إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1977 بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1145 · 3 يوليو 1977

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1977 بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٧ بزيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ١٤٦ و ١٤٨ من الدستور ، وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، المعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٧ .

وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٧ باعتماد ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٧٧ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتى نصه :

مادة أولى يستبدل بنص المادة ٣ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه النص التالي : « رأس مال المؤسسة سبعة وسبعون مليونا من الدنانير الكويتية » .

مادة ثانية تغطى الزيادة في رأس المال – وقدرها ستون مليونا من الدنانير – من الاحتياطى العام للدولة ، ويخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة أو على دفعات .

مادة ثالثة على وزير المالية – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٧٧

صدر بقصر السيف في : ٩ رجب ١٣٩٧ ه بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون فى شأن زيادة رأس مال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نظرا للتوسعات التي ستقوم بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ، والتي من أهمها شراء ثلاث طائرات عملاقة من طراز بوينغ ٧٤٧ – ٢٠٠ ب – وذلك لتعزيز خطوطها الحالية، حتى تتمكن من منافسة المؤسسات والشركات المماثلة في مجال الطيران ، فقد رأت الحكومة بعد تدارس الموقف مع المؤسسة زيادة رأس المال الى ٧٧ مليون دينار أي بزيادة قدرها ٦٠ مليون دينار كويتى عن رأس المال المحدد بالمادة ٣ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ بشأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية .

لذلك فقد أعلن القانون المرافق لهذا الغرض ونصت المادة الاولى منه على أن يستبدل بالمادة ٣ سالفة الذكر النص الحالي الذى حدد رأس المال بمبلغ ٧٧ مليون دينار ، وقد رئي حذف باقي ما تضمنته المادة ٣ في شأن تقييم الموجودات باعتبار أنه كان حكما وقتيا استنفد الغرض منه .

كما قضت المادة الثانية بأن تؤخذ الزيادة في رأس المال من المال الاحتياطي العام للدولة وخولت وزير المالية في أدائها للمؤسسة أما دفعة واحدة أو على دفعات .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي