إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,451
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (109) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2026/2025

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

109 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (109) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2026/2025

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 16 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2026/2025وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 22,635,140.293 د.ك ( إثنان وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف ومئة وأربعين دينار ومئتان وثلاثة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 6,733,803.752 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف وثمانمائة وثلاثة دينار وسبعمائة وإثنان وخمسين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 15,901,336.541 د.ك (خمسة عشر مليونا وتسعمائة وواحد ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين دينار وخمسمائة وواحد وأربعين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية

- الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي