مرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1977 بتصحيح المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1977 في شأن الموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٧ بتصحيح المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ في شأن الموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح دستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
( مادة أولى ) يصحح نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه على الوجه الآتي : « ووفق على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التي وقعتها الكويت في نيويورك بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩٧٧ والجدولين الملحقين بها والمرفق صورة من كل منها مع هذا القانون » ( مادة ثانية ) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ١٣ رجب ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٩ يونيو ١٩٧٧ مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن تصحيح المادة الاولى من القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية صدر القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ المشار اليه وتضمنت المادة الاولى منه أن اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية قد وقعت في مدينة روما بايطاليا بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩٧٧ .
ولما كان التوقيع على هذه الاتفاقية قد تم فى مدينة نيويورك وليس في مدينة روما ، لذلك أعد القانون المرافق لاجراء هذا التصحيح .