مرسوم بقانون رقم (111) لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2026/2025
الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 22 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2026/2025 بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2025 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2026/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:-
(1) بلغت الإيرادات 19,929,884.662 د.ك تسعة عشر مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألفا وثمأنمائة وأربعة وثمانون دينار كويتي و662 فلساً فقط لا غير)، وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 552,366,582.233 د.ك خمسمائة واثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون دينار كويتي و233 فلسا فقط لا غير، وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية بلغ صافي العجز 532,436,697.571 د.ك خمسمائة واثنان وثلاثون مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألفا وستمائة وسبعة وتسعون دينار كويتي 571 فلسا فقط لا غير، تقوم وزارة المالية بسداده، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)