مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1976 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١ و ٧٠ / ٢ من الدستور ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى ووفق على اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر سنة ١٩٧٦ وملحقها ، والمرافق صورة من كل منهما مع هذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٧ محرم ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٨ ديسمبر ١٩٧٦ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بالقانون بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي تنفيذا للقرار الذي أصدره الوزراء والمسئولون العرب المجتمعين في مدينة الرباط في ١٩٧٦/٤/٢٩ اجتمع بمدينة الخرطوم بين التاسع والعشرين من شهر مايو ( أيار ) والثاني من شهر يونيه ( حزيران ) سنة ١٩٧٦ مجموعة من خبراء الدول الموقعة على هذا القرار وخبراء من الصندوق العربي الانماء الاقتصادي والاجتماعي لبحث مشروع الاتفاقية الخاصة بانشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والنظام الاساسي الملحق بها . وقد تم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاقية المنشئة للهيئة والملحق المتضمن نظامها الاساسي من قبل الوزراء والمسئولين العرب المجتمعين في الخرطوم بين ٢٦ أكتوبر ، ١ نوفمبر ( تشرين ثاني ) من سنة ١٩٧٦ وذلك في اليوم الأخير من الاجتماع . وكذلك تم التوقيع في نفس اليوم على الاتفاق الاساسي الخاص بنشاط الهيئة في جمهورية السودان الديمقراطية من قبل ممثلي حكومة السودان والوزراء والمسئولين العرب باعتبارهم ممثلين للهيئة التي هي في طور الانشاء .
وانشاء الهيئة ما هو الا تحقيق للامال التي يشتد تطلعها لتعزيز اواصر التعاون العربي وشد أجزاء الوطن العربي الكبير الى بعضها في تكامل اقتصادي يهدف الى استثمار ثرواته الطبيعية غير المستغلة وتأمين حاجاته الاستهلاكية التي ما زال يعتمد في سدها على العالم الخارجي . فاذا كان التعاون الاقتصادي العربي قد سار حتى الان بخطى حثيثة في مجال التمويل او في محاولة تنسيق الجهود في تجارة النقل البحري فهو ما زال يفتقر الى الاجهزة والمؤسسات الكفيلة بالتصدى الجماعي لمشاكل تطور الانتاج الزراعي والصناعي على نطاق الوطن العربي بأكمله وبدافع من الشعور بضرورة قيام مثل هذه الاجهزة والمؤسسات عقدت اكثر الدول العربية العزم على على تكوين هيئة غرضها الاستثمار الزراعي في كافة صوره وما يلحق به من انتاج حيواني والاعمال المرتبطة بكل ذلك من نقل وحفظ وتسويق وتصنيع وتصدير جميع المنتجات الزراعية والحيوانية .
وقد رأت الدول الموقعة على الاتفاقية أن يبدأ العمل كباكورة لنشاطها في جمهورية السودان الديمقراطية بالنظر لما يزخر به هذا القطر العربي من امكانات وثروات زراعية وحيوائية غير مستغلة على أن ينظر فيما بعد في توسيع نشاطها الى اجزاء أخرى من الوطن العربي .
وقد روعي في الاتفاقية أن تمارس الهيئة نشاطها في الدول المضيفة وفقا للاسس والاساليب التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية بحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع عملياتها وبذلك يعم نفعها الدول المضيفة والدول الأعضاء فيها وقد زودت الهيئة لهذا الغرض بجملة من الحصانات اهمها تلك المتعلقة بعدم خضوع اموالها للتأميم كذلك لا تتعرض هذه الاموال للمصادرة أو نزع الملكية او الاستيلاء او الحراسة او الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات الارباح فيها وعملياتها في الدول المتعاقدة من الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والمحلية . وفضلا عن ذلك فهي تتمتع بالاعفاء من أنظمة الاستيراد والتصدير ومن الخضوع للاحكام الخاصة بالرقابة على النقد والتحويلات الخارجية .
وقد أدرج في الاتفاقية بناءا على اقتراح الكويت نص يجيز ان تسمى الدولة المتعاقدة لاغراض العضوية في الهيئة مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لها أو شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة ارباح رأس مالها مملوكة لهذه الدولة او لاحدى مؤسساتها العامة على أن تضمن الدولة التي تسمى المؤسسة أو الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها ازاء الهيئة .
والكويت وهي حريصة في كل حين على أن تضم جهدها الى جهود شقيقاتها الدول العربية في جميع ميادين التعاون والعمل المتكاتف لرفع شأن الامة العربية ودعم مقومات رخائها المادي ، يطيب لها أن تساهم بدور في انشاء الهيئة استجابة النداء الواجب القومي والمصلحة المشتركة .
لذلك أعد القانون المرافق للموافقة على هذه الاتفاقية أعمالا لاحكام المادة ٧٠/٢ من الدستور .
اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي ××××××××× ان حكومات الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية :
رغبة منها في دفع عجلة التنمية الزراعية في الوطن العربي وتحقيق الامن الغذائي للامة العربية .
وادراكا منها للامكانيات الزراعية غير المستغلة التي يزخر بها الوطن العربي والتي سيؤدى استغلالها الى تأمين احتياجاته المتزايدة من الغذاء .
وايمانا منها بأن هذه التنمية لا تتحقق على الوجه الاكمل الا بفضل التضامن العربي وتضافر الجهود العربية المشتركة .
ونظرا لان جمهورية السودان الديمقراطية تحظى بوجه خاص بقدر كبير من الطاقات الزراعية غير المستثمرة التي يجب البدء باستثمارها لصالح الامة العربية .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى :
في هذه الاتفاقية وملحقها تكون للتعبيرات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها :
١ « السودان » يقصد به جمهورية السودان الديمقراطية .
٢ « الهيئة »يقصد بها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي .
٣ « الاتفاقية » يقصد بها الاتفاقية الحالية الخاصة بانشاء الهيئة وملحق هذه الاتفاقية الذي يتضمن النظام الاساسي للهيئة .
٤ « الدولة المتعاقدة » يقصد بها كل دولة توقع على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها وفقا لاحكامها .
٥ « العضو في الهيئة » يقصد به الدولة المتعاقدة المساهمة في الهيئة أو المؤسسة أو الهيئة أو الشركة التي تسميها تلك الدولة لهذا الغرض وفقا لاحكام المادة ٦ من هذه الاتفاقية.
٦ « الدولة المضيفة » يقصد بها كل دولة متعاقدة تمارس الهيئة في اقليمها نشاطها الاستثماري والانمائي .
٧ « شركات الهيئة » يقصد بها كل شركة لا تقل مساهمة الهيئة في رأس مالها عن نسبة معينة يحددها الاتفاق الاساسي الخاص بنشاط الهيئة في كل دولة . ويجوز أن يتضمن هذا الاتفاق شروطا أخرى لازمة لاعتبار الشركة من شركات الهيئة .
٨ « مجلس المساهمين » يقصد به مجلس المساهمين في الهيئة .
٩ « مجلس الادارة » يقصد به مجلس ادارة الهيئة .
١٠ « الصندوق » يقصد به الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي .
المادة الثانية :
١ تنشأ بموجب هذه الاتفاقية هيئة مالية عربية مستقلة تسمى « الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي » • ويبين ملحق هذه الاتفاقية النظام الاساسي للهيئة .
٢ رأس مال الهيئة مائة وخمسون مليونا من الدنانير الكويتية يقسم الى خمسة عشر ألف سهم اسمي قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي وذلك وفقا لقائمة الاكتتاب الواردة بالنظام الاساسي .
المادة الثالثة مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يتقرر حل الهيئة وفقا للاحكام الواردة في النظام الاساسي .
المادة الرابعة :
١ تكون للهيئة شخصية قانونية دولية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي .
٢ ويجوز للهيئة ان تحوز الاموال المنقولة والثابتة وان تمتلكها وان تباشر كافة التصرفات القانونية وان تقاضي وتقاضى باسمها الخاص ويكون لها في كل دولة متعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام باعمالها وتحقيق أغراضها .
٣ وللهيئة بوجه خاص ان تعقد فيما يتعلق بتحقيق أغراضها اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية وتكون أحكام هذه الاتفاقات ملزمة دوليا .
المادة الخامسة :
تخضع الهيئة لاحكام الاتفاقية وتخضع في كل ما لم يرد بشأنه حكم فيها للمبادىء المشتركة في قوانين الدول المتعاقدة والمبادىء المعترف بها في القانون الدولي ، وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه المبادىء وتلك مع روح الاتفاقية .
المادة السادسة :
يكون عضوا في الهيئة كل دولة عربية تساهم في رأس مالها . ويجوز ان تسمي الدولة المتعاقدة لاغراض العضوية مؤسسة او هيئة عامة تابعة لها او شركة متمتعة بجنسيتها تكون ثلاثة أرباع رأس مالها على الاقل مملوكة لهذه الدولة او لاحدى مؤسساتها العامة . وتضمن الدولة التي تسمي هذه المؤسسة او الهيئة العامة أو الشركة التزاماتها قبل الهيئة .
المادة السابعة :
١ تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على ان تراعي في ذلك بصورة خاصة توفير اكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها .
٢ ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الانتاج الزراعي والأعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراض والانتاج الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك والمراعي والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات انتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للانتاج الزراعي . وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات او الأنشطة الاخرى اللازمة لنشاطها الاستثماري والانمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الأساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذه الاتفاقية .
٣ ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من اجراء الابحاث والدراسات الخاصة بها وكذلك تمويل هذه المشروعات والمساهمة في توفير التمويل اللازم لها كما يشمل ذلك تنفيذ هذه المشروعات مباشرة او بواسطة شركات تنشئها الهيئة أو تساهم فيها .
٤ وتتعاون الهيئة في حدود أهدافها مع المنظمات والمؤسسات العالمية والاقليمية والوطنية العاملة في مجال الاستثمار والانماء . ولها أن تتعامل مع الهيئات والشركات التي تمارس أنشطة مماثلة او مرتبطة وان تشتريها أو تدمجها او تلحقها بها .
المادة الثامنة :
١ تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الأولى التي يتفق عليها بين حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق . ويكون نشاط الهيئة في السودان مشمولا بالحصلنات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاق الاساسي المرفق بها والخاص بنشاط الهيئة في السودان .
٣ ويجوز ، بقرار من مجلس المساهمين ، ان تقوم الهيئة بتنفيذ برامج متكاملة في دول أخرى متعاقدة وذلك دون اخلال بسلامة تنفيذ الخطة الاستثمارية المشار اليها في الفقرة السابقة . وفي هذه الحالة تدخل الهيئة في اتفاق اساسي مع الدولة التي تسعي الى تنفيذ برنامج متكامل فيها . ويحدد هذا الاتفاق طريقة عمل الهيئة والخطة الاستثمارية التي تمارس نشاطها في اطارها وما تتمتع به الهيئة من مزايا وتسهيلات في الدولة المضيفة وبوجه خاص في مجال حيازة الاراضي وتملكها .
المادة التاسعة :
١ تمارس الهيئة نشاطها وفقا للاساليب والأسس التجارية المستقرة وضمن مقتضيات السلامة المالية وبحيث تتمكن من تحقيق عائد مناسب على مجموع عملياتها وذلك دون اخلال بما قد تقوم به الهيئة طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية من مشروعات وأنشطة لازمة او مكملة لنشاطها الاستثماري .
٢ وتخضع ادارة الهيئة ونشاطها للقواعد والنظم التي يضعها مجلس الادارة دون تقيد في هذا الشأن بما يرد في قوانين الدولة المضيفة من قيود .
المادة العاشرة :
تتبع الهيئة مختلف الوسائل الكفيلة بتحقيق اغراضها كتنفيذ المشروعات وتأسيس الشركات وتملك الحصص والاسهم فيها عن طريق الاكتتاب فيها او شرائها ، والاقتراض واصدار السندات والاقراض بالشروط التي يضعها مجلس الادارة . ويجوز للهيئة ان تتلقى الهبات غير المقترنة بشروط او المقترنة بشروط لا تتعارض مع أهدافها ووسائلها .
المادة الحادية عشرة :
أجهزة الهيئة هي مجلس المساهمين ومجلس الادارة ورئيس الهيئة وجهاز العاملين . ويحدد النظام الاساسي الملحق بهذه الاتفاقية تكوين هذه الاجهزة واختصاصاتها .
المادة الثانية عشرة ١ لا تخضع أموال الهيئة في الدول المتعاقدة للتأميم .
٢ ولا ترد على اموال الهيئة في الدول المتعاقدة المصادرة او نزع الملكية او الاستيلاء أو الحراسة او الحجز الا تنفيذا لحكم نهائي صادر من جهة قضائية مختصة .
٣ وتعفى الهيئة وموجوداتها ودخولها وتوزيعات الارباح العائدة اليها وعملياتها في الدول المتعاقدة ، وكذلك مساهمات الاعضاء فيها والسندات التي تصدرها والقروض التي تعقدها ، والودائع والمنح التي تتلقاها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركية والمحلية كما تعفى الهيئة من مسؤولية تحصيل أو دفع أية رسوم أو ضرائب .
المادة الثالثة عشرة :
تتمتع الهيئة وشركاتها بكافة التسهيلات والمزايا التي تمكنها من تحقيق أهدافها في الدولة المضيفة . ويتم تحديد هذه التسهيلات والمزايا تفصيلا في الاتفاق الاساسي الذي يبرم بين الدولة المضيفة والهيئة طبقا لاحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من هذه الاتفاقية .
___________________________________________ ___________________________________________ المادة الرابعة عشرة :
١ تتمتع الهيئة وشركاتها بالاعفاء من أنظمة الاستيراد والتصدير المعمول بها في الدولة المضيفة ، وذلك فيما يخص بعض الامور المتعلقة بممارسة نشاطها .
٢ وتعفى الهيئة وشركاتها من الاحكام الخاصة بالرقابة على النقد والتمويلات الخارجية في الدولة المضيفة وذلك بالقدر اللازم لشراء الاصول الرأسمالية ومواجهة نفقات التشغيل وتكوين الاحتياطيات وخدمة الديون . ويسري هذا الاعفاء على توزيع أرباح الهيئة على الاعضاء المساهمين فيها بنقد غير عملة الدولة المضيفة ، وكذلك توزيع الارباح العائدة الى الهيئة ، وتحويل قيمة اسهمها وفائضها الى الخارج في حالة انقضائها وتصفيتها أو انسحاب أحد الاعضاء من غير الدولة المضيفة .
٣ ولا تخل الاحكام السابقة بحق الدولة المضيفة في تجميع البيانات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتحويلات الخارجية .
المادة الخامسة عشرة :
١ يتمتع أعضاء مجلس المساهمين واعضاء مجلس الادارة ورئيس الهيئة والعاملون فيها بالحصانات والاعفاءات التالية في الدول المتعاقدة :
أ الحصانة من أية اجراءات تنفيذية او قضائية فيما يخص الاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية .
ب الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة بالاجانب .
ج التسهيلات الخاصة بالسفر .
د الاعفاء من الضريبة على المرتبات او المكافآت التي يتقاضونها من الهيئة • وعلى كل دولة متعاقدة احترام استقلال العاملين في الهيئة والامتناع عن أية محاولة للتأثير عليهم في تأدية واجباتهم .
٢ ولا تلزم الدول المتعاقدة بمنح الحصانات أو الاعفاءات المتقدمة لاحد من مواطنيها .
٣ وتعامل الدول المتعاقدة مكاتبات الهيئة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى بقية الدول الاعضاء .
٤ وللهيئة ان تعقد مع دولة المقر أو غيرها اتفاقات تقرر لها أو للعاملين فيها حصانات او اعفاءات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية .
المادة السادسة عشرة :
١ يختص مجلس المساهمين بصفة نهائية بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية او تطبيقها فيما بين الدول المتعاقدة او الاعضاء في الهيئة ، أو فيما بين أي من هؤلاء والهيئة .
٢ واذا وقع في غير ما تنص عليه الفقرة السابقة خلاف يخص نشاط الهيئة بين الهيئة ودولة مضيفة او بين الهيئة وعضو انتهت عضويته او بينها وبين أحد أعضائها بعد صدور قرار انهاء عملياتها ، ولم يمكن تسوية هذا الخلاف الطرق الودية ، طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين تعين الدولة المعنية احدهم وتعين الهيئة الثاني ويختار المحكمان حكماً ثالثاً يتفقان عليه ، وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم باختياره رئيس محكمة العدل العربية من بين رجال القانون العرب والى أن يتم انشاء هذه المحكمة يقوم باختياره الامين العام لجامعة الدول العربية ويصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية الاصوات ويكون نهائيا وملزما .
٣ وتخضع الهيئة في جميع منازعاتها غير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين للجهات القضائية المختصة في الدول المتعاقدة .
المادة السابعة عشرة :
١ يعرض كل اقتراح بتعديل أحكام هذه الاتفاقية على مجلس مساهمي الهيئة • فاذا وافق المجلس على اقتراح التعديل وجب على الهيئة ان تطلب رأي جميع الدول المتعاقدة بشأنه .
وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع اصوات الدول المتعاقدة تسجل الهيئة التعديل ببلاغ رسمي توجهه الى جميع الدول المتعاقدة ويسجل التعديل لدى الصندوق وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذا البلاغ .
٢ واستثناء من أحكام الفقرة ( ١ ) من هذه المادة يجب موافقة جميع الدول المتعاقدة على التعديلات التي تتضمن أية زيادة في الحصانات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة ١٥ من هذه الاتفاقية كما لا ينفذ أي تعديل تترتب عليه زيادة الالتزامات المالية لدولة متعاقدة الا بموافقة هذه الدولة .
٣ ويجوز تعديل أحكام النظام الاساسي للهيئة الطرق المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة :
١ تعرض هذه الاتفاقية وملحقاتها والاتفاق الاساسي المرفق بها للتوقيع عليها في الفترة من ٥ تشرين أول ( أكتوبر ) حتى آخر تشرين ثاني ( نوفمبر ) ١٩٧٦ .
٢ ويحق لاية دولة عربية لاتكون قد وقعت على الاتفاقية في تلك الفترة ان تنضم اليها وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء تلك الفترة . ويزيد رأس مال الهيئة في هذه الحالة تلقائيا بقدر مساهمة الدولة المنضمة . ويجوز لاية دولة عربية بعد انقضاء مدة السنة المشار اليها ان تنضم الى الاتفاقية وفقا للشروط التي يحددها مجلس مساهمي الهيئة . ويكون الانضمام في جميع الاحوال بإيداع وثائق الانضمام لدى الصندوق .
المادة التاسعة عشرة تصبح هذه الاتفاقية نافذة عندما تقوم ست دول متعاقدة على الاقل من بينها السودان يجاوز مجموع المساهمات الصادرة عنها خمسين بالمائة ( ٥٠٪ ) من رأس مال الهيئة بإيداع الوثائق التي تفيد ان أحكام الاتفاقية قد أصبحت ملزمة قانونا لها . وتودع هذه الوثائق لدى الصندوق ويقوم رئيسه بإبلاغ الاعضاء بنفاذ الاتفاقية ويطلب منهم تعيين ممثليهم في مجلس المساهمين ويدعو الى أول اجتماع لهذا المجلس على ان ينعقد هذا الاجتماع خلال شهرين من تاريخ نفاذ الاتفاقية . ويتم في هذا الاجتماع انتخاب أول مجلس لادارة الهيئة ورئيس الهيئة . وتعتبر الاتفاقية نافذة في حق الدول المنضمة اليها طبقا لاحكام المادة السابقة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق انضمامها لدى الصندوق .
المادة العشرون :
لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه الاتفاقية سواء عند التوقيع او التصديق عليها او الانضمام اليها .
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الخرطوم بتاريخ أول نوفمبر ١٩٧٦ ، وقد قام الممثلون المفوضون الواردة أسماؤهم ادناه بتوقيع هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية تحفظ بمقر الصندوق الذي يقوم باعطاء نسخة معتمدة لكل دولة موقعة أو منضمة .
التوقيع عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية عن جمهورية السودان الديمقراطية عن الجمهورية العراقية عن المملكة العربية السعودية عن الجمهورية العربية السورية عن الجمهورية العربية الليبية عن جمهورية مصر العربية عن دولة الكويت عن المملكة المغربية عن دولة قطر عن دولة الامارات العربية المتحدة عن جمهورية الصومال الديمقراطية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية ملحق اتفاقية انشاء الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي النظام الاساسي للهيئة
المادة ( ١ ) :
تأسست هيئة مالية عربية مستقلة باسم « الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي » تخضع للاتفاقية الدولية الخاصة بأنشائها ولهذا النظام الاساسي الملحق بها
المادة ( ٢ ) :
يكون مقر الهيئة مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشىء الهيئة فروعا في الدول المتعاقدة وفقا لما تراه لازما لنشاطها .
المادة ( ٣ ) :
مدة قيام الهيئة ثلاثون عاما تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنشئة لها وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يتقرر حلها طبقا للمادة (٢٣) من هذا النظام .
المادة ( ٤ ) :
تمارس الهيئة نشاطها ابتداء في جمهورية السودان الديمقراطية في اطار الخطة الاستثمارية الأولى التي تتفق عليها حكومة السودان والهيئة بمعاونة الصندوق .
المادة ( ٥ ) :
تهدف الهيئة الى تنمية الموارد الزراعية في الدول المتعاقدة على أن تراعي في ذلك بصورة خاصة توفير أكبر قدر من المواد الغذائية للدول المتعاقدة وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي فيما بينها .
(٢) ويشمل نشاط الهيئة في تحقيق أهدافها الاستثمار في كافة صور الانتاج الزراعي والاعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه وبوجه خاص استصلاح الاراضي والإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وانتاج الاسماك والمراعي والغابات وغيرها من الموارد الزراعية كما يشمل نقل وحفظ وتسويق وتصدير وتصنيع جميع المنتجات والحاصلات الزراعية والحيوانية والسمكية ومستلزمات انتاجها بما في ذلك المواد والمعدات اللازمة للانتاج الزراعي . وكذلك تباشر الهيئة تنفيذ المشروعات أو الانشطة الاخرى اللازمة لنشاطها الاستثماري والانمائي والمكملة لذلك النشاط بما في ذلك مشاريع البنية الاساسية اللازمة لذلك مع مراعاة حكم المادة التاسعة من الاتفاقية المنشئة للهيئة .
(٣) ويشمل نشاط الهيئة اعداد كافة المشروعات المشار اليها في الفقرة السابقة وما يتطلبه ذلك من اجراء الابحاث