إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,451
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (113) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (113) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 26 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 113 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:

- بلغت الإيرادات مبلغ 139,467,739.961 د.ك (مائة وتسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي و961 فلساً فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

- بلغت المصروفات مبلغ 24,026,843.005 د.ك (أربعة وعشرون مليوناً وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي و5 فلساً فقط لا غير)، وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية يحول مبلغ 11,544,089.696 د.ك (إحدى عشر مليوناً وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعة وثمانون دينار كويتي و696 فلساً فقط لا غير)، ويمثل نسبة 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة.

ويؤول مبلغ وقدره 103,896,807.260 د.ك (مائة وثلاثة مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة دينار كويتي و260 فلساً فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي