إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2026/2025

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2026/2025

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 12 الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2026/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي:

أ - بلغت المصروفات مبلغ وقدره 8,644,867.303 د.ك ثمانية ملايين وستمائة وأربعة وأربعين ألف وثمانمائة وسبعة وستين دينار وثلاثمائة وثلاثة فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب – بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 615,312.497 د.ك ستمائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة واثنى عشر دينار وأربعمائة وسبعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 8,029,554.806 د.ك ثمانية ملايين وتسعة وعشرين ألف وخمسمائة وأربعة وخمسين دينار وثمانمائة وستة فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ( وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 4 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي