مرسوم بقانون رقم (112) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 24 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 112 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، والقانون المعدل له رقم 8 لسنة 2015 ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2025 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2026/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي :
(1) بلغت الإيرادات 95,479,002.919 د.ك (خمسة وتسعون مليونا وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفاً واثنان دينار كويتي و919 فلسا فقط لا غير ) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 43,459,118.091 د.ك (ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً و مائة وثمانية عشر دينار كويتي و91 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 52,019,884.828 د.ك (اثنان وخمسون مليونا وتسعة عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي و828 فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)