الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية
2025/2024
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2025 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما،
وعلى المرسوم رقم 84 سنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له:
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
اصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي: -
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 2,934,093.258 د.ك مليونين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثلاثة وتسعين دينار ومئتان وثمانية وخمسين
فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 27,389.967 د.ك (سبعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين دينار وتسعمائة وسبعة وستين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم يقانون.
ج بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 2,906,703.291 د.ك (مليونين وتسعمائة وستة ألف وسبعمائة وثلاثة دينار ومئتان وواحد وتسعين فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة)
للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
مشعل الأحمد الجابر الصباح
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم