إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,451
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (110) لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (110) لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 20 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2026 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2025 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2026/2025،

- وبناءً على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2026/2025 وفقًا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 8,860,212.335 د.ك (ثمانية ملايين وثمانمائة وستون ألفًا ومائتان واثنا عشر دينار كويتي، و335 فلسًا فقط لا غير)، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 3,303,194.195 د.ك (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة ألفا ومائة وأربعة وتسعون دينار كويتي، و195 فلسًا فقط لا غير)، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 5,557,018.140 د.ك (خمسة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانية عشر دينار كويتي، و140 فلسًا فقط لا غير)، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع على النحو التالي:

أ- يحول مبلغ 555,701.814 د.ك (خمسمائة وخمسة وخمسون ألف وسبعمائة وواحد دينار كويتي و814 فلسًا فقط لا غير)، ويمثل 10% من وفورات السنة إلى الوحدة.

ب- يحول مبلغ 5,001,316.326 د.ك (خمسة ملايين وألفًا وثلاثمائة وستة عشر دينار كويتي 326 فلسًا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقًا للمادة (15) من القانون رقم .2019 125 لسنة

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي