢ دينارا

( مليارا وأربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعين الفا

وخمسمائة وستة دنانير ومائتين واثنين وستين فلسا) .

وذلك حسب ما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف زيادة الايرادات على المصروفات الى الاحتياطي

العام للدولة .

مادة ثالثة

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية

عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٢٠ رجب ١٣٩٧ هـ

الموافق : ٦ يوليو ١٩٧٧ م .

إجمالي الايرادات والمصروفات

| إرادات السنة المالية | | | مصروفات السنة المالية | | |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | ١٩٧٦/٧٥ | ١٩٧٥/٧٤ | | ١٩٧٦/٧٥ | ١٩٧٥/٧٤ |

| الضرائب على دخول الأعمال والادارات | ٧٦٧٨٧٠٣٤٤ ٣٥٧ | ٤٠٥١٦٠٩٢٥ ٩٣٩ | المصروفات العادية للوزارات والادارات | ٧٤٣٤٣٢٧٥٠ ١٦٢ | ٨٤٩٩٩٤٢٩٦ ٩٥٧ |

| الضرائب والرسوم على الإنتاج والاستهلاك | ٣٢٤٥٧١٦٨٩ ٤٨٧ | ٣١٧٦١٦١١٢ ٣٦٧ | المشاريع الإنشائية | ٢٥٣٢٣٤٥٣٢ ٨٨٥ | ١٥٧٠٥١١٥٦ ٤٥٧ |

| إرادات الخدمات | ٤٣٩٨٢٧٠٠٥ ٣٠٤ | ٣٧٨٦٠٧٦٢٣ ٣٠٩ | الاستملاكات العامة | ٨٦٢١٦٢٣٣ ٢١٥ | ١٣٤٩٩٩٩٩٩ ١٣٤ |

| إيرادات ورسوم متنوعة | ٧٥٠١٥٩٨ ٢٦٩ | ١٢٧٠٥٩٦٤ ٥٨١ | | | |

| إيرادات غير عادية | ١٩٥٩٣٧٩٣ ٤١١ | ٤٨٥٨٨١١ ١١١ | | | |

| مبيع النفط الخام | ٢٥٧١٣٦٠٨١٨ ٤١٢ | ١٣٥٨٥٣٧١٣٤ ٥٣٥ | | | |

| جملة الإيرادات | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ | جملة المصروفات | ١٠٨٢٨٨٣٥٠٥ ٢٦٢ | ١١٤١٠٤٥٤٥٢ ٥٤٨ |

| | | | زيادة الإيرادات على المصروفات | ٢٥٩٩٦٢٧٧٤٣ ٩٧٨ | ١٠٣٤٢٥٤٢٦٨ ٧٨٩ |

| الجملة | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ | الجملة | ٣٣٣٤٥٠١٣٤٩ ٢٤٠ | ٢١٢١٣٩٩٧٣١ ٣٣٧ |

العدد ١١٤٦ – السنة الثالثة والعشرون

الكويت اليوم – ص ١٣

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي